قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، والتي تطالب ببطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين، لجلسة 25 ديسمبر. وقالت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيا قانون ضريبة المبيعات، مؤكدا أنه صدر متجاهلا تماما ما سبق، وأكدت نقابة المحامين أنه سيحدث آثارا سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف. وأضافت الدعوى أن ذلك القانون صدر مخالفا لنصوص قانون المحاماة الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وأكدت الدعوى أن القانون صدر متجاهلا أيضا ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، متناسيا حقيقة مهمة تكمن في كون المحامي يسدد الضريبة يوميا لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، فضلا عن أنه تتم محاسبته سنويا من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه سنويا. وتابعت الدعوى: «فضلا عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامي المنصوص عليه في القوانين المتعاقبة». وشدد عاشور في دعواه، على أن نقابة المحامين ترفض هذا القانون رفضا قاطعا لمخالفته للمعايير العلمية والفنية القانونية، والتي تطبق في كل بلدان العالم.