· المذكرة قدمها أعضاء الفريق الطبي بقصر الرئاسة.. والأطباء يطالبون الرئيس بوقف حملة نقيب الأطباء · نص المذكرة: «حمدي السيد» يفرض وصايته علي وزارة الصحة .. وإصراره علي سحب اللقب مخالف لأحكام القضاء تحولت أزمة اطباء العلاج الطبيعي التي اثيرت بسبب محاولات حمدي السيد نقيب الأطباء سحب لقب «دكتور» منهم إلي حرب شرسة تراشق فيها الطرفان بالألفاظ ولم تفلح مساعي نواب مجلس الشعب والدكتور فتحي سرور رئيس المجلس في التوفيق بين نقيب الأطباء الغاضب وأطباء العلاج الطبيعي الذين يشعرون بمحاولات تهميشهم والاقلال من شأن مهنة حيوية وفعالة من وجهة نظرهم ونتيجة لذلك بدأ أطباء العلاج الطبيعي في التصعيد الذي وصل إلي قيام بعض اطباء العلاج الطبيعي العاملين في الفريق الطبي بقصر الرئاسة بتسليم مذكرة إلي الرئيس مبارك حول معاناتهم ومشاكلهم التي أثارها ضدهم حمدي السيد نقيب الأطباء وطلبوا من الرئيس سرعة التدخل لإنهائها. جاء ببداية المذكرة النصوص والمبادئ القانونية الخاصة بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي حيث تنص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1985 علي أنه يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يكون طالب الترخيص مصريا حاصلا علي بكالوريوس العلاج الطبيعي أو دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية أو شهادة أجنبية معادلة لها وأن يكون حسن السمعة والسلوك. كما تفرض المادة الثامنة من القانون علي من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج بناء علي التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج وأن يكون علي اتصال دائم به ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي اثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل ولايجوز لمن يزاول مهنة العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو اشعات أو غيرها. وتضمنت مذكرة أطباء العلاج الطبيعي أحكام القضاء الإداري التي تؤكد حقوقهم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 808 لسنة 35ق بجلسة 22/12/2001 بالغاء قرار رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحة المؤرخ في 2/2/1988 والمتضمن اخضاع ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي للاشراف الطبي للأطباء والمعالجين في المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي كما قضت المحكمة ايضا في الطعن رقم 3991 لسنة 45ق عليا بجلسة 30/11/2002 بإلغاء قرار مدير إدارة الروماتيزم والتأهيل بوزارة الصحة المؤرخ في 14/3/1995م المتضمن عدم جواز فصل إدارة العلاج الطبيعي عن إدارة الروماتيزم والتأهيل وخضوع أخصائيي العلاج الطبيعي للإشراف الفني والإداري لإدارة الروماتيزم وتلي ذلك حكم محكمة بندر سوهاج في الجنحة رقم 469 لسنة 89 ومحكمة الزاوية في الجنحة رقم 1208 لسنة 1999 والمحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوي رقم 112 لسنة 34ق تبرئة من أحيلوا إليها من ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي بتهمة انتحال صفة دكتور واستقرت المحكمة علي أن اطلاق هذه الصفة عليهم لايعد انتحالا لصفة . وشملت المذكرة التي تسلمها الرئيس مبارك أيضا عدة قرارات إدارية لصالح أطباء العلاج الطبيعي منها قرار وزير الصحة رقم 159 لسنة 87 باستحداث تقسيم تنظيمي باسم إدارة العلاج الطبيعي بديوان عام الوزارة وإعداد بطاقة وصف لوظائف المجموعة التخصصية للعلاج الطبيعي وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 168 لسنة 87 المتضمن استحداث مجموعة نوعية لوظائف العلاج الطبيعي تنفيذا للقانون 3 لسنة 85 وكذلك قرار وزير الصحة المؤرخ في 10/2/93 المتضمن الموافقة علي تغيير المسمي من طب طبيعي إلي «روماتيزم وتأهيل» أسوة بما اتبعته الجامعات وقرار وزير الصحة رقم 129 لسنة 2001 المتضمن إنشاء إدارة العلاج الطبيعي بديوان عام الوزارة واختصاصاتها. ووفقا لقانون الجامعات كما جاء بالمذكرة فإن الدكتوراة درجة علمية تلي درجة الماجستير ويوصف الحاصل عليها بصفة دكتور ايا كان تخصصه إلا أن العرف وهو المصدر الثاني من المصادر الرسمية للقانون قد جري اطلاق ذات الصفة علي خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والعلاج الطبيعي دون اشتراط حصولهم علي درجة الدكتوراة وأن ذلك قد رسخ في وجدان المجتمع ومن ثم فإن قصر هذه الصفة علي خريجي كليات الطب البشري دون غيرهم من خريجي الكليات الأخري يعد مخالفة لما جري عليه العرف وينطوي علي تخصيص وهو ما لايمكن قبوله . من ناحية أخري علق طارق عبدالحافظ أخصائي العلاج الطبيعي علي الأزمة قائلا يكفينا فخرا أننا المهنة الطبية المصرية الوحيدة المعادلة في أمريكا بفضل المنهج الدراسي الطبي القوي ففي أمريكا يطلق علينا لقب «dr.g.pt» أي دكتور علاج طبيعي وهو ما يريد سلبه منا حمدي السيد نقيب الاطباء .