متحدث «الشباب والرياضة»: سلوك معلم الجيولوجيا مخالف لتوجه وزارة التربية التعليم    تضامن الدقهلية تختتم المرحلة الثانية لتدريب "مودة" للشباب المقبلين على الزواج    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    "فضل يوم عرفة" أمسية دينية بأوقاف مطروح    «تضامن الدقهلية» تستعد لعيد الأضحى المبارك ب«55 رأس ماشية»    محافظ الغربية يتابع أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي    نصائح يجب اتباعها مع الجزار قبل ذبح الأضحية    التضامن توضح حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024    أستاذ علوم سياسية: زيارات بلينكن للمنطقة يعقبها تصعيد إسرائيلي في غزة    دبلوماسي روسي: تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بسبب واشنطن    وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة    حقيقة رفض محمد صلاح تعليمات حسام حسن بالاستبدال أمام غينيا بيساو | عاجل    وزير الرياضة: تأجير صالة حسن مصطفى للدروس الخصوصية مخالفة واضحة للائحة والقانون    «الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد.. الذروة تستمر 3 أيام    Apple Intelligence .. كل ما تحتاج معرفته عن ذكاء أبل الاصطناعي الجديد    افتتاح مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية "IATS"    خالد النبوي يشوق جمهوره ويروج لفيلم "أهل الكهف"    محمد لطفي يروج لشخصية الشربيني في فيلم ولاد رزق 3    غدا.. "ليتنا لا ننسى" على مسرح مركز الإبداع الفني    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    الأفضل للأضحية الغنم أم الإبل..الإفتاء المصرية تحسم الجدل    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديسة مرثا المصرية الناسكة    الإفتاء: النبي لم يصم العشر من ذي الحجة ولم يدع لصيامها    قيادى بفتح: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسيشارك غدا فى مؤتمر البحر الميت    وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    ميدفيديف يطالب شولتس وماكرون بالاستقالة بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي    لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان    محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3    أمين الفتوى: الخروف أو سبع العجل يجزئ عن البيت كله في الأضحية    تكريم أحمد رزق بمهرجان همسة للآداب والفنون    مشروب بسيط يخلصك من الصداع والدوخة أثناء الحر.. جسمك هيرجع لطبيعته في دقايق    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    موعد محاكمة ميكانيكي متهم بقتل ابن لاعب سابق شهير بالزمالك    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    جامعة أسيوط تطلق فعاليات ندوة "الهجرة غير الشرعية: أضرارها وأساليب مكافحتها"    مصر تتربع على عرش جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للكبار    الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة استيلاء روسيا على بلدة ريجيفكا    غدًا.. ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية    المرصد المصري للصحافة والإعلام يُطلق حملة تدوين في "يوم الصحفي المصري"    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    "محدش يتخض".. شوبير يكشف مفاجأة كولر للأهلي في الصيف    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات قانون المرور
نشر في فيتو يوم 10 - 03 - 2024

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تتضمن زيادة أسعار اللوحات المعدنية، فضلا عن تراخيص التوك توك.
تفاصيل تعديل قانون المرور
وجاء نص القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الثانية،13/الفقرة الثانية، 28/الفقرتان الأولى والثانية، 34/ البند "8"، 74/ البند "2"، 74 مكررًا "3")من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1973، النصوص الآتية:
تضمين عربات تسير بقوة الإنسان أو الحيوان "الكارو" ضمن تعديلات قانون المرور
مادة (3/ الفقرة الثانية):
" والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".
زيادة أسعار اللوحات المعدنية في تعديل قانون المرور
المادة 13 / الفقرة الثانية:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالالحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (28 الفقرتان الأولى والثانية)
" يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".
إقرار رخصة قيادة لمركبات التوك توك
مادة (34 / البند "8"):
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقًا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.
وأنواع رخص القيادة كالآتى:
"8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها".
مادة (65/ الفقرة الأولى):
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
مادة (74 / البند "2")
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
" 2- مخالفة أحكام المواد (7، 7 مكررًا،67،68، 69) من هذا القانون".
مادة (74 مكررًا "3")
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لهاأو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
(المادة الثانية)
يُستبدل لفظا "آلية" و"الآلية "، بلفظي "نارية" و" النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تضاف المواد: (3 مكررًا، و7 مكررًا، و65 مكررًا "1"، و65 مكررًا "2"، و65 مكررًا "3"،و 65 مكررًا "4")، إلى قانون المرور المُشار إليه النصوص الآتية:
حالات مصادرة المركبات المركونة
مادة (3 مكررًا):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المركبات المهملة: المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.
أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".
المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
مادة (7 مكررًا)
"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينماوردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنهنص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر".
ضوابط التعامل مع المركبات المهملة
مادة (65 مكررًا "1"):
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
مادة (65 مكررًا "2"):
لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة،وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني،على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.
ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.
مادة (65 مكررًا "3"):
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871)(*)من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضهاعملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (65 مكررًا "4"):
تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
(المادة الرابعة)
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المُشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.