أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، قرارا وزاريا حمل رقم 842 لسنة 2016، يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى، واستبدال بعض نصوص المواد بمواد اخرى لها القدرة على النهوض بالتعاونيات الزراعية، والوصول إلى أفضل حالات الاتحاد من خلال تحديد اجتماعات الجمعيات العمومية بشكل صحيح، وتحديد عضوية الجمعيات التعاونية من المشتغلين بالزراعة الحائزين. وحدد القرار الصادر أمس، النظام الداخلى لكل جمعية ورأس مال الجمعية الزراعية متعددة الأغراض وقيمة كل سهم، إضافة إلى ضرورة اكتتاب الجمعيات بالقرية بنسبة 20 %من رأس مالها بالأسهم التى تصدرها الجمعية المشتركة، وكذا الجمعيات المشتركة والمركزية بالمحافظات، إضافة إلى الجمعيات العامة متعددة الأغراض. واشترط القرار بالمادة 19 ألا يزيد مساهمة الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 50 % من رأس مالها بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى. وشمل القرار الوزارى، أنه يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس المال، علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة، أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلى بحيث لا تزيد على نسبة ال 20 % من رأس المال المستثمر فى المشروعات التى تنفذها الجمعية.