• استشارى تشغيل موانئ: يخالف اتفاقية سلامة الأرواح فى البحار.. ويهدر حقوق المتضررين لدى جهات التأمين • مستشار الوزير يرد: لجنة متخصصة وضعت بنود القرار.. ونتفاوض مع «الوزراء» لإنشاء الشركة المصرية للملاحة وبناء مراكب من فائض أرباحها حصلت «الشروق» على نسخة من قرار وزير النقل حمل رقم 373 لسنة 2014، الصادر يوم 25 مايو الماضى، والخاص بالنقل البحرى وآلية العمل فيه، وهو القرار الذى أثارت بنوده غضب عدد من العاملين فى مجال النقل البحرى، حيث اعتبره بعض الخبراء مجحفا بحقوق الركاب المصريين فى التعويض لدى جهات التأمين الدولية، وتحميل مسئولية أى حادث لجهة الإدارة المتمثلة فى الحكومة المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وفسر الخبير البحرى واستشارى تشغيل الموانئ وأمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية بالإسكندرية، الربان محمد الحداد، ل«الشروق» كافة إيجابيات وسلبيات بنود القرار، الذى تم إصداره دون إرساله للصحفيين، على عكس المعتاد فى القرارات المهمة. وشدد الخبير البحرى على أن هذا القرار يمثل «حيلة ملتوية للالتفاف على اشتراطات الأمن والسلامة المقررة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار «SOLAS « الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 1974 وبروتوكولها المعدل عام 1988، بل يمثل ردة عن الضوابط التى استحدثتها الحكومة المصرية فى أعقاب غرق العبارة السلام 98 عام 2006. ووفقا للحداد، فإن ما تضمنه هذا القرار من الاستناد إلى اتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 لتحميل المسئولية الكاملة على جهة الإدارة (الحكومة المصرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) فى حال حدوث أى حادث، مما يترتب عليه ضياع حقوق الركاب المصريين فى التعويض من جهات التأمين الدولية والشركة مالكة السفينة والشركة المشغلة استنادا إلى انعقاد المسئولية كاملة على الحكومة المصرية ممثلة فى جهة الإدارة بصفتها المصدرة لشهادة السلامة لسفينة الركاب فى رحلة خاصة. وأضاف استشارى تشغيل الموانئ أن القرار الوزارى سيتسبب فى إضرار عمدى بالمال العام، حيث نصت المواد 3، 4، 5 على تخفيض الرسوم السيادية المستحقة للدولة والمقررة بالقانون 24 لسنة 1983 دون سند أو آلية قانونية صحيحة حيث إن هذا التخفيض يجب أن يتم من خلال تعديل للقانون وليس بقرار وزارى. كما تنطوى المادة السابعة على إضرار بالمصالح التجارية للشركات الحكومية العاملة فى مجال النقل البرى حيث يفقد هذه الشركات بعض حقوقها التجارية ويضعف حصتها السوقية وإيراداتها المالية، كما ستضر المادة الثامنة بالمصالح التجارية لشركة القاهرة للعبارات المملوكة بنسبة 100% لوزارة النقل، وشركة الملاحة الوطنية المملوكة لوزارة الاستثمار، بما يفقدها قدراتها التنافسية ويضعف حصتها السوقية وإيراداتها المالية. وأوضح الحداد أن المادة الأولى من القرار والتى تنص على أنه «تعتبر الرحلة البحرية من بورتوفيق إلى ميناء جدة السعودى رحلة دولية خاصة» يهدف، باستناده إلى اتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971، إلى السماح بزيادة أعداد الركاب المصرح بحملها باعتبار الرحلة رحلة خاصة إلى ما يقارب ضعف الأعداد التى يصرح بحملها فى الرحلات الدولية المعتادة. وقال الحداد إن هذا القرار ردة عن الضوابط التى استحدثتها الحكومة المصرية فى أعقاب غرق العبارة السلام 98 وضع حد أقصى لعدد الركاب ب 1500 راكب، وحظر السماح بالركاب على