كشف مصدر قضائي بوزارة العدل ان مجلس الوزارء قد انتهي من قانون التحرش وسوف يصل لرئاسة الجمهورية الخميس المقبل. وينص «قانون التحرش» الجديد على معاقبة كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما. فيما نص ايضا القانون على انه " إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة. وتكون العقوبة إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات اما إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما اشتمل القانون على انه فى حال ارتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.