بعد ارتفاعها.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الجمعة 31 مايو 2024    غدًا.. أول أيام تطبيق قرار زيادة سعر رغيف العيش (هتدفع كام في الحصة التموينية؟)    قتلى ومصابون في إطلاق للنار بمدينة مينيابوليس الأمريكية    وزير الدفاع الألمانى: زودنا أوكرانيا بربع منظومات "باتريوت" الموجودة لدينا    بعد حكم المحكمة.. هل يتم منع حسين الشحات من ممارسة كرة القدم 5 سنوات؟    اعرف موعد أول ذي الحجة 1445 ووقفة عرفة وإجازة عيد الأضحى    وزير التعليم لبعض طلاب الثانوية: لا تراهن على التأخير.. هنفتشك يعني هنفتشك    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة "الصوص" بمخيم البريج إلى 7 شهداء    مزارع سمكية في الصحراء وتجمعات البدو يتماشى مع رؤية مصر 2030    محمد شحاتة يفجرها: عبدالله السعيد تجاهل رسائلي    صلاح يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو    لماذا بكى محمد شحاتة على الهواء.. أبوه السبب    الأوقاف تفتتح 10 مساجد.. اليوم الجمعة    الحكومة: الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل    نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرف نتيجتك بسرعة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية    الأرصاد: اليوم طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34    وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية: ادعو لأبنائكم من البيت.. مش لازم تكونوا جنب اللجنة    خالد عبد الجليل ينعي والدة وزيرة الثقافة    شاهد.. الفيديو الأول ل تحضيرات ياسمين رئيس قبل زفافها    الأنامل الصغيرة بمكتبة مصر العامة على مسرح الهناجر ضمن فعاليات مهرجان الطبول    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشف هبة أحمد.. طريقة عمل «السينابون»    يورجن كلوب يكشف حقيقة اعتزاله التدريب عقب رحيله عن ليفربول    الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة    أوكا يشعل حفل زفاف يوسف أسامة نبيه (صور)    قبل حلول عيد الأضحى.. ندوات في المنيا عن أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر    وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و10 جرحى في العدوان الأميركي البريطاني على محافظة الحديدة    عمر خيرت يهدي محبيه حفلاً موسيقياً مجانياً احتفالاً بمرور 40 عاماً على مسيرته    ملف رياضة مصراوي.. حكم ضد نجم الأهلي.. إيقاف لاعب بيراميدز.. وقائمة ريال مدريد    منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 مايو في محافظات مصر    «مسار إجباري» يشعل حفل المتحف الكبير    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    الإفتاء توضح مرحلة انتهاء كفالة اليتيم    حج 2024| تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين.. الإفتاء تجيب    عيار 21 بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 31 مايو بالصاغة    بوليتيكو: بايدن وافق سراً على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية    «الحرمان من الامتحان و7 سنين حبس».. وزير التعليم يحذر من الغش في الثانوية العامة    انطلاق مهرجان روتردام للسينما العربية بحضور بشرى وهشام ماجد وباسل الخطيب.. تكريم دريد لحام.. المهرجان يوجه التحية للقضية الفلسطينية.. وروش عبد الفتاح مدير المهرجان: نبنى جسرا بين السينما العربية وهولندا.. صور    ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية    رفسة حصان تتسبب في كسر جمجمة طفل في الدقهلية    «ناتو» يرحب بالشركات العميقة مع الدول في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ    «الإفتاء» توضح فضائل الحج.. ثوابه كالجهاد في سبيل الله    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    كيف يمكن للكواكب أن تساعدك على اختيار المسار المهني المناسب لك؟    شاهندة عبدالرحيم تهنئ الإعلامية آية عبدالرحمن بحصولها على الماجستير في الإعلام التربوي    بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بتقديم 2 مليون جنيه شرط جزائي    فردوس عبد الحميد : الفن ليس له علاقة بالإغراء أو الأعمال الشهوانية (فيديو)    في اليوم العالمي للتدخين.. لماذا ينجذب الشباب لأجهزة التبغ المسخن؟    لمدة تتخطى العام ونصف.. طريقة حفظ الثوم في الفريزر والثلاجة    الصحة والحيوية.. فوائد تناول زيت الزيتون «على الريق»    أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين    وزير المالية: 60% تراجعا بإيرادات قناة السويس.. وعلينا مسئولية أمام الله والمواطن    حدث بالفن| حفل زفاف ياسمين رئيس وفنانة تنتقد منى زكي وبكاء نجمة بسبب والدها    إبسويتش تاون يربط مدرب سام مرسى بعقد جديد لمدة 4 مواسم    بعد جدل سرقة سيف تمثاله.. كيف ألهمت تجربة سيمون زعماء التحرر من الاستعمار؟    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين ب3 مسابقات للتوظيف    مديرية العمل بالمنيا تناقش اشتراطات السلامة والصحة المهنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يقيم أول دعوى ضد التنازل عن «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2016

• الاستناد إلى قرارات ومراسيم تعيين الحدود البحرية منذ 1906.. والتأكيد على خرق الاتفاقية للمادتين 1 و151 من الدستور
أقام المحامي الحقوقي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء اثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع سته عشر اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا في مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان ان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازاً مهماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
ووصفت الدعوى البيان بأنه "جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقي إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح ان تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب ان تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة، حيث يعتبر تفريطا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام، اضف إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين حيث تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافر فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم²".
