حصلت «الشروق» على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذى أحالته الحكومة إلى البرلمان أخيرا. وينص القانون على تجريم كل أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الاتجار، وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية عن أى جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية وتمتعه بجميع حقوق الإنسان الأساسية، كما ينشأ بموجب القانون صندوق لمساعدة الضحايا، إلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة داخليا وخارجيا. يتناول مشروع القانون 30 مادة تتناول تعريفات دقيقة للاتجار بالأشخاص وتعدادا لأبرز أشكال الاتجار، بما فى ذلك الأشكال التى تعد الأكثر شيوعا فى مصر، ويتضمن أيضا مواد خاصة بالعقوبات المفروضة على المتورطين فى تلك الجرائم وشركائهم بما فى ذلك حالات تشديد العقاب والإعفاء منه. وقال احمد أبو الغيط وزير الخارجية فى المذكرة الإيضاحية للقانون إنه أثناء إعداد المشروع عقد لقاءات مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى لاطلاعهم على فلسفة ومضمون القانون. وأضاف أنه تم عرض مشروع القانون على كل الجهات الوطنية الأعضاء فى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد وتم إقراره. كما وضعت وزارة الخارجية فى القانون تعريفات للاتجار بالأشخاص، وقالت فى المذكرة: « هو التعامل فى شخص أو أكثر بأية صوره بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو الاستلام سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية متى كان ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد بها أو باستعمال شكل من أشكال العنف أو التهديد بها بواسطة الاختطاف وغيرها من أشكال استعمال القوة». وأعفى المشروع الضحية من المسئولية الجنائية أو المدنية عن أية جريمة تنشأ أو ترتبط مباشرة بكونه ضحية للاتجار بالأشخاص، ونص على ضرورة قيام السلطات المختصة بتوفير برامج تدريبية وتعليمية للضحايا المصريين العائدين من الخارج سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ،كما تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثتها الدبلوماسية بالخارج تقديم كل المساعدات الممكنة للضحايا المصريين. ويعاقب القانون كل من يرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها فى القانون بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن ال 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف إذا كان الجانى قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالأشخاص، أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو حالة إذا ما نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية أو إذا كان الجانى زوجا للضحية أو من أحد أصوله أو فروعه أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة. ويعاقب المشروع كل من استعمل القوة أو هدد بها أو عرض عطية أو ميزة من أى نوع لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات. أما فى حالة تعدد الجناة فإذا بادر احدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق قبل أول علم للسلطات تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة. وأجاز المشروع للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من جهات أجنبية بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المحصلة من جرائم الاتجار.