«اقتصادية النواب» تطالب «تنمية الصادرات» باستراتيجية متكاملة وتؤجل نظر موازنة المركز    إسرائيل: إصابة ضابط وجنديين شمال غزة واعتراض صاروخ من القطاع    كامل الوزير ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق: فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا    جاسبريني يعلن تشكيل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا    مساعد كلوب يتولى تدريب سالزبورج النمساوي    ليس الفتيات فقط.. مسلسل التحرش والاعتداء الجنسي لسائقي تطبيقات التوصيل لن تنتهي بعد    رغم انفصالهما.. أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد    غدا.. إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتتح دورته الثانية على المسرح المكشوف    بعد تشغيل محطات جديدة.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو - فيديو    وزارة النقل تنعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق    المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ    مخاطر الإنترنت العميق، ندوة تثقيفية لكلية الدعوة الإسلامية بحضور قيادات الأزهر    وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب    «الشعب الجمهوري» يهنئ «القاهرة الإخبارية» لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي    البداية ب "تعب في العين".. سبب وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال عدا الشرك بالله    رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة عمل القافلة المتكاملة لحلايب وشلاتين    "الزراعة" و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران    كوارث النقل الذكى!!    بتوجيهات الإمام الأكبر ..."رئيس المعاهد الأزهرية" يتفقد بيت شباب 15 مايو    يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة    الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية    طبيب مصرى محترم    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا بالدوري المصري لحظة بلحظة | التشكيل    زياد السيسي يكشف كواليس تتويجه بذهبية الجائزة الكبرى لسلاح السيف    إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    الطاهري: القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية بعدما حصدت زخما بالأمم المتحدة    ملك قورة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك.. «فركش مبروك علينا»    الصورة الأولى لأمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    الزراعة: زيادة المساحات المخصصة لمحصول القطن ل130 ألف فدان    فرحة وترقب: استعدادات المسلمين لاستقبال عيد الأضحى 2024    إصابة عامل صيانة إثر سقوطه داخل مصعد بالدقهلية    الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة    «الصحة» تقدم 5 نصائح لحماية صحتك خلال أداء مناسك الحج 2024    ماذا قال مدير دار نشر السيفير عن مستوى الأبحاث المصرية؟    مفتي الجمهورية من منتدى كايسيد: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان والتعايش السلمي    أبرزها «الأسد» و«الميزان».. 4 أبراج لا تتحمل الوحدة    تحديد نسبة لاستقدام الأطباء الأجانب.. أبرز تعديلات قانون المنشآت الصحية    الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    "النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بنها الجمعة    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13238 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    بعد الصين.. بوتين يزور فيتنام قريبا    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن «الضريبة العقارية» بعد مد مهلة تحصيلها
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 08 - 2018

بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018؛ تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.
وأكد بيان الوزارة، أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وأعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي، وكذلك إتاحة عدد من المنافذ الأخرى في بعض النوادي الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالي من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها، بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون أية غرامات.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد أتاحت على موقعها الإلكتروني، قبل أيام، إجابات عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، والتي تتداول لدى المواطنين بالشارع المصري، لتعريف المجتمع بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة على المباني والوحدات العقارية.
وفيما يلي توضح «الشروق» أهم الأسئلة والإجابات عليها حول قانون الضريبة العقارية الجديد..
-هل الضريبة العقارية ضريبة جديدة؟
قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهو من أقدم أنواع الضرائب بمصر، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية، خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.
-من هو المكلف بأداء الضريبة؟
حدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء تلك الضريبة.
-من هم المعفيون من سداد الضريبة؟
القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أية أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعي.
-ما هي العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟
تسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.
-ما هي الوحدات المعفاة من الضريبة؟
تشمل الوحدات تحت الإنشاء وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأية طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.
كما تُعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".
-ما المقصود بالعقار؟
حدد القانون المقصود بالعقار أنه كل وحدة عقارية في مبنى وليس المبنى بالكامل، وسواء كانت تلك الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة "أي مستغلة"، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويلزم القانون مُلاك تلك الوحدات بتقديم إقرارا ضريبيا حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.
-ما موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟
إذا كان المبنى قد أُقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجدا أو تم بناء وحدات أخرى به "إضافات - تعديلات" وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرارا في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها تلك المستجدات، ولا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما أدى المكلف الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
-ما هي أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة؟
القيمة الإيجارية لتلك العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام به العقار "وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار"، كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
-ما هي المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة؟
خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.
-هل يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن عليها؟
نعم، يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التي تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانيا له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته 50 جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداولا أمام لجنة الطعن أو المحكمة.
-هل يمكن تقسيط الضريبة العقارية؟
نعم، يمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
-ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية؟
القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك منعا للازدواج الضريبي.
-ما هو موقف الممول في حالة امتلاكه عدة وحدات عقارية؟
القانون تضمن تيسيرا مهما في تلك الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل تلك الإقرارات في أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.
-ما هي حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة؟
أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي:
* إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.
* حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
* إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وفي تلك الحالات، فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها "لجدية طلبه" مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علما بأنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة.
كما حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل:
* الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها وأن تكون الأبنية مملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها.
* أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التي لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
* المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
* كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
* أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
-ما هي العقارات المعفاة من الضريبة؟
تضمن القانون إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه، وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك عن وحدة واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستُعفى من الضريبة تماما.
-ماذا عن المواطنين الذين لا يملكون دخلا لسداد الضريبة في حالة الميراث؟
تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفي حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة، فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
كما أنه يُشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلب بذلك على النماذج المعدة في ذلك الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
-ما هي حالات التهرب من الضريبة؟
* تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام تلك اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
* تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
* الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
* تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
-ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟
يُعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.