قال مصدر قضائي، من دائرة جنوبالقاهرة، التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، إن رئيس الدائرة المستشار مصطفى عبد الله، اتخذ قرار التنحي تجنبًا للمماطلات، التي قد تحدث في القضية، من قبل أطرافها، وأهمها طلب رد هيئة المحكمة، وهو الرد الذي قد يستغرق نظره 6 أشهر. وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن رئيس المحكمة «كان لديه تخوف من المهاترات التي قد تحدث سواء من بعض المحامين أو من وسائل إعلام أو قوى سياسية، يمكن أن تتصيد للمحكمة، خاصة أنها نظرت قضية موقعة الجمل، وبرأت جميع المتهمين».
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر القضية من قبل محكمة الاستئناف خلال ساعات، مشيرًا إلى أنه سيتم الاختيار تبعًا لأقدمية رؤساء الدوائر، حسب ترتيبها بمحكمة الاستئناف.
من جانبه، قال المستشار عبد المنعم السحيمي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن التنحي عن نظر أي قضية حق أصيل لرئيس المحكمة، أو أحد أعضائها، وفقًا للمادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، ووفق قانون المرافعات.
وأوضح السحيمي ل«الشروق»، أن «التنحي مبنى على استشعار الحرج، والقانون لم يعرف ذلك المعنى، ولكن شراح القانون فسروها بأنها حالة تجعل القاضي لا يستطيع المضي أو الاستمرار في نظر الدعوى، لاعتبارات وأسباب ليس مطلوبًا منه الإفصاح عنها، قد تنشأ قبل نظر القضية، أو أثناء نظرها، وورد في أحكام محكمة النقض أن تنحي القاضي عن نظر الدعوى مرده إلى ما يتمثل في ضمير القاضي وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه في ذلك».
وأشار السحيمي إلى أن «تنحي القضاة منصوص عليه في القانون، لكنه صار ظاهرة منتشرة في الآونه الأخيرة، خاصة بعد مطالبة القضاة بمعاقبة قتلة الثوار في أحداث ثورة 25 يناير، وتعرضهم للإهانة فى كثير من المواقف، وظهرت بشدة مع ذلك ظاهرة طلب رد القاضي بصورة فجة وغير مقبولة». وأضاف «تنحي المستشار مصطفى حسن عبد الله، من نظر قضية مبارك، كان في محله حفاظًا على تاريخه المشرف، فقد نأى بنفسه من تناول اسمه بالسوء فى المظاهرات ووسائل الإعلام»، مشيرًا إلى أن «هجوم المدعين بالحق المدني عليه ليس مقبولا، خاصة أنهم ليسوا خصمًا في الدعوى بعد إحالة دعواهم المدنية في المحاكمة الأولى»، ولفت السحيمي إلى أنه لم يظلم القضاة في فترة بعد الثورة إلا المدعون بالحقوق المدنية.
وأوضح السحيمي، طلب الرد يختلف عن التنحي، قائلا: «رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها، يكون بطلب يوجه من أحد الخصوم في الدعوى إلى المحكمة، بألا تستمر في نظرها الدعوى، استنادًا إلى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي توضح أسباب رد المحكمة، مثل أن يكون رئيس المحكمة أو أحد أعضائها في خصومة مع أحد المتخاصمين في الدعوى، أو إذا أبدى رأيًا يتعارض مع الدعوى، ويعرض طلب الرد على محكمة الاستئناف الذي تفصل فيه أما بالاستجابة الى الطلب وإسناد الدعوى إلى دائرة أخرى، أو الرفض وتغريم مقدم الطلب غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه