ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 3 يونيو    انخفاض مبشر في أسعار الفراخ اليوم 3 يونيو.. والبيض يقفز فجأة    حدث ليلا.. هجوم عنيف على سوريا وحرائق في إسرائيل وأزمة جديدة بتل أبيب    كلاوديا شينباوم.. في طريقها للفوز في انتخابات الرئاسة المكسيكية    حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر جنوب شرق البلاد    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    تفاصيل الحالة الجوية اليوم 3 يونيو.. الأرصاد تكشف الجديد عن الموجة الحارة    هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذى الحجة؟.. الإفتاء تجيب    تراجع أسعار النفط رغم تمديد أوبك+ خفض الإنتاج    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 3 يونيو    بينهم 3 أطفال.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس    متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة؟.. تفاصيل وخطوات التقديم    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    لإنتاج الخبز.. التموين: توفير الدقيق المدعم ل30 ألف مخبز يوميًا    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    "لقاءات أوروبية ومنافسة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    السكك الحديد: تشغل عدد من القطارات الإضافية بالعيد وهذه مواعيدها    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تطالب بمشروع متكامل لتنظيم الانتخابات الرئاسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 01 - 2012

أعلنت أمس المحكمة الدستورية العليا قرارها في مدي مطابقة أحكام مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستوري‏,‏حيث أكدت هيئة المحكمة أن مشروع القانون غير مطابق لأحكام الإعلان الدستوري في عدد من نصوصه‏.‏ وأبرز ما تضمنته تحفظات المحكمة هو إحلال رئيس محكمة استئناف القاهرة محل رئيس المحكمة الدستورية في حالة وجود مانع لديه يحول دون مباشرته مهام رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المحكمة أن هذا النص يخالف نص المادة(28) من الإعلان الدستوري حيث إن رئاسة اللجنة تنتقل إلي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس رئيس محكمة الاستئناف.
كما أن مشروع القانون قد تعارض مع الإعلان الدستوري في تضمنه من اسناد وضع الضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لإثبات توقيعات المؤيدين للمرشح للرئاسة إلي وزير العدل.
وقالت المحكمة إن هذا النص يخالف حكم المادة(28) من الإعلان الدستوري, والذي اختص لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتي إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة الدستورية إنها قد انتهت إلي إصدار قرارها بأن المواد(33,11,5) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة رقم(18) من القانون رقم174 لسنة2005 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستوري.
وأرجعت المحكمة رفضها إلي إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة علي مشروع المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يجد سنده في نص المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس من العام الماضي.
وأشارت إلي أن هذه الرقابة, وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستوري باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام1971 إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت علي مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئآسية برمتها في ضوء الأحكام التي نظمها الإعلان الدستوري بما فيها نص المادة(28) منه.
وأكدت المحكمة الدستورية في أسبابها أن المرسوم بقانون المعروض عليها حين عالج الأمر علي نحو جزئي شابته عيوب عدة من أبرزها ما نصت عليه المادة(10) من القانون رقم174 لسنة2005 من أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور والدستور المشار إليه في هذه المادة هو الدستور الصادر عام1971 الذي تم تعطيله, فكان الأمر يقتضي تعديل هذه المادة علي نحو مغاير أو إلغاء عبارة, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور.
كما تحفظت المحكمة علي ما جاء بنص المادة الخامسة في فقرتها الأخيرة هذا من ناحية, ومن ناحية أخري فقد نصت المادة وهي:( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والانتخابات), وقالت المحكمة: يتعين تفسير هذه العبارة علي نحو لا يعطي اللجنة المذكورة الحق في إضافة أي قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.