أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدما قرره مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث ينص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستمرار لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لقانون ضريبة المبيعات في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها لنظر طعون ضريبة القيمة المضافة. ويعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو 7 سبتمبر 2016، رغم أن الجريدة الرسمية أرسلت به عددا خاصا فقط اليوم الخميس 8 سبتمبر. وتنص المادة الثالثة من القانون على استخدام عبارة "مصلحة الضرائب المصرية" بدلا من عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" في جميع القوانين والقرارات المعمول بها. وتنص المادة الرابعة على استمرار المسجل في ظل أحكام ضريبة المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجداول المرفقة بالقانون مهما كان حجم معاملاته. وفيما يلي نص القانون الجديد المرقم 67 لسنة 2016 كما نشر في الجريدة الرسمية.