بعد قبول الطعن على وضعه ب«قوائم الإرهاب».. هل يحق ل أبوتريكة العودة إلى القاهرة؟    وزير التعليم: حريصون على بذل الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة    وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. مشاركات وفعاليات مكثفة (إنفوجراف)    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    «مستقبل وطن»: إدانة مصر للممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية خطوة لحل القضية    حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بمسيرة هجومية    إجلاء آلاف الأشخاص من خاركيف وسط مخاوف من تطويق الجيش الروسي لها    إعلام عبري: تفكيك كابينت الحرب أقرب من أي وقت مضى    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    عودة صابر وغياب الشناوي.. قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي في الدوري    «شكرا ماركو».. جماهير بوروسيا دورتموند تودع رويس في مباراته الأخيرة (فيديو)    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    بوروسيا دورتموند يتفوق على دارمشتات بثنائية في الشوط الأول    قرار مهم من محافظ المنوفية بعد تداول أسئلة مادة العربي للشهادة الإعدادية    هام لطلاب الثانوية العامة.. أجهزة إلكترونية ممنوع دخول لجان الامتحان بها    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    «القومي للمرأة» يشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صابرين تؤكد ل«الوطن»: تزوجت المنتج اللبناني عامر الصباح منذ 6 شهور    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    وزير الصحة: «الذكاء الاصطناعي» لا يمكن أن تقوم بدور الممرضة    جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية ل6 آلاف و616 حالة في 7 قوافل ل«حياة كريمة»    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    وزير الرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ب"آداب المنصورة"    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تمريره سريعًا.. إيرادات قانون المنازعات الضريبية لن تغطى النقص فى حصيلة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 09 - 2016

- القانون من 7 مواد ويسمح بإنهاء المنازعات المنظورة أمام القضاء
رغم إقرار البرلمان قانون المنازعات الضريبية فى وقت قياسى، إلا أنه لن تعوض الإيرادات المتوقعة من القانون، النقص فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها بنسبة 13% بدلًا من 14%.
وأقر البرلمان بشكل نهائى، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون المنازعات الضريبية والذى سيعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يترأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
القانون الذى تم إقراره بعد يومين فقط من إقرار ضريبة القيمة المضافة، تعول عليه الحكومة لتعويض النقص فى حصيلة الضريبة الجديدة والمقدرة حاليًا ب 20 مليار جنيه، بدلاً من 34 مليار جنيه كانت تستهدفها فى موازنة العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى إلى «الشروق»، ستتراوح حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليًا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وتنص المادة الأولى من القانون الذى يتضمن 7 مواد، على جواز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن أو الطلب.
وبحسب المادة الثانية من القانون، تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من القانون، لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 3، من هذا القانون، وقف نظر الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الأيام الخمسة المشارة إليها، ويتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ بانقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن أو الطلب إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلها، فإذا قبلها كتابة خلال الأيام الخمسة التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التقليدى.
وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون دون إنهاء المنازعة واستئناف نظر أو الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق بقوة القانون.
ويلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين المصلحة أو الممولين، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المشكلة وفقًا لأحكام القانونين المشار اليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.