* المحكمة: أسباب المخاصمة لا تمت للقضية بصلة.. والجمعية العمومية للاستئناف فوضت رئيس المحكمة بالقرار كتب – السيد سالمان : قرر المستشار فوزي حسن طه رئيس الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف القاهرة برفض دعوى المخاصمة المقدمة من عبد العزيز عامر احد المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه و حسين سالم رجل الأعمال “الهارب” و حبيب العادلي و زير الداخلية السابق و 6من مساعديه و المقامة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف و المستشار احمد فهمي محمود احمد رفعت القائم على نظر قضية مبارك و المستشارين فتح الله عكاشة نصر و سمير ذكى بشارة و احمد رضا محمد سعيد النجار و حامد محمد السيد راشد. وحكمت المحكمة بعدم جواز دعوى المخاصمة وتغريم صاحب الدعوى 4 ألاف جنيه وقالت المحكمة في حكمها إن الأسباب المقدمة للدعوى لا تمت للقضية بشيء وأن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فوضت رئيس المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوزيع القضايا .. يذكر أن عبد العزيز عامر ارجع سبب تقديم دعوى المخاصمة إلى أن الشاكى قام برد المحكمة وحددت جلسه 27\9\2011 لنظر الدعوى بعد أن قيدت تحت رقم 553 لسنة 128، ووافق رئيس الدائرة 52 مدني على الطلبات التي تقدم بها المحامي الذي وكله عامر والتي تتضمن التصريح باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات الدعوى موضوع الرد، و استخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلى لمعرفة الجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد رفعت، كما طالب باستخراج نسخة من اسطوانات الجلسات التي تم بثها على التليفزيون للوقوف على مدى اختلاف معاملة رفعت لخصم دون الأخر. وأضاف أنه في الجلسة الخاصة بطلب رد هيئة رفعت التي أقيمت يوم 22\10\2011 فوجئ القائم على طلب الرد بعدم استجابة المستشار المطلوب رده لطلبات المحكمة وأرسل تقرير لدائرة 52 مدني أن هناك خطورة في استخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات لأن بها أسرار خطيرة. وأشار محامى احد المدعين بالحق المدني إلى ما نشر في الصحف عن تنحى المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن الذي يقوم على نظر دعوى رد هيئة احمد رفعت، وان رئيس محكمة الاستئناف حدد جلسة الخميس 3\11\2011 أمام الدائرة 62 تجارى استئناف عالي القاهرة، وتم إسناد القضية لهم بدل من المستشارين المدعى عليهم من الثالث للأخير، وبذلك يكون قد خالفوا القانون بتحديد جلسه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى في يوم 26\12\2011 ، وجاء طلب التنحي لشعور رئيس الدائرة 52 بالحرج قبل نظر الدعوى فهذا كله غير قانوني.