جدول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2024 في محافظة البحيرة (الترم الثاني)    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    عاجل: سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في محلات الصاغة    رئيس دمنهور يتفقد المركز التكنولوجي مع بدء تلقي طلبات التصالح.. صور    اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 7 -5-2024 في الدقهلية    وزير الري يتابع تدبير الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة    1.6 مليار دولار حجم الصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من 2024    الشيخ: الإعلان عن قيد شركة تندرج تحت قطاع المقاولات ببورصة النيل خلال الأسبوع المقبل    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    رئيس البورصة: النظام الإلكتروني لشهادات الإيداع الدولية متكامل وآمن لتسجيل العمليات    استشهاد 34789 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بداية الحرب    وزير الخارجية الإسرائيلي: دخول الجيش إلى رفح يعزز الهدفين الرئيسيين للحرب وهما إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس    اليوم.. تنصيب بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة    باحثة سياسية: الدور المصري له أثر كبير في دعم القضية الفلسطينية    نجم المغرب السابق: الزمالك يلعب كرة قدم حديثة.. ومهمة بركان لن تكون سهلة    "أمور خفية والنفوس شايلة".. كريم شحاتة يكشف عن أزمة البنك الأهلي في الدوري    دويدار: معلول سيجدد تعاقده مع الأهلي    العد التنازلي.. كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024؟    ماس كهربائي.. نشوب حريق داخل شقة دون إصابات في العمرانية    العد التنازلي يبدأ.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي    طقس الفيوم اليوم الثلاثاء.. مائل للحرارة نهارا والعظمى 31°    أسرة الطفلة السودانية "جنيت" تحضر أولى جلسات محاكمة قاتلها    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل في الدقهلية    مدير حدائق الحيوان ب«الزراعة»: استقبلنا 35 ألف زائر في المحافظات احتفالا بشم النسيم    رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية أعياد شم النسيم بكلية السياحة والفنادق    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بعيد شم النسيم    ياسمين عبد العزيز: «كان نفسي أكون ضابط شرطة»    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    لا تأكل هذه الأطعمة في اليوم التالي.. الصحة تقدم نصائح قبل وبعد تناول الفسيخ    مدحت شلبي يعلق علي رفض الشناوي بديلًا لمصطفى شوبير    رويترز: جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح الفلسطيني    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    مصرع سيدة أربعينية أسفل عجلات قطار المنيا    Bad Bunny وSTRAY KIDS، أفضل 10 إطلالات للنجوم بحفل الميت جالا    لاعب نهضة بركان السابق: نريد تعويض خسارة لقب الكونفدرالية أمام الزمالك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    اليوم.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022/2023    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدائرة الأولى في القضاء الإدارى تقود ثورة في نظرية «أعمال السيادة»
من دعوة «مرسي» للناخبين إلى «تيران وصنافير»..
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 06 - 2016

- 5 أحكام فى 3 سنوات بسطت رقابة القضاء على دعوة الناخبين وإعلان الطوارئ والاتفاقيات الدولية
- قرارات الحرب والأمن القومى وتعيين المحافظين آخر ما تبقى ل«سيادة الرئيس»
- المحكمة لا تتقيد بالمبادئ السابقة.. وتؤكد: أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والنصوص
- غياب التعريف الجامع المانع ل«أعمال السيادة» يفتح بابا واسعا أمام اجتهاد المحاكم
احتل الخلاف القانونى حول «أعمال السيادة» بين محكمة القضاء الإدارى والمدعين فى قضية «اتفاقية تيران وصنافير» من جهة وبين هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة من جهة أخرى قسما بارزا من حيثيات الحكم الصادر أمس الأول ببطلان التوقيع على الاتفاقية.
تمترس دفاع الدولة خلف نظرية أعمال السيادة التى نشأت فى كنف القضاء الفرنسى، والمستقرة على استبعاد جميع القرارات التى تتخذها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة من رقابة القضاء.
وفى المقابل، قالت المحكمة فى عبارات صريحة إن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية». وأن نصوص قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تضع تعريفا جامعا مانعا لما سمى بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التى يستدل بها عليها، وأكدت أن القضاء وحده هو الذى يقرر فى كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.
والجديد فى هذه القضية أن القضاء الإدارى أخرج مسألة التوقيع على اتفاقية دولية مثل اتفاقية ترسيم الحدود من نطاق أعمال السيادة، بعدما ظلت الاتفاقيات الدولية لعهود طويلة مثالا كلاسيكيا لأعمال السيادة الخارجة عن اختصاص رقابة القضاء.
فقد تواترت على مدى العقود الخمسة الماضية أحكام عدم اختصاص القضاء الإدارى بأشكال قرارات سيادية بعينها، كإعلان حالة الطوارئ أو مدها، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتعيين الوزراء والمحافظين، وتعيين الأعضاء المعينين فى البرلمان، وإعلان الحرب، وتعيين السفراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسى، وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات.
إلا أن محكمة القضاء الإدارى وتحديدا الدائرة الأولى بالقاهرة أصدرت منذ عام 2013 العديد من الأحكام التى شكلت ثورة على نظرية أعمال السيادة بتطبيقاتها التقليدية، وأدت إلى توسيع الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية.
محطات مهمة لتضييق أعمال السيادة
1 الحكم الأول كان وقف قرار الرئيس الأسبق محمد مرسى بدعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات البرلمانية فى 7 مارس 2013، والذى كان أول حكم بسط ولاية القضاء على أمر طالما صدرت الأحكام باعتباره من أعمال السيادة يتعلق بالعلاقة المباشرة بين رئيس الدولة وجموع الناخبين.
وفى ذلك الحكم قالت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن وعضوية المستشارين سامى درويش وجابر حجى إن «المشرع لم يصنع تعريفا محددا لأعمال السيادة، وإنما يستقل القضاء بتحديد ما يندرج ضمن هذه الأعمال» واستندت إلى أن دستور 2012 استحدث تعديلا فى طبيعة نظام الحكم فى مصر، فأصبح برلمانيا رئاسيا، ويكون الأصل طبقا للمادة 141 منه أن يتولى الرئيس كل سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء عدا اختصاصات معينة تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، وبالتالى فقد انحسرت أعمال السيادة عن قرار دعوة الناخبين للاقتراع، بأمر الدستور والقضاء.
وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا وبمثابة مبدأ بعدما أيدته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكرورى آنذاك.
2 الحكم الثانى صدر فى 28 مايو 2013 حيث قضت المحكمة بالهيئة ذاتها بعدم قبول بعض الدعاوى المطالبة ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 لزوال المصلحة بموجب دستور 2012، لكنها أكدت فى حيثياتها بوضوح عدم اعتبار الإعلانات الدستورية التى يصدرها الرئيس فى غياب البرلمان من أعمال السيادة، على عكس الأعراف السائدة سابقا.
3 الحكم الثالث صدر فى 12 نوفمبر 2014 بإخضاع إعلان ومد حالة الطوارئ لرقابة القضاء الإدارى، ورأت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش أن التطورات الدستورية التى تضمنتها الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ إعلان 30 مارس مرورا بدستور 2012 وانتهاء بإعلان 8 يوليو تكشف عن توجه المشرع الدستورى إلى تقييد سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالمدة والأسباب.
وهدمت المحكمة عرفا متوارثا آخر بأن سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ ومدها مطلقة لأنها عمل سيادى، فقالت: «لم تعد سلطة مطلقة وإنما هى سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستورى والقانون تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها» بل إن القرار «إدارى ولا يعد من أعمال السيادة، والمحكمة فى هذا تتبع الحق وفقا لما اطمأن إليه ضميرها، وإن خالفت ما سبق من أحكام».
