دمج دوائر المدن الجديدة مع غيرها مخالف للدستور.. وضم دائرة صغيرة لأخرى كبيرة يقضي على عدالة التمثيل معدل الانحراف يصل إلى 50% في فرنسا.. والمحاكم الأمريكية تراعي «بذل العناية الكاملة للوصول إلى المساواة» القانون يتلافى عيوب المشروعات التي رفضتها «الدستورية» ويراعي التجانس الاجتماعي.. والتوزيع تم على مرحلتين حصلت "الشروق" على المذكرة التي أعدتها وزارة العدالة الانتقالية ولجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا، ردا على توصبة هيئة المفوضين ببطلان القانون. ردت المذكرة في البداية على المقترحات التي ذكرها التقرير وتعليقاته على دوائر بعينها، حيث قالت إن "دائرة شرم الشيخ وتضم أقسام دهب، طابا، نويبع، وسانت كاترين، كتلتها التصويتية 27 ألف ناخب، بينما دائرة الشمال تضم أقسام طور سيناء، الطور، رأس سدر، وأبو رديس، وعدد ناخبيها عدد الناخبين 5 آلاف، بينما ذهب تقرير المفوض إلى عكس هذه الحقيقة حيث ذكر أن دائرة شرم الشيخ خصص لها مقعدين رغم قلة عدد ناخبيها، وهذا خطأ من الناحية الواقعية حيث إن الدائرة مخصص لها مقعد واحد، بينما خصص للدائرة الثانية الأكبر في عدد الناخبين مقعدان وليس مقعدا". واعترضت المذكرة على مقترح ضم دائرتي حلوان و15 مايو في دائرة واحدة "لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعًا عمرانيًا جديدًا يدخل في مفهوم ما أشارت إليه المادتين 236 و41 من الدستور، فيجب مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة ويدخل من ضمنها التنمية السياسية، وكفالة وجود تمثيل لها في المجلس النيابي". ورفضت المذكرة ضم دائرتي الساحل وروض الفرج، موضحة أن "هذا الضم سيؤدي إلى كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، لأنها ستشتمل على ثلاث مكونات إدارية حتى الساحل وروض الفرج وشبرا، حيث سجل عدد ناخبيها أكثر من 640 ألف ناخب وهو ما سيشكل صعوبة بالغة تلقى على كاهل الناخبين والمرشحين". وردت المذكرة على اقتراح ضم دائرتي أول وثان في دائرة واحدة، بأنها ستكون شديدة الاتساع وسيصل عدد الناخبين بها 640 الفًا وهو ما سيشكل إرهاقًا كبيرًا على الناخبين والمرشحين. وفي الإسكندرية رفضت المذكرة ضم دائرة برج العرب إلى أي دائرة أخرى باعتبارها "مجتمعا عمرانيا جديدا يتعين تشجيعه وكفالة استقلاليته قدر المستطاع من أجل أهداف التنمية بمفهومها الدستور والتى يدخل فيها التنمية السياسية والتشجيع على المشاركة السياسية". ورفضت المذكرة أيضا مقترح ضم دائرتي قليوب ومدينة قليوب "لأن الدائرة المقترحة كانت ستحصل على 3 مقاعد وعدد الناخبين بها لن يصل إلى 300 ألف نسمة وبالنظر إلى محافظة القليوبية بشكل إجمالي، وبمقارنة دوائرها خاصة دائرة شبرا الخيمة وطوخ وشبرا الخيمة ثان، فأعداد الناخبين بكل واحدة منها تزيد على 300 ألف ناخب وتكاد تكون متساوية وحصل كل منها على مقعدين إثنين، وبالتالي فإنه إذا كان قد تم ضم دائرة قليوب إلى أي من هذه الدوائر الثلاث، فهو أمر كان سيخل بعدالة التمثيل ويهدر التوازن والتكافؤ بينها بتمييز دائرة منهم دون الأخريات دون مسوغ أو مبرر". وأوضحت أنه تم الفصل بين دائرتي الزرقا وفارسكور في محافظة دمياط، من أجل تخفيف الأعباء عن المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين في كل دائرة، وتخفيف الصراعات الإنتخابية بالإضافة إلى اتساع المساحة الجغرافية حال منهما. وأكدت استحالة ضم دائرتي الحامول وبيلا "لأن هناك اختلاف جوهري في التركيبة الاجتماعية والسكانية بين الحامول التي تهيمن على السكان فيها حرفة الصيد أما دائرة بيلا فالتركيبة السكانية فيها هي تركيبة ريفية زراعية قدرت اللجنة الفصل بينهما في إطار المبدأ العام الخاص بكفالة فرص أكبر في التمثيل، فضلاً عن أن الدائرة بعد هذا الضم ستكون مترامية الأطراف بما يشكل إرهاقًا وعبئًا زائدًا على الناخبين". وردت المذكرة على مقترح ضم دائرتي قطور وبسيون بمحافظة الغربية بأن مشروع القانون قد سبق وقرر ضمهما، واعترض الأهالي على ذلك بشدة، وقاموا بقطع الطرق وهددوا بالتصعيد ضد الدولة، كما أن النتيجة العملية لهذا الضم، أن دائرة قطور (215 ألف تقريبا) ستحصل على 3 مقاعد لأن عدد ناخبيها أكبر من عدد ناخبي بسيون (168 ألف تقريبا)، ومن ثم كان الفصل، لتحقيق عدالة أكثر في التمثيل. وأكدت المذكرة أن الأمر ذاته اتبع في العديد من الحالات المماثلة مثل دائرتي قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، والواسطى وأهناسيا ببني سويف، وقفط وقوص بقنا. وأضافت أن "غاية الرقابة الدستورية في جانبها الأهم لقانون مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالنظر لما له من طبيعة مركبة وخاصة لا ينكرها أحد، هو مراقبة الشطط والتعمد حال وجوده، والانحراف عن الصالح العام وإساءة استعمال السلطة التشريعية، ومنع محاباة أو مجاملة أطراف أو طوائف على حساب آخرين، وليس المقصود أبدا من هذه الرقابة على مثل هذا القانون إقامة معاملة حسابية رقمية يمكن ضبطها على الأوراق لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع". وتعليقا على الأحكام القضائية الأمريكية التي أوردها تقرير المفوضين، قالت المذكرة إن المادة الثانية من الدستور الأمريكي، فقرة 3 تنص على أن "يوزع عدد النواب بين مختلف الولايات التي يتكون منها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها" مما يدل على أن "المعيار المحاسبي المطلق هو أساس تقسيم الدوائر في النظام القانوني الأمريكي، وأن الوزن النسبي للمقعد النيابي يتحدد على أساس عدد السكان بصريح نص الدستور". وتابعت: "ورغم صراحة النص الدستوري ووضوحه، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أعطته عدة تفسيرات سمحت للمشرع بهامش من المناورة بررتها اعتبارات عملية وواقعية تحقيقا للصالح العام، وسمحت المحكمة في أكثر من حكم بالخروج على هذا النص الجامد في بالسماح بالفروق العددية في حالتين؛ الأولى عندما لا يمكن تجنب الفروق عمليا بالرغم من بذل العناية الواجبة للوصول إلى المساواة الكاملة (كما نص حكم المحكمة العليا عام 1973 في قضية ماهان، والثانية في الحالات التي يظهر ما يبرر الفروق منطقيا". وأكدت المذكرة أن واضعي القانون وضعوا نصب أعينهم ان المحكمة الدستورية راقبت في سوابقها القضائية عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، وقد كانت هذه الأحكام في ظل ظروف عادية، وأنها راعت دوما أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل محافظة متناسبا مع عدد سكانها وناخبيها، وبالتالي لاحظت في مشروعات القوانين التي سبق مراقبتها في الرقابة السابقة وجود فروق شاسعة وفاحشة بين بعض المحافظات وأخرى، وهو ما تلافاه القانون الحالي تماما". وانتقدت المذكرة ما جاء في تقرير المفوضين من أن معيار الانحراف المقبول زيادة ونقصا في كل دائرة انتخابية هو 25%، في عدد الناخبين، مشيرة إلى أن فرنسا سمحت بوجود انحراف يصل إلى أكثر من 50% إذا كانت الدائرة الانتخابية تتضمن وحدة إدارية مستقلة، وكذلك في حالات التجاور الجغرافي. كما أن تفسيرات المحاكم الامريكية تسمح بوجود مفاراقات في توزيع الاصوات وصلت الى 16.4% مثل ما نص عليه حكم قضية ماهان. وأوضحت المذكرة أنه "تم توزيع الدوائر على خطوتين، الأولى بتوزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة في النظام الفردي بمعادلة متوسط عدد السكان والناخبين، وبالتالي فقد روعي معيار السكان المنصوص عليه في الدستور في التوزيع. ثم توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفقا لمتوسط عدد الناخبين لانضباط بيانات قاعدة البيانات باللجنة العليا للانتخابات، ولعدم وجود بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في شان كل وحدة إدارية. وشددت المذكرة على أن المشرع التزم بخمسة محددات هي: التقسيم الإداري للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر، ومراعاة تحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة، وتمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين. وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا لاعتبارات التنمية الشاملة، ومراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحات الاكبر والعدد الأقل للناخبين، ومراعاة ضرورة التجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر.