قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية حساب ضريبة الدخل بدون وضع ضوابط ومعايير محددة، وببطلان الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضريبة على الدخل، الذي كان ساريا منذ عام 1993 حتى 2005، فيما تضمنه من منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرارات الضريبية، وتحديد الإيرادات والأرباح تقديريا دون وضع ضوابط لهذا التقدير. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافي، وأهمل وضع الضوابط والمعايير الحاكمة التي يعد الالتزام بها شرطا لعدالة الضريبة، وحماية الممولين والخزانة العامة على حد سواء.
وأوضحت المحكمة، أن هذه المادة مخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضح، أنه يتعين الإحتكام في شأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه إلى نصوص دستور 1971، الذي صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه، وتم العمل به إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور.