أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا ببطلان إنشاء محال تجارية لبيع الخمور فى الأسواق الشعبية والميادين الكبرى، لتعارض ذلك مع أهداف قانون تنظيم بيع وتناول المشروبات الكحولية رقم 63 لسنة 1976، وألغت المحكمة حكما أصدرته محكمة القضاء الإدارى بجواز ترخيص إنشاء محل للخمور بميدان عام بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. صدر الحكم برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين وعضوية المستشارين سامى الصباغ ومحمد البهنساوى وحماد مكرم، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية عصام ياسين. وكان تاجر قد تقدم إلى مجلس مدينة السنبلاوين بطلب ترخيص محل لبيع خمور مصنعة محليا وبوظة شعير، بجانب سور محطة السكة الحديد بالمدينة، فرفض مجلس المدينة طلبه بناء على توجيهات من محافظ الدقهلية، فطعن على القرار فصدر لصالحه حكم أول درجة، ثم طعن المحافظ على الحكم أمام الإدارية العليا. قالت المحكمة فى حيثياتها إن قانون تنظيم بيع المشروبات الكحولية قصر بيعها وتناولها على الفنادق والأندية والأماكن ذات الطابع السياحى، وبالتالى قصد المشرع عدم الترخيص لبيع الكحوليات فى الأماكن العامة من الميادين والشوارع الكبرى التى يتردد عليها عدد غفير من المواطنين. وأضافت المحكمة أن محافظ الدقهلية أصدر قراره بمنع الترخيص بهدف منع التاجر من بيع الخمور المحلية الرخيصة لعامة المواطنين، مراعاة للمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف القانون.