تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع «قانون التحرش» المقترح من رئاسة الجمهورية للقيام بمراجعته دستوريًّا وقانونيًّا وتعديل الصياغة اللغوية. وتضمن مشروع القانون، نصًّا ب"حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألفًا أو بإحدي هاتين العقوبتين ضد كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أية وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص". وأضاف القانون أنه "إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًّا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة". "وفي حالة تعدد الجناة أو استخدام أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات". "ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، إذا كان الجاني قد اعتدى على المجني عليها بمقر العمل أو كان له سلطة عليها".