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 18/1/1951 نصت المادة (4) منه على ان تشمل المياه الداخلة في إقليم المملكة المصرية كلاً من مياه الخليجان الواقعة على طول سواحل المملكة، والمياه التي فوق الأرض من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن البر او عن أي جزيرة مصرية وكذلك المياه التي بينه وبين البر، المياه التي بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر باثني عشر ميلا بحريا، والمياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد أحدها عن الأخرى باثني عشر ميلا بحريا، وأن يقع البحر الساحلي للملكة فيما يلي المياه الداخلة للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية بتعديل احكام المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية لمصر، والصادر في 17 فبراير 1958 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 15 مكرر تابع بتاريخ 17/2/1958، والذي ادخل تعديلات على المادة 5 و 9 من القرار السابق قرر بناء عليهما زيادة البحر الساحلي إلى اثني عشر ميلا بدلا من سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية منشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 يناير 1990، والذي نصت المادة الاولي منه على ان يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعه النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في هذا القرار، وأشارت المادة الثانية إلى مرفقين يحدد الأول الاحداثيات المتعلقة بالحبر الأبيض المتوسط والثاني احداثيات البحر الأحمر، على ان يعتبر المرفقين جزءا لا يتجزء من هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على ان تعلن قوائم الاحداثيات الواردة بهذا القرار وفقا للقواعد المعول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983. الوقائع المصرية العدد 171 – بتاريخ 3/8/1996 والذي استبدل الإشارة إلى محمية راس محد وجزيرتي تيران وصنافر، بتوضيح احداثياتهم بشكل قاطع الدلالة لا يفيد الا خضوعهم للمياه الاقليمية المصرية ويحسم أي جدل يثور حولهم.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1967 بشأن نص الخطاب الذي أذاعه الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 9 يونيو سنة 1967. الجريدة الرسمية العدد 64 مكرر بتاريخ 11/6/1967 والذي أشار فيه إلى تحرك قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق. وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة؛ منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكمة في مضايق تيران.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979. الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 5/4/1979 والتي تحدثت عن مضيق تيران ونصت على التزام مصر بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 67 بتاريخ 21/3/1982، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 بشأن إنشاء أربعة أقسام للشرطة بمحافظة جنوب سيناء وبنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 4/5/1982.
وكذلك قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 31 تابع (أ) بتاريخ 4/8/1983، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية ان فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية جاء لصيانة البيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي يعيش فيها من أرض ومياه، وذكرت المذكرة الايضاحية ان من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية بشبه جزيرة سيناء هما منطقة جبل سانت كاترين و منطقة رأس محمد وجزيرة تيران في خليج العقبة، ولهما أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية في منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة في جزيرة تيران.
واعتبرت الدعوى القرار خرقاً جسيماً للمادة الأولى من الدستور المصري على ان الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين قد خالف نص المادة الاولي حيث ترتب عليه النزول عن جزء من الأراضي المصرية وهو أمر غير جائز دستوريا، مع وجوب التفريق بين النزول عن شيء من الأرض، وحقوق السيادة.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن لأي من السلطات في الدولة الإقدام على التنازل سواء بقرار اداري او حكم قضائي او عمل تشريعي، فالنص واضح وصريح وقاطع الدلالة، اما اعمال السيادة فلا تعني بالضرورة التنازل عن جزء منها لصالح الغير ولكن فقط السماح له بممارسة السيادة عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.