أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية لشهر يونيو.. تعرف عليها    الفتيات يحصدن معظم المراكز الأولى بامتحانات الشهادة الاعدادية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية    الإحصاء: 35 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان خلال عام 2023    وزير الزراعة يوجه الفريق البحثي لنبات الكسافا بإجراء مزيد من التجارب التطبيقية وتحليل صفات الجودة    حماس عن إعلان الاحتلال تحرير 4 أسرى من وسط غزة: نحتفظ بالعدد الأكبر    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    «التقسيط» يفصل عطية الله عن الانضمام ل الأهلي    وكيل تعليم بالبحيرة يجتمع بمسئولي توزيع الأسئلة ضمن الاستعدادات النهائية للثانوية العامة    العثور على 5 جثث في منطقة جبلية بأسوان    وزير الصحة يحيل المتغيبين بمستشفى مارينا للتحقيق بناء على تقرير المرور المركزي الأسبوعين الماضيين    صحة المنيا: فحص 1237 حالة خلال قافلة طبية مجانية بدير السنقورية    اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو قبل معسكر أوروبا    ولاء التمامي تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السر في "النينيو".. خبير مناخ يوضح سبب ارتفاع درجات الحرارة هذا العام (فيديو)    قضايا الدولة: 12 مليون جنيه غرامة إتلاف الشعاب المرجانية بالغردقة    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    فتاة بدلا من التورتة.. تفاصيل احتفال سفاح التجمع بعيد ميلاده الأخير    الفنانة شيرين رضا تعلن أعتزالها الفن    مطرب شهير يهاجم عمرو دياب بعد واقعة الصفع: والله عيب    لطفية الدليمى: لم أتخيل في أشد كوابيسي أن أغادر العراق    انطلاق مهرجان نجوم الجامعات    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    العشرة الأوائل من ذي الحجة .. هل هي الليال العشر ؟    مجلس الشيوخ يناقش ملف تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب.. غدًا    زيدان: مبابي سيصنع التاريخ وسيتخطى جميع لاعبي ريال مدريد    عند المعاناة من متلازمة القولون العصبي.. ماذا تأكل وماذا تتجنب؟    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    ب«750 ألف يورو».. الأهلي يحصل على توقيع زين الدين بلعيد لمدة 4 سنوات    عاجل| 6 طلبات فورية من صندوق النقد للحكومة... لا يمكن الخروج عنهم    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    لماذا الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم؟.. مركز الأزهر العالمي يُجيب    سما الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة: نفسى أكون دكتورة مخ وأعصاب    هيئة الدواء في شهر: ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة ومضبوطات بأكثر من 30 مليون جنيه    ناقد فني: نجيب الريحاني كان باكيًا في الحياة ومر بأزمات عصيبة    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    الأهلي يحسم صفقتين ويستقر على رحيل موديست    80 شهيدا وعشرات الجرحى فى غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق بغزة    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142 مخالفة عدم الالتزام بقرار غلق المحال    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    قبل عيد الأضحي.. موعد صرف مرتبات يونيو 2024 بعد تبكيرها (بسبب السنة المالية)    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    التوقعات الفلكية لبرج الحمل في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر الخريطة الجديدة لاختصار إجراءات الطعن فى «الجنايات»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 12 - 2016

«العدل» أعدت مشروعا لتصدى «النقض» مباشرة لموضوع الطعن.. ومجلس القضاء الأعلى يطلب الإرجاء لحين تعديل نظام الاستئناف
مشروع آخر لتطبيق المادة 96 من الدستور بتخصيص دوائر استئنافية داخل كل محكمة جنايات تمر عليها القضية قبل النقض
أعدت وزارة العدل، مشروعا لتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وأحالته لمجلس النواب، بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد الماضى.
وحصلت «الشروق»، على التعديل المقترح الذى يعتبر أحدث ما وضعته الحكومة؛ بهدف تقليل أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية والإسراع فى إصدار أحكام باتة فيها، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية الموقعة من وزير العدل حسام عبدالرحيم أنه «نظرا لما أفرزه الواقع العملى من إطالة أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب بعض الجرائم، إذا ما صدر حكم نهائى فى تلك الجرائم وطعن عليه بطريق النقض وقضت محكمة النقض بالإعادة فتعاد المحاكمة مرة أخرى حتى تصدر محكمة الإعادة حكما ثم يطعن على الحكم الأخير بطريق النقض فإذا ما نقض الحكم تصدت محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى، وهو ما يؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الحكم بالعقوبة».
وأضافت المذكرة الايضاحية أن التعديل المقترح يعتمد على أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتا، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذى يؤثر عليه دون شك مُضى فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم فيها، وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة فى مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة».
ويتضمن المشروع الذى نوقش فى مجلس الوزراء الشهر الماضى تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض هى المواد: 39 و 44 و 46، حيث ينص تعديل المادة 39 على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا».
والجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، وهو ما يحدث حاليا فى معظم القضايا.
ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيدا مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على «إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض؛ تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض».
أما تعديل المادة 46 فينص على أنه «على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39» بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وذلك بعد تعديلها كما سبق إيضاحه.
وعلمت «الشروق» أن هذا المشروع عُرض على مجلس القضاء الأعلى، لكنه طلب من الحكومة إرجاء مناقشة هذا المشروع لحين تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بتحديث عمل محكمة الاستئناف فى المادة 96 من الدستور.
وقالت مصادر قضائية ل«الشروق» إن هناك مشروعا آخر يتم إعداده ليتكامل مع هذا المشروع، التزاما بالمادة 96 التى تنص على أن «ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» ويتضمن أن يكون داخل كل محكمة جنايات نوعان من الدوائر؛ الأولى دوائر ابتدائية، ويُطعن على أحكامها موضوعيا مباشرة أمام نوع ثانٍ هو الدوائر الاستئنافية، على أن يُطعن على أحكام هذه الدوائر الاستئنافية أمام محكمة النقض بالإجراءات الجديدة المذكورة سلفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.