ألغت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) حكماً قضائياً بالترخيص لمحلات المشروبات الكحولية في الأماكن العامة. كان محافظ الدقهلية قد طعن أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بإلزامه بمنح الترخيص لمحل لبيع البوظة البلدي بجوار سور السكة الحديد. صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل وبعضوية المستشارين سامي الصباغ ومحمد البهنساوي وبسكرتارية عصام يس. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا المحل خصص لبيع البوظة وهي من المشروبات المخمرة التي حظر المشرع بيعها أو تعبئتها أو الاتجار فيها للموظفين في الأماكن العامة، وحدد في القانون رقم 63 لسنة 1976، والخاص بحظر شرب الخمر، أماكن خاصة لها وهي الفنادق والأندية ذات الطابع السياحي وبالتالي يكون حكم القضاء الإداري قد خالف القانون ووجب إلغاؤه.