توافق على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية.. وإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.. وتيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية استحوذ المحور السياسى على نصيب الأسد من مناقشات ومخرجات الحوار الوطنى، طوال جلساته الممتدة، حيث انبثق عنه لجان مختلفة ناقشت الكثير من القوانين المرتبطة بتنظيم الانتخابات، وتهيئة المناخ العام فى مصر لممارسة الأحزاب السياسية أنشطتها بشكل طبيعى، بما فيها من توصيات بإتاحة تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم. ففى لجنة الإدارة المحلية، توافق مجلس الأمناء على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25%. كما تم التوافق على إعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن النظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية. من ضمن توصيات اللجنة تم التوافق على منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركى). كما توافق الحوار على وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب. وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أوضح الحوار الوطنى أنه فيما يخص قضية التمييز فقد كشفت جلسات الحوار باللجنة، عن إجماع واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفا وطنيا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات فى الموضوعات المختلفة. وتوافقت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة، فضلا عن أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز. وأوضح التقرير أن الأساس الدستورى للتشريع ينص على أنه يجب أن يستند أى تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هى جزء من التشريع الداخلى ولها مرتبة القوانين. وحول قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمى، توافق الحوار الوطنى ومجلس أمنائه على تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية، بما لا يؤدى إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين فى الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرين من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات. كما توافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى تحمل تكلفة البحث العلمى والدراسات العليا خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفتها، بجانب وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول. وبشأن قضية عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والمندرج تحت موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، توافق الحوار الوطنى على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة. ووفق التقرير، فقد تم التوافق على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية؛ نظرا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل «المادة 2»، فقرة رقم 1 لتصبح «منْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 « (بدلا من كونه حكما با). وتضمنت التعديلات المتوافق عليها، تعديل «المادة 29» ليصبح «للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات»، بما يراعى حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام. كذلك إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما فى ذلك إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى. وتضمنت التوصيات، إدخال التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج. وبشأن قضية الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، شدد التقرير على أهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملا)، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024، خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية المقبلة؛ نظرا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات. وتطرق الحوار الوطنى إلى قضية النظام الانتخابى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء (أنظمة) لرئيس الجمهورية؛ للبت والاختيار فيما بينها، وتشمل؛ الأول: الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى. وجاء المقترح الثانى بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدا انتخابيا، أما المقترح الثالث فهو تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، و 50% للنظام الفردى. وحول لجنة النقابات والعمل الأهلى المندرجة تحت المحور السياسى، فهناك توافق عام بشأن إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى. وفيما يتعلق بقضية قانون العمل الأهلى، أكد التقرير على وجود توافق بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لقانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وتعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، وتعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%. وتوافق الحوار حول تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية وتشمل تعديل المادة (10) بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصرى بجانب البنوك، وتعديل المادة 17 بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها فى المنازل للجمعيات والمؤسسات. كما توافق على تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية فى فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها 5 ملايين جنيه، وتوافق أيضا على تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها، وإعادة النظر فى المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التى تستغرق الموافقة عليها 60 يوما، ولجمع التبرعات نحو 90 يوما، وتعديل بند العقوبات فى الباب العاشر من القانون بإعادة النظر فى المبالغ المحددة للعقوبات التى تسبب عبئا ماليا على الجمعيات.