استعرضت القاضية أمل عمار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي أعده المجلس القومي للمرأة، وفي انتظار عرضه على البرلمان. وتضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجهٍ عام، وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل، كما وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون هذا وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض. جاء ذلك خلال فعّاليات الدورة التأهيلية التي تستهدف 40 قاضيا وقاضية حول «مكافحة العنف ضد المرأة»، والتي تعقد بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي «UNDP». وأشارت أمل عمار إلى بعض الأمور التي استحدثها مشروع القانون، والتي تمثلت في استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف للمرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها، أيا كان قصد الفاعل منه، وكذلك استحداث تعريف محدد للتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقوبة في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، كما استحدث المشروع جريمة الحصول على صور خاصة للأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة. وأكدت أنه يأتي حفاظا على العلاقات الأسرية والإنسانية، حيث استحدث مشروع القانون جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الأخر تمس الحياء أو العلاقة الزوجية، وكذا جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية، كما تم تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ ماديه أو دعائية، كما استحدث نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم، فضلا عن استحداث جواز قيام المحكمة، بالحكم بتدبير مجتمعي بمعنى تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون. وأوضحت القاضية أن مشروع القانون يتضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل.