خلال عامين فقط، من 2005 وحتى 2007، تلقت الأمانة العامة لمجلس الشعب 3 مشروعات لقانون تنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، المعروف إعلاميا ب«قانون دور العبادة الموحد» والذى يهدف إلى فرض مظلة تشريعية واحدة على جميع دور العبادة فى مصر تحكم إجراءات بنائها وترميمها وتوسعتها، وتلغى تمييز التعامل القانونى بين المساجد والكنائس. وبرغم مرور 3 أعوام على تقديم آخر مشروع للقانون، إلا أنه ظل حبيس الأدراج سواء فى مجلس الشعب أو الحزب الوطنى ولم يعرض أبدا على لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، رغم عرض مئات القوانين واقتراحات التعديل التشريعى عليها فى كل دورة برلمانية، وبات «طبيعيا وموسميا» أن تخرج تصريحات المسئولين قبيل بداية كل دورة برلمانية تبشر بقرب خروج هذا القانون إلى النور. المجلس القومى لحقوق الإنسان كان عنصرا فاعلا فى إنتاج المشروع الثانى لهذا القانون، حيث أكد فى مذكرته الإيضاحية، التى قدمتها فى حينه النائبة السابقة جورجيت قلينى «ضرورة سن قواعد تشريعية منظمة لبناء دور العبادة، تمكن جميع المواطنين من ممارسة عقائدهم وفق الدستور، خاصة أن التشريع المصرى جاء خاليا من قواعد تنظيم بناء دور العبادة، حتى إن القواعد المنظمة للكنائس مستمدة من الخط الهيمايونى الصادر فى عصر الدولة العثمانية». ويتضمن مشروع المجلس القومى 11 مادة تسند إلى وزير التنمية المحلية ترخيص بناء جميع دور العبادة، وتختص الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بدراسة طلبات تعلية دور العبادة وتوسعتها وتدعيمها وترميمها، ويجعل جميع القرارات الخاصة بالتراخيص «إدارية خاضعة لرقابة محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا». ويجيز مشروع القانون الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة، ويحظر إنشاء المساجد أو الكنائس فى بناء معد لأغراض السكن أو العمل أو الترخيص بتعديل الغرض، وينص على تقديم الطلب للوحدة المحلية مرفقا به بيان الأعمال المطلوب تنفيذها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية الخاصة بها، ويسدد مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب ترخيص البناء، وألف جنيه لطلب التعلية أو التوسيع، و200 جنيه لترخيص الترميم. ويلزم القانون الوحدة المحلية بالبت فى طلب ترخيص البناء خلال شهرين، والتراخيص الأخرى خلال شهر واحد، ويصدر قرار البناء من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، على أن تخصص مساحات مناسبة من الأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء دور العبادة المختلفة، ويطبق على المخالفين المواد العقابية المذكورة فى قانون البناء. وعلى النقيض من القرارات الوزارية وتشريع الخط الهيمايونى، أبعد هذا المشروع تماما دور رئيس الجمهورية فى اعتماد تراخيص بناء الكنائس، كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى التحريات الأمنية، التى تطلبها الوحدات المحلية دائما للمساجد والكنائس على حد سواء، كما لم يشر المشروع إلى دور السلطات الدينية. بينما ذهب المشروعان الآخران إلى تفعيل دور الجهة الدينية المختصة باعتماد نماذج إنشاء دار العبادة وسند ملكية الأرض محل البناء، كما يدعوان لحظر الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم لأغراض أخرى أو تغيير استعمال بناء سكنى ليكون كله أو جزء منه مسجدا أو كنيسة، ودعا مشروع واحد إلى إسناد مهمة إصدار الترخيص للمحافظ. وتنطلق المشروعات الثلاثة من المادة الرابعة من الدستور التى تكفل المساواة بين المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية، لكن الدولة لم تلتفت حتى الآن إلى هذا القانون سواء بالقبول أو الرفض. وكان مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، قد صرح الشهر الماضى بأن التنسيق جارٍ بين الحكومة والكنيسة بشأن القانون، ثم قلل من إمكانية غضب الأقباط لعدم تمريره، عندما نوه رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لذلك فى مجلس الشورى السبت الماضى. نائب رئيس مجلس الدولة: مشروع القانون( سياسى ) والتشريعات الحالية كافية جدًا رحلة البحث عن ترخيص كنيسة مؤيدو القانون يحذرون من تكرار أحداث العمرانية