«الفنية للحج»: السعودية تتخذ إجراءات مشددة ضد أصحاب التأشيرات غير النظامية    أبو الغيط: لا بد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فورى    عمرو أديب يكشف حقيقة تمرد إمام عاشور على حسام حسن (فيديو)    "شاومينج " ينتصر على حكومة السيسي بتسريب أسئلة التربية الوطنية والدين مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة    iOS 18 .. تعرف على قائمة موديلات أيفون المتوافقة مع التحديث    تزاحم الجمهور على خالد النبوى فى العرض الخاص لفيلم أهل الكهف    مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نحن فى أشد الحاجة لتلبية الحاجات الإنسانية لغزة    محافظ الغربية يتابع أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي    نصائح يجب اتباعها مع الجزار قبل ذبح الأضحية    التضامن توضح حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    دبلوماسي روسي: تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بسبب واشنطن    «القاهرة الإخبارية»: سرعة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار أبرز مطالب بلينكن من نتنياهو    وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة    ملخص وأهداف مباراة أوغندا ضد الجزائر وريمونتادا محاربى الصحراء.. فيديو    متحدث «الشباب والرياضة»: سلوك معلم الجيولوجيا مخالف لتوجه وزارة التربية التعليم    متحدث "الرياضة": سلوك معلم الجيولوجيا مخالف لتوجه وزارة التربية التعليم    سيف زاهر: مصطفى فتحي كان بديلًا لمحمد صلاح ولكن!    تضامن الدقهلية تختتم المرحلة الثانية لتدريب "مودة" للشباب المقبلين على الزواج    "فضل يوم عرفة" أمسية دينية بأوقاف مطروح    افتتاح مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية "IATS"    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سعر الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 3110 جنيهات    محمد لطفي يروج لشخصية الشربيني في فيلم ولاد رزق 3    قصواء الخلالي: الصحافة الفلسطينية قدمت 145 شهيدا حتى الآن    غدا.. "ليتنا لا ننسى" على مسرح مركز الإبداع الفني    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    الأفضل للأضحية الغنم أم الإبل..الإفتاء المصرية تحسم الجدل    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    عادة خاطئة قد تصيب طلاب الثانوية العامة بأزمة خطيرة في القلب أثناء الامتحانات    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان    محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3    ميدفيديف يطالب شولتس وماكرون بالاستقالة بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي    "وطني الوحيد".. جريدة المصري اليوم تكرم الكاتب مجدي الجلاد رئيس تحريرها الأسبق    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    مصر تتربع على عرش جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للكبار    ختام الموسم الثاني من مبادرة «طبلية مصر» بالمتحف القومي للحضارة المصرية    موعد محاكمة ميكانيكي متهم بقتل ابن لاعب سابق شهير بالزمالك    جامعة أسيوط تطلق فعاليات ندوة "الهجرة غير الشرعية: أضرارها وأساليب مكافحتها"    الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة استيلاء روسيا على بلدة ريجيفكا    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المالية" تجيب على الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2018

اتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الالكترونى www.rta.gov.egاجابات وافية عن الاسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين بالشارع المصرى وكذلك يتضمن الرد على اهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الاخيرة وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، واعلاءا لمبدأ الشفافية واتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.
واكد بيان اصدرته وزارة المالية بابرز ما تتضمنه هذه الاسئلة ان قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة ، فهى من اقدم انواع الضرائب بمصر حيث انها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل الي 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد الي 10% فقط وهو من ادنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.
وذكر البيان ان القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بانه مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فان المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
واضاف البيان ان القانون نص صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.
وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية اشار البيان الى ان الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.
واشار البيان الى حالات الاعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون وهي تشمل الوحدات تحت الانشاء لا تخضع للضريبة العقارية وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها باي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .
كما تعفي من الضريبة ايضا الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومباني الجبانات. كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء (اي التي تعد غير تامة وغير مشغولة ).
واضاف ان القانون حدد المقصود بالعقار في انها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة (اي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير اتمام، لافتا الي ان القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم اقرار ضريبي حتي عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التى يقع العقار في نطاقها.
وذكر البيان ان القانون يوضح ايضا انه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد اقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول اما اذا كان العقار مستجد او تم بناء وحدات اخرى به (اضافات – تعديلات ) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم اقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات مشيرا الى انه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.
وحول اسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة للضريبة اوضح البيان أن القيمة الايجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية اهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك ) ، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار ( وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة في التقدير ايضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال اخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
واوضح البيان ان المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما انها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة اخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .
واضاف البيان انه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم اخطاره بها امام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه ، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداول امام لجنة الطعن او المحكمة.
كما اشار البيان الى ان الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الاول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليه حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على ارض زراعية اوضح البيان ان القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.
وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص اوضح البيان ان القانون تضمن تيسيرا مهمها في هذه الحالات عبر السماح بتقديم اقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد ، اما اذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في اقرب مأمورية الى محل اقامته الدائم ، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة انابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الاقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته .
واشار البيان الى حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة حيث اجاز القانون رفع اداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي:
اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.
حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه.
اذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكر البيان انه في هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمامورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها (لجدية طلبة) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة.
واضاف البيان ان القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الاعفاءات تشمل:
الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الابنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها
أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لاتهدف الى ربح الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .
وفى هذا السياق اوضح البيان ان القانون يتضمن ايضا اعفاء لكل اسرة من الضريبة حتي (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.
واكد البيان ان الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية او ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فانهم يتقدمون بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
واضاف البيان انه يشترط لاعفاء المسكن الخاص التوجه الى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعده فى هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
واوضح البيان ان القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى:
تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية اوضح البيان ان القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 الى 5000 جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم اداؤها ، اما لمن لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبى او ذكر بالاقرار ببيانات غير صحيحة فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.