وزير التعليم: نستهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب    منها تعديل الزي.. إجراءات وزارة الصحة لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض    «مدبولي»: مصر تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق للشركات الناشئة    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة    مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد السيارات الكهربائية    محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»    أستاذ قانون دولي: قرارات «محكمة العدل» ستكون ملزمة للجميع.. ولا يجوز الطعن عليها    لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينج    فتح: رسائل الرئيس السيسى في قمة المنامة لم تكن كلامية ولكن فعل حقيقي (فيديو)    VAR دقة أكثر مقابل روح اللعبة!    الأهلي يصل ملعب رادس لمواجهة الترجي    مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك    10 محافظات تسجل ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة.. تصل ل45 مئوية.. عاجل    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالفيوم    السكك الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    كورال ذوي الهمم يٌبدعون في اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية    فصائل فلسطينية تعلن استدراج قوة للاحتلال.. وقتل 5 جنود وإصابة آخرين    أعراض الذبحة الصدرية عند الرجال والنساء، وما هي طرق علاجها؟    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    الوالدان يستحقان معاملة خاصة.. الأزهر يناقش حقوق كبار السن بملتقى المرأة الأسبوعي    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    «الصحة» توجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة ورياح والعظمى بالقاهرة 38 درجة    خالد المولهي: جميع الفرق الإفريقية تخشى الأهلي داخل أو خارج أرضه (خاص)    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ازدراء الأديان» تشعل الفتنة بين وزارة العدل والنواب.. «مساعد وزير العدل»: إلغاء المادة غير معقول.. «رفح»: لا يجب الخلط بين حرية الفكر والازدراء.. و«النواب»: ضد الحريات وتخالف الشريعة
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 06 - 2016

اشعلت مادة ازدراء الأديان الفتنة بين وزارة العدل ومجلس النواب، بعد رفض الوزارة التعديلات التى طرحها نواب اللجنة التشريعية والخاصة بإلغاء المادة «98» من قانون العقوبات.
وتنص المادة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج، أو التجنيد، بالقول، أو بالكتابة، أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى».
وشن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان، وأكد النواب أنها ضد حرية الرأى والتعبير، ووافقوا على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ومنى منير، واعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة، وتترتب عليها تناقضات فى الأحكام.
مساعد وزير العدل
أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن الوزارة ممثلة في قطاع التشريع أعلنت اعتراضها على إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان.
وقال النشار في بيان له اليوم الإثنين: إن هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لافتا إمكانية تعديلها.
وأضاف النشار أنه من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأوضح أن المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وأنه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006، مشيرا إلى أن نص المادة الحالى يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.
ورحب مساعد وزير العدل، بما يثار بشأن تعديل المادة، موضحا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة دون غيرها، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.
ممثل وزارة العدل
وكان المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، أكد على أن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.
وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركن مادي، هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو إحتفال ديني أو إتلاف مباني معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني.
وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.
البرلمان
أكد النائب محمد أنور السادات "أن رأى الازهر والكنيسة ودار الإفتاء بشأن مادة ازدراء الأديان سوف يحدد بشكل كبير مصير هذه المادة التى أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، وكل له أسانيده ومبرراته".
وقال السادات في بيان له، أنه ربما يكون للأزهر والكنيسة رأى مغاير لما يراه البرلمان وهو الأرجح ولهذا يجب أن يستمع كل منا للآخر وللحجج والمبررات التى بنى آراؤه وفقا لها حتى يتسنى الخروج بصيغة توافقية تضمن الحفاظ على الثوابت الدينية وعدم المساس بحرية الرأى والتعبير.
تخالف الشريعة
قالت الدكتورة آمنة نصير، إنه لابد من إلغاء المادة لأنها تخالف الشريعة الإسلامية لأن كافة آيات القرآن الكريم تؤكد على حرية الإنسان، مشيرة إلى أن الإسلام يوضح قيمة الحرية للإنسان والله هو من يحاسب الإنسان وأعلم بخلقة في مثل هذه العقوبة.
شبه مطلقة
بينما شددت الدكتورة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأى والتعبير، والتى تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، والتى لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل فى أعقاب اغتال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.
للحفاظ على الحريات
وقال النائب إيهاب الخولى، إن أى صور أمام كنيسة توصف بأنها ازدراء أديان وهى بمثابة سلك كهرباء فى القانون، مضيفًا «يجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيئًا، والأفضل من إلغائها حفاظًا على الحريات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.