كتبت- أميرة إبراهيم ويارا حلمى: السيسى يصدر قرارا بتشكيلها.. وجدل قانونى حول موعد دعوة المواطنين لانتخابات النواب فى الطريق نحو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، القرار رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التى ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قانونَى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وأوضح السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم الرئاسة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ينصّ على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية السادة أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن تختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها، عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسى، مع مراعاة الأقدمية. ومن المنتظر أن يدعو الرئيس الناخبين خلال أيام للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الثالث عقب التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية، وهو ما يجب حدوثه طبقا لمواد الدستور فى موعد أقصاه 18 يوليو الجارى. وقال الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، ل«التحرير»: «إنه طبقا للدستور تنتهى مهلة الشهور الستة التى نصّ عليها الدستور لإنهاء إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 18 من الشهر الجارى، بما يعنى أنه لا بد أن تتم دعوة الناخبين للاقتراع على مرشحى مجلس النواب يوم الخميس المقبل، على أقصى تقدير». الإسلامبولى أوضح أنه لا بد أن يسبق دعوة الناخبين للاقتراع صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه لا يجوز دعوة الناخبين للانتخاب دون تحديد الدوائر والمقاعد الانتخابية بها، مشيرا إلى أنه يجب أيضا إعادة ترسيم المحافظات وحدودها قبل الخميس المقبل، لأنه أمر مهم يُؤثِّر على تقسيم الدوائر الانتخابية، ليتمكَّن رئيس الجمهورية من الالتزام بالنص الدستورى الذى حدَّد المهلة الزمنية المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وحذَّر الفقيه الدستورى من أنه إذا لم تنتهِ تلك الإجراءات، ولم يتمكَّن رئيس الجمهورية من دعوة الناخبين فى الموعد المحدد للتصويت فى الانتخابات البرلمانية فإن ذلك يعنى مخالفة دستورية، يترتَّب عليها إشكاليات سياسية، أشدَّها سوءا بَدء الفترة الرئاسية بالإخلال بالتزام دستورى، وبالتالى الطعن على قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع. من جانبه، رأى أسعد هيكل، المتحدِّث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ل«التحرير» أنه لا يوجد موعد إلزامى يتعيَّن على اللجنة المشرفة على الانتخابات إعلانه لإجراء الانتخابات فيه، لافتا إلى أن تحديد الموعد مرتبط بأمور مهمة، منها إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومدة الفترة الزمنية التى تلائم مباشرة العملية الانتخابية، سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية أو غير ذلك. وأوضح أن اختصاصات اللجنة حددتها المادة السابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأهمها أنها هى التى تحدد موعد الانتخابات والجدول الزمنى لها، وأنها هى التى تدعو المواطنين إلى المشاركة فى الاقتراع.