بعد قرارها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، والخاص بعودة مجلس الشعب لمباشرة أعماله، لحين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، خلال 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد.. تنشر «بوابة الشروق»، اختصاصات المحكمة الدستورية العليا. وفقًا للموقع الرسمي للمحكمة، فإنها تتولى، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ووفقًا لنصوص قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، في الفصل الأول من الباب الثاني، فإن اختصاصاتها تنحصر في:
مادة 25- تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثًا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
مادة 26- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
مادة 27- يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.