حددت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام أمام المحكمة بشأن مدى صلاحية خريجي كليات الحقوق تعليم مفتوح للتعيين بالهيئات القضائية، وبالأخص مجلس الدولة. كانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، أوصت فيه بإصدار حكم نهائي وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها. وقال التقرير، الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، وانفردت «الشروق» بنشره، إن "الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح في مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي". وأكد التقرير الذي جاء في 32 صفحة، أنه في ضوء الفهم الصحيح لنظام التعليم المفتوح أنه يعد ذا طبيعة خاصة، حيث لا يوجد لهذا النظام حد لسنوات الدراسة أو ما يسمى استنفاد لسنوات الرسوب المعمول بها في الجامعات الحكومية وهو نظام جاء منذ البداية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتوفير فرص التعليم المستمر لسد احتياجات المجتمع. وشدد التقرير على أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا وبديلا أو محاكيا للتعليم الجامعى التقليدى لاختلاف أسس ومقومات كل منهما عن الآخر، مؤكدا أن القاعدة العامة دستوريا وقانونيا للقبول بالجامعات الحكومية تقوم على أساس الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، لافتا إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية نظموا فى إطار الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم العالى وفقا لخطة الجامعة فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنين والخبراء على أن يكون معيار التفضيل طبقا لترتيب درجات النجاح بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وهو القائم على الجدارة والتفوق وهو المعيار الموضوعى الواجب التطبيق عند تحويل الطلاب من جامعات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الجامعات الخاضعة لأحكامه. وأوضح التقرير أن مفاد ما تقدم أنه قد لا تتهيأ فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وإنما تتوافر هذه الصفة لأعداد محددة منهم يقدرها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى طبقا لخطة الجامعة فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنين. وتابع التقرير، "وبناء عليه فإن الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية النظامية لا يعدون فى مركز قانونى مماثل للمركز القانونى للطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح".