متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنات    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي    بدء تسليم وحدات " بيت الوطن " بمشروع جنة بدمياط الجديدة الأحد المقبل    بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    توريد 340 ألف طن قمح لمراكز التجميع في المنيا منذ بدء الموسم    رئيس «خطة النواب»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحتاج حوارًا واسعًا ودراسة جدوى    وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    أستاذ علاقات دولية: مصر دائما تعمل على وقف النزيف والمعاناة للشعب الفلسطيني    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    أضرار مادية كبيرة وإصابة شخص بقصف إسرائيلي على سوق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان    كوريا الجنوبية: سول سترد بهدوء على سلسلة التحركات العدائية الأخيرة للشمال    أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن».. «تحذير من استمرار الأزمة في رفح الفلسطينية»    وزير الخارجية يتوجه إلى إسبانيا للتشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    محافظ مطروح يهنئ الإعلاميين بعيدهم ال90    بقاء الأسطورة.. الأنباء السارة تتوالى على جماهير ريال مدريد    الوديات تجهز الزمالك لعودة الدوري    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر.. اعرف نتيجتك دلوقتي حالا    للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل إلى جلسة 22 يونيو    ضبط شخص بالقاهرة بحوزته عدد من الأسلحة والذخائر غير مرخصة    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    التحقيق في واقعة العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك ببولاق الدكرور    الأربعاء.. ندوة لمناقشة رواية "صيد الذئاب" بنقابة الصحفيين    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    دعاء دخول مكة المكرمة.. اللهم أَمِّني من عذابك يوم تبعث عبادك    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو مستحب    قبل عيد الأضحى 2024.. أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟ (الإفتاء توضح)    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    تحرير 139 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة    الاستماع لأقوال عامل سقط من الطابق الرابع بعد تشاجره مع شخصين بأكتوبر    العليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حجاج السياحة وتكاتف لإنجاح الموسم    مى عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    «الإفتاء» توضح حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. مشروط    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    «أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه».. أحمد مجاهد يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2024

وافق مجلس النواب علي تعديلات قانون المرور نهائيا اليوم الأحد ، وهومشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.


- (المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الثانية،

و 13/الفقرة الثانية، و 28/الفقرتان الأولى والثانية، و 34/ البند "8"، و 65/ الفقرة الأولى،

و 74/ البند "2"، و 74 مكرراً "3") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:


- مادة (3/ الفقرة الثانية)

والمركبات نوعان

مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان

- المادة 13 / الفقرة الثانية:

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة

وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
المادة (28 الفقرتان الأولى والثانية)

" يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة

- مادة (34 / البند "8)

8-رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها

- مادة (65/ الفقرة الأولى)

لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها

- مادة (74 / البند "2")

" 2- 2-مخالفة أحكام المواد (7، 7 مكرراً، 67، 68، 69) من هذا القانون


- (المادة الثانية)

يُستبدل لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية "

و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

كما تستبدل عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه

- المادة الثالثة:

تضاف المواد: (3 مكرراً، و 7 مكرراً، و 65 مكرراً "1"، و 65 مكرراً "2"، و 65 مكرراً "3"، و 65 مكرراً "4")، إلى قانون المرور المُشار إليه النصوص الآتية:


- مادة (3 مكرراً):

في تطبيق احكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية


أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار

- مادة (7 مكرراً)

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر

- مادة (65 مكرراً "1"):

يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال،وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة

ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها

وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط

مادة (65 مكرراً "2"):

لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة،

وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.


ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء

- مادة (65 مكرراً "3"):

إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكرراً 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة "871" من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك

- مادة (65 مكرراً "4"):


تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

- (المادة الرابعة)

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المُشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.


-(المادة الخامسة)

يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

- (المادة السادسة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

- (المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.