سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الدستورية العليا تُلزم المجلس العسكرى بتعديل 5 مواد فى قانون انتخاب رئيس الجمهورية حرمان من سبق و(اكتسب الجنسية الأجنبية بالطلب أو الميلاد) من الترشح للرئاسة
انتهت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان من مراجعة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى أحاله لها المجلس العسكرى لدراسته ومطابقته بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، وذلك بعد جلسات مطولة عقدت على مدى الأيام الأربعة الماضية. وقررت المحكمة إلزام المشرع وهو المجلس العسكرى بتعديل 4 مواد من مشروع القانون المحال إليها، وهى المواد (5 و11 و13 و33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، وكذلك المادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عام 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى.
قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن المجلس العسكرى سيعيد صياغة المواد المعترض عليها آخذا بالملاحظات التى أبدتها المحكمة، لإصدار القانون بمرسوم قريبا.
وأضاف البحيرى أن القانون نص على حق المصريين فى الخارج فى التصويت، بالطريقة ذاتها التى اتبعت فى الانتخابات البرلمانية، كما أن المحكمة لم تر أى عوار دستورى فى إلزام المرشح الرئاسى بفتح حساب بنكى فى بنك معين تحدده اللجنة العليا للانتخابات، وإبلاغها بكل زيادة تطرأ على حسابه والإفصاح عن جهات التبرعات للمستقلين والمرشحين عن الأحزاب الممثلة فى البرلمان.
وصرح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، بأن المحكمة رأت مخالفة دستورية فى المادة الخامسة المستبدلة بالمادة الأولى فى المشروع، والتى تضمنت تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات الرئاسية وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ورأت المحكمة الدستورية أنه يجب نقل رئاسة اللجنة فى حالة وجود مانع لدى رئيس المحكمة الدستورية إلى أقدم نوابه، وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة، نظرا لاعتبارات قدرها المشرع عند إصداره الإعلان الدستورى تتعلق بطبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا، وطبقا للمادة الثالثة من قانون المحكمة ذاتها.
وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 49 من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، والنص المعروض يحجب من يخلف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أقدم نوابه، عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين 28 و49 من الإعلان الدستورى، ومن ثم يجب تعديل هذا النص.
وألزمت المحكمة المجلس العسكرى أيضا بتعديل عبارة (وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشح والانتخابات) على نحو لا يعطى اللجنة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
وتنظم المادة 11 المستبدلة أيضا بالمادة الأولى فى مشروع القانون، تنظم الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشح لرئاسة الجمهورية على النصاب المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، من التوقيعات الشعبية أو موافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى على طلب الترشح.
ونصت على أن يتم إثبات تأييد المواطنين للمرشح المستقل على نموذج خاص، تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات، وأن يثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وفقا لضوابط معينة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
واعترضت المحكمة الدستورية على هذا النص أيضا «لأن وزير العدل هو أحد أركان السلطة التنفيذية، وبالتالى يخالف هذا النص المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى منحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطة ومهام الإشراف على هذه الانتخابات، بجميع مراحلها، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة، ومن البديهى أن الإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من إجراءات الترشح مما يدخل فى اختصاص اللجنة العليا».
كما اعترضت المحكمة الدستورية على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والتى تتضمن ذكر المستندات المطلوبة لإثبات بلوغ طالب الترشح للانتخابات نصاب التوقيعات الشعبية، لأنها أطلقت يد اللجنة فى تحديد المستندات المطلوبة، ولم تقيدها بالنص المذكور فى الإعلان الدستورى.
واعترضت المحكمة على نص آخر بذات المادة والخاص «بحظر ترشح أى مواطن سبق وحصل هو أو والداه على أى جنسية أجنبية» وطالبت بإدراج كلمة «حمل» بدلا من «حصل» لأن كلمة «حمل» هى المذكورة فى المادة 26 من الإعلان الدستورى، ولأن كلمة «حصل» تعنى أن الجنسية كانت بالاكتساب، فى حين أن كلمة «حمل» أشمل وأعم إذ تعنى أن الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالاكتساب.
وسيكون النص النهائى لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية كالتالى:
«يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى».
وقالت المحكمة إن المادة 30 المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية فى يوم واحد، وأجازت عند الضرورة إجراء الاقتراع على يومين متتاليين بقرار من اللجنة العليا.
وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها، أجازت المادة 33 من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، أن يدلى الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها، بدون التقيد بمحل الميلاد أو الإقامة، وأن يثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه أمام اسمه، وغمس إصبعه فى حبر فسفورى غير قابل للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل.
ووجدت المحكمة أن هذا النص به قصور تطبيقى، لأنه إذا كان من المتاح أن تقرر اللجنة العليا مد التصويت ليوم آخر، فلم ينظم مشروع القانون المقدم من المجلس العسكرى كيفية منع المواطن من التصويت أكثر من مرة فى أكثر من لجنة، فطلبت من المجلس العسكرى علاجه فورا.
وقالت المحكمة إن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 ومنها نص المادة 18 من ذلك القانون، والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشح، وإلغاء هذا النص أمر يشوبه عدم الدستورية، لأنه قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا.
وفى هذه الحالة سيحرم ذلك الحزب وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية من ترشح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم مع حكم المواد 1 و3 و27 من الإعلان الدستورى، وبالتالى يجب تنظيم هذا الأمر وعدم إلغاء تلك المادة.
وأوضحت المحكمة أنه غنى عن الإشارة أن يقتصر نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره، مع حذف عبارة (بعد عرضه على المحكمة الدستورية) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا.