خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلقة الرابعة من حلقات كشف الفساد
نشر في شباب مصر يوم 28 - 03 - 2011


أعد الملف / فريق شباب مصر لمكافحة الفساد
وزارة الداخلية تتجاهل الدستور والقانون والمواثيق الدولية ... وأحكام القضاء المصري غير قابلة للتنفيذ ..
أعد الملف / فريق شباب مصر لمكافحة الفساد
أظهرت وزارة الداخلية استخفافها الشديد بنصوص الدستور والقانون و أحكام القضاء المصري وبالتزامات مصر الدولية المتعلقة بحق السجناء والمعتقلين في الاتصال بالعالم الخارجي . فرغم تعدد الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بمنع الزيارات عن السجون ( انظر جدول رقم 1 ) ، إلا ان وزارة الداخلية قد ضربت بتلك الأحكام عرض الحائط وهو ما يعتبر جريمة دستورية . فعلى سبيل المثال ، دأبت وزارة الداخلية على تجاهل الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية بإغلاق سجن شديد الحراسة بطره حتى بلغت 17 حكما قضائيا . فالجدير بالذكر ان مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، حصل على 13حكما قضائيا بفتح السجون ، من بينها الحكم الصادر في الدعوى رقم 6103 لسنة 51 قضائية بجلسة 15/ 7/ 1997 لصالح أسر ثمانية سجناء بسجن شديد الحراسة بطره ، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن المودعين بالسجن وبتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . وعندما حاول المركز تنفيذ الحكم رفضت لإدارة السجن إتمام الزيارة ، مما حدا بمحامي المركز بالذهاب إلى نيابة المعادي لاطلاعها على ما حدث ولكن النيابة لم تفعل شيئا بحجة ان " تنفيذ الحكم ليس من اختصاصها " . واضطر المركز إلى إعلان جهة الإدارة بالحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية في 9/11/1997 للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا .
كما أرسل المركز " إنذارا " إلى وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ( بصفتهما ) بتاريخ 1/1/ 1998 لتنفيذ الحكم وفتح سجن شديد الحراسة ، إلا ان الوزارة امتنعت مرة اخرى عن التنفيذ . ولم يجد المركز بدا أمام إصرار الإدارة على تجاهل تنفيذ الحكم من إقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب " بالحبس والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطته ووظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح .. أو وقف تنفيذ حكم إن أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة وكذا يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .." وقد حددت جلسة بتاريخ 23/4/1998 أمام محكمة جنح عابدين ، إلا ان وزارة الداخلية أرسلت خطابا إلى المركز باستعدادها تنفيذ الحكم بالسماح بالزيارة ، وتم بالفعل السماح بالزيارة بحضور محامي المركز ونائب مأمور السجن ولم تستغرق الزيارة سوى خمس دقائق ، أغلق السجن بعدها من جديد .([22])
كما قام المركز برفع 43 دعوى قضائية جديدة لصالح أسر السجناء والمعتقلين في السجون المغلقة للمطالبة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بمنع الزيارات عنها ، وفي يوم 14 ديسمبر الحالي حصل مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على عشرة أحكام من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة بطره مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ تلك الأحكام بمسودتها بغير إعلان .ولازالت هذا الدعاوى قيد التداول أمام محكمة القضاء الإداري ( أنظر جدول رقم 2 ) .
ويأمل مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بتنفيذ تلك الأحكام ، خاصة وان الأسباب الأمنية التي تتذرع بها وزارة الداخلية لإغلاق تلك السجون ، والمتمثلة في لجوء بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى ارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد الدولة ورموزها السياسية والأمنية ورجال الشرطة والمواطنين والسائحين الأجانب ، والتي بدأت في التنامي بشكل حاد مع مطلع العام 1993 .. ليست مبررا كافيا لإغلاق السجون وحرمان السجناء والمعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي ، وذلك لانه يمكن لإدارة السجون ان تتجنب الأضرار والمخاطر المترتبة على فتح السجون بوضع الإجراءات والضوابط الكفيلة بمراعاة الجانب الأمني ، المتمثل في مواجهة احتمال صدور تكليفات من قيادات التطرف المودعة بالسجون لعناصرها بالخارج لارتكاب عمليات عدائية تجاه المنشآت والمرافق وبعض الشخصيات العامة ورجال الشرطة ، كحضور مندوب عن السجن للزيارة أو غير ذلك من القيود التي يسمح بها القانون . كما ان انخفاض أعمال العنف بشكل ملحوظ منذ العام 1996 وبداية انحسارها نهائيا منذ العام 1998 ( جدول رقم 3 ) يفقد وزارة الداخلية منطقها ومبرراتها وراء إغلاق تلك السجون .
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري على الفهم السابق بقولها ([23]):
" إن تهديد بعض الخارجين على القانون بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية لا يخول الإدارة منع الزيارة عن السجون بصفة دائمة ، و إنما على الإدارة أن تقرر المنع لمدة محددة تتخذ خلالها من الإجراءات والاحتياطات ما يمكنها من كفالة الحقوق التي حرص الدستور والقانون على النص عليها دون ان تصل تلك الإجراءات والاحتياطات إلى حد الحرمان الدائم بتتابع المدد التي تمنع الزيارة خلالها واتصالها ببعضها ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر من الأوراق مشوبا بمخالفة المشروعية ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ " .
([1]) شكوى السيدة سعاد محمد حسن ، والدة المعتقل صفي الدين حسين حمودي ( 32 سنة ) معتقل منذ العام 1996 ومودع بسجن الفيوم ، وهو من السجون المغلقة .