4 الحكم الرابع صدر فى 27 يوليو 2015 بإلزام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة فقا لأحكام القانون الدولى لإلزام بريطانيا بتحمل مسئوليتها القانونية للكشف عن الألغام والذخائر والمتفجرات التى زرعتها أو تركتها فى الأراضى المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن تتولى مهمة رفعها وتطهير مصر منها، وكذلك إلزامها بأداء التعويضات اللازمة لمصر عن ذلك، وأداء تعويضات أخرى عن الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين وأموالهم بسبب هذه الألغام.
وهدمت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد القرشى عرفا متوارثا آخر هو اعتبار جميع علاقات مصر مع غيرها من الدول ضمن أعمال السيادة التى يمتنع على القضاء رقابة مشروعيتها.
وقالت إن أعمال السيادة هى التى تقتصر على «التصرفات ذات الطابع السياسى المجرد التى تخضع للتقدير والملاءمة من الحاكم عند التصرف كسلطة حكم وليس كسلطة إدارة، مثل إقامة العلاقات الدبلوماسية وقطعها وتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسى وإعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات الدولية بما لا يخالف الدستور».
واستطردت: «أما إذا كان العمل المتصل بالعلاقة الدولية يتعلق بحقوق المواطنين أو تنفيذ اتفاقيات دولية، فهو من أعمال الإدارة».
المحطة الخامسة:
يأتى حكم أمس الأول بشأن تيران وصنافير كخامس أبرز الأحكام الصادرة فى الآونة الأخيرة لتحجيم نظرية أعمال السيادة، وفيه ردت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش على دفع عدم الاختصاص فى عدة نقاط مهمة نجملها فى الآتى:
التوقيع على اتفاقية من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة يعتبر عملا إداريا يختص القضاء بنظره، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور حظرت على السلطة التنفيذية ذلك، ولأن المادة 97 من الدستور تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى.
توقيع الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة، وتقدير مشروعيته يدخل فى ولايتها طبقا للمادة 190 من الدستور والبند 14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
لا محل لاستناد هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) من سابقة قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل، واتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، الاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، اللذين لم يثبت انطوائهما عن أى جزء من أراضى الدولة».
الدستور الحالى استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.
ماذا يتبقى من أعمال السيادة؟
من واقع المحطات السابقة، يتضح أن القضاء الإدارى وبصفة خاصة الدائرة الأولى بالقاهرة فى آخر 3 سنوات يتطور فى تعاطيه مع نظرية أعمال السيادة، فلم تقيده المبادئ والأعراف السابقة، وكذلك كان سباقا للاجتهاد فى تفسير نصوص الدستور الجديدة لصالح توسيع دائرة الرقابة القضائية، ويظهر ذلك فى وقائع دعوة الناخبين للاقتراع، والطوارئ، والاتفاقيات الدولية.
وباستمرار القضاء الإدارى فى إصدار هذه الأحكام، لم يبق داخل دائرة أعمال السيادة إلا قرارات الحرب وما يختص بأعمال الأمن القومى وتعيين الوزراء والمحافظين فقط، وهى أمور لم تتغير السوابق القضائية بشأنها حتى الآن.
ويختلف المراقبون المتخصصون فى تقييم هذه الظاهرة، فمنهم من يرى هذه الأحكام اجتهادات ثورية وصائبة، مواكبة لتغييرات دستورية تحول مصر إلى دولة أكثر ديمقراطية تتعدد فيها مستويات المشاركة فى اتخاذ القرار السياسى، وتضمن استقلال القضاء كسلطة فاعلة، وتحظر تحصين أى قرار إدارى.
ومنهم من يرى أن القضاء الإدارى يقحم نفسه فى المسائل السياسية وقد ينعكس بالسلب على أداء المحاكم إزاء التطورات السياسية والمجتمعية، وأن السلطة التشريعية هى التى يجب أن تبسط رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالحكم، لأن المسئول الإدارى هو الذى يساءل أمام البرلمان على مثل هذه القرارات وليس القاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.