السطح العلوى للسفينة، والتقيد بكل اشتراطات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح. أما فيما يتعلق باعتبارات المسئولية عند الحوادث، فذكر الحداد أن القرار الوزارى وما تضمنه من الاستناد إلى اتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971، سيُحمل المسئولية الكاملة على جهة الإدارة (الحكومة المصرية الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) فى حال وقوع أى حادث، خاصة أن القاعدة (5) من هذا الاتفاق تنص على أنه بعد إتمام الكشف والمعاينة لسفينة ركاب فى رحلة خاصة ومطابقتها للمتطلبات العملية لهذه القواعد تصرف لها شهادة تسمى «شهادة السلامة لسفينة ركاب فى رحلة خاصة» لا تزيد مدة سريانها على 12 شهرا، وذلك بالإضافة إلى «شهادة السلامة لسفينة الركاب». وانتقد الخبير البحرى المادة الثالثة من قرار الوزير، الذى يمنح السفن الأجنبية العاملة على الخط الملاحى «بورتوفيق/ جدة» أو أى من الموانئ السعودية ميزة استثنائية بمعاملتها معاملة السفن المصرية من الناحية النقدية، وذلك بسداد الرسوم السيادية المستحقة للدولة (رسوم الميناء والقطر والإرشاد، وخلافه) مخفضة بنسبة 20% من القيمة المستحقة مع السداد بالجنيه المصرى بدلا من الدولار، والحصول على الوقود والمواد البترولية بالسعر المدعم. فيما كشف استشارى تشغيل الموانئ عن أن المادة الخامسة من القرار تعتبر تماديا متعمدا فى الإضرار بالمال العام بمنح تخفيض إضافى دون سند أو آلية قانونية مقداره 50% على قيمة الرسوم والخدمات المقررة بموجب القانون 24 لسنة 1983، ليضاف إلى التخفيض الضمنى الذى قررته المادة الثالثة من ذات القرار بمعاملة السفن الأجنبية العاملة على هذا الخط معاملة السفن المصرية، ليقتصر بذلك قيمة ما تدفعه السفينة إلى نحو 10% من الرسوم الواجبة بحكم القانون. وشرح الحداد أن المادة 6 من القرار، تعفى استثنائيا الشركات العاملة على هذا الخط من تقديم خطاب الضمان المنصوص عليه فى قرارى وزير النقل رقم 36 لسنة 1998 ورقم 238 لسنة 2009 وما تضمناه من ضرورة تقديم السفن التى لا ترفع العلم المصرى خطاب ضمان مصرفيا بقيمة ثمن تذاكر الركاب لرحلة واحدة ذهابا وإيابا لضمان الالتزام بالجدول المحدد للرحلات، وفى حالة عدم الالتزام يتم تسكين وسفر الركاب بوسيلة أخرى خصما من قيمة خطاب الضمان بعد تسييله كليا أو جزئيا. من جانبه، رفض مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، اللواء إبراهيم يوسف، كل ما فنده الخبير البحرى، قائلا إن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة الموقف فى قطاع النقل البحرى والبحث عن سبل للنهوض به دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وأشار يوسف ل«الشروق» إلى أن خط السويس الملاحى متوقف عن العمل، وهو ما جعل الركاب يسافرون إلى السعودية على طريق سفاجا الملاحى، وهو الأكثر تكلفة والأقل ربحا من الناحية الاقتصادية، منوها إلى أن كل القرارات السابقة هدفها إعادة إحياء خط السويس الملاحى دون الإخلال بالمعاهدات الدولية. وكشف مستشار الوزير عن أنه يتم التفاوض مع مجلس الوزراء حاليا لإنشاء الشركة المصرية للملاحة لبناء مراكب مصرية من فائض أرباح الشركة لرفع العلم المصرى، منوها إلى أن الرحلة البحرية الخاصة مثل الحج والعمرة لا تزيد على 600 ميل، وبالتالى فإن القرار مطابق للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح عبر البحار SOLAS الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 1974