أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أن كل محافظ طبق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد يقوم بإصدار قرار يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار التراخيص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على ضرورة التزام طالب تراخيص البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب وعددها والمساحة اللازمة لها وتناسبها مع الغرض من المبنى. وذلك وفق أحكام كود الجراجات. ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مسطحاته المبنية 250 مترا مربعا. وأضاف أن على كل مواطن أن يتقدم إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.. وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة وجود موانع بالموقع علينا إصدار بيان تذكرها فيه. وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء تنظمها المادة 112 وتنص على أن طلب الترخيص يقدم للجهة الإدارية على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات الدالة على ملكية الأرض. وصورة بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه ويحضر المالك بنفسه والذى سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمى عنه، وشهادة صلاحية أعمال للترخيص طبقا لنموذج المنصوص عليه باللائحة وصورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مكتب هندسى.