قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في اجتماعها أمس تأجيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات محكمة النقض يقضي بسرعة التقاضي لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق باستئناف الجنايات كما هو منصوص عليه في الدستور في المادة 96 ، بينما رفضت اللجنة مشروع قانون آخر يتعلق بوضع ضوابط علي عدد الشهود واعتبرته غير دستوري ، ورفضت ايضا مشروع قانون بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام. وقد قررت اللجنة تأجيل نظر تعديلات الحكومة علي قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي، علي مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون إستئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته ال96. جاء ذلك بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلي، ورئيس محكمة النقض، اللجنة في خطاب رسمي، بإرجاء الموافقة علي مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون إستئناف الجنايات التي نص عليها الدستور. وتنص التعديلات الجديدة علي قانون محكمة النقض، في أن يكون الطعن أمامها علي مرحلة واحدة، وليست اثنتين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم باتا، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأي من دوائر الجنايات مرة أخري. وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39: إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنيًا علي مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ. بينما رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، في مادته ال277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود في قضايا الجنايات. وأكد النائب محمد الفيومي في مشرع قانونه، أنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، التي تتأثر بالسلب في تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، والتي وصلت في بعض القضايا لأكثر من 100 شاهد، ومنهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤثر علي سير التقاضي. كما رفضت اللجنة تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام وأبقت اللجنة علي الآخذ برأي المفتي. ونص التعديل علي أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.