أعلنت أمس المحكمة الدستورية العليا قرارها في مدي مطابقة أحكام مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستوري,حيث أكدت هيئة المحكمة أن مشروع القانون غير مطابق لأحكام الإعلان الدستوري في عدد من نصوصه. وأبرز ما تضمنته تحفظات المحكمة هو إحلال رئيس محكمة استئناف القاهرة محل رئيس المحكمة الدستورية في حالة وجود مانع لديه يحول دون مباشرته مهام رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية. وأكدت المحكمة أن هذا النص يخالف نص المادة(28) من الإعلان الدستوري حيث إن رئاسة اللجنة تنتقل إلي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس رئيس محكمة الاستئناف. كما أن مشروع القانون قد تعارض مع الإعلان الدستوري في تضمنه من اسناد وضع الضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لإثبات توقيعات المؤيدين للمرشح للرئاسة إلي وزير العدل. وقالت المحكمة إن هذا النص يخالف حكم المادة(28) من الإعلان الدستوري, والذي اختص لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتي إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة الدستورية إنها قد انتهت إلي إصدار قرارها بأن المواد(33,11,5) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة رقم(18) من القانون رقم174 لسنة2005 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستوري. وأرجعت المحكمة رفضها إلي إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة علي مشروع المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يجد سنده في نص المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس من العام الماضي. وأشارت إلي أن هذه الرقابة, وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستوري باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام1971 إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت علي مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئآسية برمتها في ضوء الأحكام التي نظمها الإعلان الدستوري بما فيها نص المادة(28) منه. وأكدت المحكمة الدستورية في أسبابها أن المرسوم بقانون المعروض عليها حين عالج الأمر علي نحو جزئي شابته عيوب عدة من أبرزها ما نصت عليه المادة(10) من القانون رقم174 لسنة2005 من أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور والدستور المشار إليه في هذه المادة هو الدستور الصادر عام1971 الذي تم تعطيله, فكان الأمر يقتضي تعديل هذه المادة علي نحو مغاير أو إلغاء عبارة, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور. كما تحفظت المحكمة علي ما جاء بنص المادة الخامسة في فقرتها الأخيرة هذا من ناحية, ومن ناحية أخري فقد نصت المادة وهي:( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والانتخابات), وقالت المحكمة: يتعين تفسير هذه العبارة علي نحو لا يعطي اللجنة المذكورة الحق في إضافة أي قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.