بروتوكول تعاون بين «التدريب المهنى للقوات المسلحة» وجامعة الملك سلمان    كنيسة «يسوع الملك الأسقفية» تحتفل بتخرج دفعة من الحرفيين بالإسكندرية    الشافعى ... سيمفونية نجاح    برلماني: التحالف الوطني صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات وتوسيع الاستفادة    ملاحقات «الجنائية» لقادة الاحتلال «مع إيقاف التنفيذ»    استقالة طارق العشري من تدريب الاتحاد السكندري.. فيديو    وزير الرياضة يطمئن على لاعبة المشروع القومي بعد إجرائها عملية جراحية    تأجيل محاكمة 9 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص بالإتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    اعتدى على طفلة بشبرا الخيمة.. إحالة أوراق طالب إلى فضيلة المفتي    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. و معه «احتضن العالم»    إيمي سمير غانم تساند يسرا اللوزي في وفاة والدتها    باسم سمرة: نفسي أغير من نفسي وأبطل السجائر | فيديو    صحة النواب: قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض سيحظى برضا الجميع    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: يجب إنقاذ إسرائيل من نتنياهو    اختتام أعمال الاجتماع 37 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي    فيلم السرب يواصل سيطرته على شباك تذاكر السينما.. وعالماشي يتذيل القائمة    تساوت المباريات مع أرسنال.. سيتي ينقض على الصدارة باكتساح فولام    لخلافات مالية.. عامل يطلق النار على صديقه في الدقهلية    ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الحزم    محافظ القليوبية يناقش تنفيذ عدد من المشروعات البيئة بأبي زعبل والعكرشة بالخانكة    تفاصيل إنشاء 1632 شقة سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان    حصاد 4 آلاف فدان من محصول الكمون في الوادى الجديد    اليوم العالمى للمتاحف.. متحف إيمحتب يُطلق الملتقي العلمي والثقافي "تجارب ملهمة"    وزير الأوقاف يحظر تصوير الجنائز بالمساجد مراعاة لحرمة الموتى    عمرو الورداني للأزواج: "قول كلام حلو لزوجتك زى اللى بتقوله برة"    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بطيخ بقنا    خالد عبدالغفار: وزارة الصحة وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشأت الصحية    الخميس المقبل.. «اقتصادية النواب» تناقش خطة التنمية الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    محافظ كفر الشيخ يعلن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأطفال بمستشفى الأورام الجديد    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    مواصفات وأسعار سيات إبيزا 2024 بعد انخفاضها 100 ألف جنيه    وزير التموين: مصر قدمت 80 ٪ من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة    أخبار الأهلي : طلبات مفاجئه للشيبي للتنازل عن قضية الشحات    آخرها هجوم على الاونروا بالقدس.. حرب الاحتلال على منظمات الإغاثة بفلسطين    إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدين لرئيس حزب الوفد    جيش الاحتلال الإسرائيلى: نحو 300 ألف شخص نزحوا من شرق رفح الفلسطينية    «الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد بداية أطول إجازة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى    جامعة القاهرة تستضيف وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير حول دور الوقف في القدس    العثور على جثة سيدة مجهولة مفصولة الرأس بمحطة الفشن ببني سويف    التنمية المحلية: استرداد 2.3 مليون متر مربع بعد إزالة 10.8 ألف مبنى مخالف خلال المراحل الثلاثة من الموجة ال22    قروض للشباب والموظفين وأصحاب المعاشات بدون فوائد.. اعرف التفاصيل    عقوبة استخدام الموبايل.. تفاصيل استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    الإمارات تهاجم نتنياهو: لا يتمتع بأي صفة شرعية ولن نشارك بمخطط للمحتل في غزة    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    مباشر مباراة المنصورة وسبورتنج لحسم الترقي إلى الدوري الممتاز    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    «صفاقة لا حدود لها».. يوسف زيدان عن أنباء غلق مؤسسة تكوين: لا تنوي الدخول في مهاترات    بعد وصفه ل«الموظفين» ب«لعنة مصر».. كيف رد مستخدمي «السوشيال ميديا» على عمرو أديب؟    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا‏..‏ تاريخ في الفصل بين السلطات
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 06 - 2012

استعدت المحكمة الدستورية العليا لاستضافة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية اليوم‏.‏ وتعد مهمة المحكمة العليا التي تقع في قلب المعادي مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور‏.‏ كما تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر, وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين, وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا التي تستضيف الحدث الاول في تاريخها بسبب غياب مجلس الشعب بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين, ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيا. حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي, ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما للنزاع في موضوعه حسما باتا, كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضا من شأنه جعل تنفيذهما معا أمرا متعذرا, وأخيرا يشترط صدور الحكمين محل التنازع علي التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوي الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا, أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوي الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوي التي ترفع إلي المحكمة( في الحالة الأولي), أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع( في الحالة الثانية), بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته, والنص الدستوري المدعي بمخالفته, وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوي غير مقبولة.
والمعروف انه بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب كان السبب المباشر لاستضافتها هذا الحدث التاريخي كبديل من حلف اليمين الدستورية امام اعضاء البرلمان وهو ما رحبت عليه القادة.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
أحتوي الدستور المصري الدائم الصادر سنة1971 أحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من174 حتي178, ثم تلي ذلك بيان ما لحق به من تعديلات, ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979, والذي جاء مبينا لاختصاصاتها; والتي تتمثل في: الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية. وبين القانون كيفية توصيل الدعوي للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتي إصدار الحكم فيها.
تاريخ المحكمة الدستورية العليا
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور1923 وحتي دستور1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة علي دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها وقد اعتبر الفقه الدستوري مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذي أقر لنفسه الحق في رقابة دستورية القوانين.
المشروع الدستوري1953 مشروع لجنة الخمسين
كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين علي المستوي التشريعي أورده مشروع وضع الدستوري عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص في هذا المشروع علي إنشاء محكمة عليا دستورية يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامي الجامعيين, ومن المحلفين لدي محكمة النقض, وقد راعت اللجنة في تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية, وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعي, وثلاثة ينتخبهم القضاء العادي والإداري والشرعي, وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها, ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا علي الوجه الذي يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذ إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلي بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشي مع أهداف الثورة.
وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار بدوي إبراهيم حمودة أول رئيس للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين, ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد, ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتشكل المحكمة الآن من جمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي سيؤدي الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها, تتألف من18 مستشارا أعضاء المحكمة, إلي جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.
دستور1971
يعد دستور1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلي محكمة خاصة سماها المحكمة الدستورية العليا وقد نظم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة174 وحتي المادة178
وقد جعل الدستور المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي دون غيرها مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح, وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلي قانون المحكمة ليتولي مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخري أو التشكيل, والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها
وقد صدر القانون رقم48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها, وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغي قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم(81) لسنة1969, قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم(66) لسنة1970 والقانون رقم(79) لسنة1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا, كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.