عار علي الصحفيين أن يظل قانون نقابتهم أسيرا للماضي وغير متماش مع ظروف العصر الحالية، وهو بذلك يخدم الأقلية علي حساب الأغلبية دون النظر بعين الاعتبار إلي المتغيرات العديدة التي طرأت علي المجتمع الصحفي بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام. القانون رقم 76 لسنة 1970 من بدايته حتي نهايته أصبح خارج إطار العصر وكله يدور في فلك الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة.المادة الأولي من القانون تشير إلي إنشاء نقابة للصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة التي إختفت من الوجود بعد صدور القانون مباشرة. أما المادة الثالثة فإنها تشير إلي أن النقابة تستهدف العمل علي نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي، وأن نشاط النقابة يجري في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي. المادة الرابعة تتحدث عن جداول النقابة، وأن لجنة القيد عليها أن تودع نسخة من هذه الجداول في الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي. المادة 13 تشير إلي تشكيل لجنة القيد وأكدت أنه قبل انعقاد اللجنة بثلاثين يوما علي الأقل لابد أن ترسل اللجنة بيانا بأسماء طالبى القيد إلي الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي لابداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها ثم أستكملت المادة 16 ذلك كله بأنه علي مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الارشاد القومي قرارات اللجان المختلفة خلال أسبوعين من صدورها. المادة 37 اشترطت فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي. أما المادة 43 فهي اكثر المواد جدلية حيث إشارت إلي أنه يقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم ولم تقرر المادة إذا ما كان الاقتراع كل سنتين أم أن هناك تجديداً نصفياً واحدا ثم كليا كما يحدث في نادي القضاة الذي يجرى تجديد ثلث اعضائه كل سنة وفي السنة الثالثة يتم انتخاب المجلس بالكامل وهو الأمر المتروك للقضاء لحسمه. أما المادة 32 فقد أشارت إلي أن اجتماع الجمعية العمومية العادي يكون في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء علي الأقل فإن لم يتوافر هذا العدد تم تأجيل الأجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون أنعقادها الثاني صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء. هذه هي بعض الثقوب الموجودة في قانون النقابة رقم 76 لسنة 70 والذي كان يجب تغييره منذ فترة طويلة خاصة مع العودة إليه بعد إلغاء القانون 100 لسنة 1993 وهو القانون الموحد للنقابات المهنية الذي تم الحكم بعدم دستوريته يوم الأحد 2 يناير عام 2011، وكان هذا القانون يعالج خلل انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة حيث كانت المادة 55 منه تشير إلى أن اجتماع الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب لابد أن يكون في غير أيام الجمعة والعطلات الرسمية وأستمر هذا لمدة 18 عاما حتي تم صدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 بعد أن طعنت عليه احدي النقابات الأخري ولم تكن نقابة الصحفيين ضمن الطاعنين عليه. مع إلغاء القانون 100 عدنا مرة أخري إلي القانون 76 لسنة 1970 منذ ما يقرب من أربع سنوات ووقتها عرض الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين آنذاك ضرورة تغيير قانون النقابة إلا أن اليسار والأخوان اجتمعا ووقفا ضد تغييره، ورغم أنهم كانوا أقلية في مجلس النقابة إلا أن الأستاذ مكرم رفض أن يكون هناك انشقاق في مجلس النقابة وقام بتأجيل طرح الفكرة حتي يتم التوافق عليها أولا ثم إعداد القانون ثانيا، وبعدها قامت ثورة 25 يناير، وكان من المفروض أن يقوم مجلس النقابة بتغيير القانون إلا أنه ومنذ أربع سنوات لم يتم تغيير القانون وظل هذا القانون «المعيب» و «غير الدستوري» مستمرا ولم يحرك أحد ساكنا لتغيير هذا القانون الذي يتعامل مع الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي ولا يعترف إلا بالجمهورية العربية المتحدة، ويصر علي أن تتم الدعوة للانتخابات في يوم الجمعة وهو يوم الاجازة لأعداد كبيرة من الزميلات والزملاء مما يدفع هؤلاء إلي عدم الحضور وعدم المشاركة وترك الأمر للأقلية للتحكم في مصير النقابة ومستقبل المهنة بشكل عام. أتمني علي الزميلات والزملاء المشاركين في الجمعية العمومية التي سوف تنعقد قريبا تبني قرار ملزم لمجلس النقابة المقبل بضرورة تغيير هذا القانون غير الدستوري وأزاحة كل المواد الجدلية سواء فيما يتعلق بالتجديد النصفي أو يوم الجمعة ووضع المواد الخاصة بسن التعاقد للصحفيين فيه علي اعتبار أنه قانون خاص بالنقابة بما يضمن التطبيق الصارم لما يناضل من أجله الزملاء الصحفيون في المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بمد سن التقاعد للصحفيين إلي 65 عاما حتي لايظل الزملاء أسري لأهواء ورغبات القيادات الصحفية. لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة