أتعجب ممن يدعي تزوير انتخابات مجلس الشعب و لم يقم بتقديم بلاغ لسيادة النائب العام المحترم الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة و الاستقلالية ضد كل من قام أو ساعد أو حرض أو طلب تزوير الانتخابات برغم كل القرائن و- الأدلة التي تدعون حدوثها بفيديوهاتكم التي انتشرت علي الانترنت حتي قبل نهاية عملية الاقتراع وشهادة العديد من السادة القضاه الشرفاء المشرفين عليها بعدم نزاهتها . فلما كانت الدعوي الجنائية تختلف عن الادارية كون الأخيرة لا يجوز رفعها من غير زي صفة فإن المادة من 25 قانون الاجراءات المصري نصت علي '' مادة 25 : لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها"
وكذا ما ذهبت إليه أحكام محكمة النقض النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم و التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، و من ثم فإن إستعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه ، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذى أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقينى بكذب الواقعة و توافر قصد الكيد و الإضرار بمن أبلغ عنه . ( م 25 اجراءات جنائية 150 لسنة 1950 ) ( الطعن رقم 1775 لسنة 75 ق جلسة 1992/6/25 ج1 ص 879 )
ولما كان الباب السادس عشر بعنوان " التزوير" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري ينص علي
مادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءت او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن . مادة 212 - كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. مادة 213 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة حكومية او محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. مادة 214 - من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث الى عشر سنين
ولما نصت المادة 40 من قانون العقوبات على أن ” يعد شريكاً فى الجريمة :- اولاً :- كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق
لذا أرجو من كل من لديه دليل حتي لو لم يعرف علي وجه التحديد أسماء المزورين من الموظفين العمومين أو أماكن اقامتهم أو الدائرة التي قامو بالتزوير فيها أن يقوم بتقديم بلاغ لسيادة المستشار المحترم النائب العام فللنيابة العامة أن تأمر بالبحث من خلال التسجيلات الموثقة بالصوت والصورة وغيرها من أدلة فلو ثبت ادعائكم بالتزوير والتنديد به ليل نهار لن يجروء سيد قراره علي الإدعاء بإن النيابة العامة لا اختصاص لها في صحة عضوية أعضاءه كما ادعي ذلك بتجاهل أحكام القضاء الاداري . فأين أنتم يا من تدعون التزوير