قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمدالشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، التصريح للصحفيين طارق درويش وخالد العطفي، بإقامة طعن أمام المحكمة الدستورية على 7 مواد من قانون نقابة الصحفيين، وأجلت الدعوى المقامة منهما المتعلقة بتنقية كشوف الجمعية العمومية للنقابة، إلى 5 يوليو المقبل. جاء قرار المحكمة معبرًا عن قناعتها بوجود شبهة عدم دستورية بالقانون، وفقًا لما جاء في صحيفة الدعوى التي طلبت الطعن على المواد «1، 3، 4، 13، 16، 32، و37» من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، وذلك لمخالفتها المادة الأولى من الدستور الحالي. فالمادة الأولى تتحدث عن إنشاء النقابة في «الجمهورية العربية المتحدة» التي اختفت من الوجود القانوني للدولة وحلت «جمهورية مصر العربية» بدلاً منها، والمادة «3» تنص على أن «النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي» وهو ما يتنافى مع الدستور الحالي لانهيار نظام الحزب الواحد وقيام النظام الجديد على التعددية السياسية. بينما تلزم المادة «13» لجنة القيد في النقابة بأن «ترسل بيانًا بأسماء طالبي القيد إلى الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد» وكلاهما جهتان انتهتا من الوجود القانوني، والأمر ذاته بالنسبة للمادة «37» التي تشترط أن يكون المرشح لمنصب النقيب عضوًا عاملاً بالاتحاد الاشتراكي العربي. وطالبت الدعوى بإحالة المواد المشار إليها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، مؤكدة أن "قانون النقابة أصبح خارج إطار العصر والنظام الدستوري للدولة؛ حيث تدور أغلب مواده في فلك الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي اللتين كانتا من أجهزة الدولة في الستينيات من القرن الماضي".