([2]) الزوج محمود سيد حسن جاد المولى ، السن 31 سنة ، متزوج ولديه طفلة عمرها أربع سنوات ، كان يعمل " مشغل آلات " بمصنع أسمنت قبل اعتقاله بتاريخ 10/7/1994 ومودع بليمان أبو زعبل .
([3]) زوجة المعتقل محمد مأمون الدردير ، اعتقل بتاريخ 26/8/1992 ومودع بسجن الوادي الجديد
([4]) تنص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه : 1 يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ... 3 يجب ان يراعى نظام السجون معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ..."
([5]) تنص القاعدة 61 على أنه : " لا ينبغي في معالجة السجناء أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع ، بل على نقيض ذلك على كونهم جزءا منه . وعلى هذا الهدف ، ينبغي اللجوء بقدر المستطاع ، إلى المؤازرة التي يمكن ان توفرها هيئات ... ... المجتمع المحلي لمساعدة موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء . ويجب ان يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز ويناط بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيل الفائدة ..."
([6]) القاعدة رقم 37 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ، وكذلك القاعدة 92 من القواعد النموذجية التي تنص على أنه : " يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه ، ويعطى من التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم ، دون أن يكون ذلك مرهونا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته .
([7]) القاعدة رقم 44 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء
([8]) المبدأ 20 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
([9]) المبدأ 8 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لدور المحامين ، والمبدأ 18 من المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، والقاعدة رقم 93 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء
([10]) من أمثلة ذلك ، الحكم الصادر في الدعوى رقم 2075 لسنة 48 قضائية / محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد المقامة من عبد المنعم جمال الدين (معتقل) ونزار محمود غراب (معتقل) ضد وزير الداخلية مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 549 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 26/12/1993 بمنع الزيارة عن جميع المسجونين بسجن شديد الحراسة ، حيث قضت المحكمة " بانتهاء الخصومة في الدعوى " .. وذلك بعد أن " استجابت وزارة الداخلية لطلبات المدعين وسمحت بزيارتهما في سجنهما ، بعد أن كانت قد منعت هذه الزيارة لأسباب وصفتها بأنها أمنية فمن ثم تنتهي الخصومة في الدعوى " .
... وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 2015 لسنة 48 ق المقامة من المحامي عبد الحارث مدني ضد وزير الداخلية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 549 لسنة 1993 بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة ، حيث قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الدعوى بعد أن " أعادت وزارة الداخلية السماح بزيارة المسجونين ، حين ارتأت ان الظروف المحيطة بأمن الوطن والمواطنين لا تحول دون زيارة المسجونين .
([11])ومن الأمثلة هذا النهج ، الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 689 لسنة 43 قضائية المقامة من / صفوت إبراهيم حامد الأشوح وعبد الموجود إبراهيم الزمر وعبد المجيد محمد ماضي ، ضد السيد وزير الداخلية ( بصفته ) مطالبين بوقف تنفيذ القرار الصادر في 17/7/1988 بمنع الزيارات عن الطالبين المودعين بسجن ليمان طره و المحكوم عليهم في الجناية 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا ( تنظيم الجهاد ) وإبداعهم زنازين انفرادية . حيث قامت وزارة الداخلية في أعقاب صدور هذا الحكم بوقف تنفيذ قرار منع الزيارة عن المسجونين لمخالفته لصحيح حكم القانون بالسماح للمحكوم عليهم في قضية تنظيم الجهاد بالاتصال بالعالم الخارجي ، بما في ذلك تلقي الزيارات من الأهل والمحامين .
([12]) يحتل سجن شديد الحراسة بطره قائمة السجون " سيئة السمعة " في مصر بسبب سجله السيئ في مجال انتهاك الحقوق الإنسانية للأشخاص المودعين بداخله . وهو سجن مخصص بحسب فلسفة بنائه وتشييده لإيواء أشد العناصر " الإرهابية " خطورة من وجهة نظر وزارة الداخلية ، وعزلهم نهائيا عن باقي السجناء والمعتقلين بل وعن المجتمع خارج أسوار السجن . ولكن رغم عدم وجود معلومة مؤكدة حول سبب إطلاق لفظ " العقرب " على سجن شديد الحراسة .. يبدو أن هناك أوجه تشابه عديدة بين ما يجري داخل هذا السجن وبين لسعة العقرب . وحسب وثائق وزارة الداخلية ، خصص السجن منذ افتتاحه في 26/6/1993 لإيداع " المسجونين الخطرين وهم من يخشى هروبهم وممن سبق لهم الهرب أو الشروع فيه أو الاعتداء على المسجونين أو الحراس أو العاملين بالسجن وتهديدهم ، وكذلك الذين تطلب جهات الأمن أو النيابات المخصصة إحكام الرقابة عليهم لخطورتهم ، كما يودع به حاليا الخطرون من ذوي النشاط الإرهابي المتطرف
([13]) بداية من عام 1993 شهدت عمليات العنف السياسي التي ترتكبها الجماعات الإسلامية المتطرفة ، وبخاصة تنظيمي الجماعة الإسلامية والجهاد ، نمو كيفيا وكميا وارتفاع ملحوظ في مستوى الأداء والمهارة والتقنية المستخدمة ، وبلغ حصاد أعمال العنف خلال العام 1993 تحو 207 شخصا من بينهم 91 من رجال الشرطة و59 من أعضاء الجماعات المتطرفة و56 من المواطنين العاديين واثنان من السائحين الأجانب ، وذلك بزيادة ملحوظة عن حصيلة أعمال العنف خلال العام 1992 التي بلغت 92 شخصا . راجع في ذلك : خلف جدار النسيان ، البحث الصادر عن مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
([14]) تجدد وزارة الداخلية قرار منع الزيارة عن السجون الأربعة سالفة الذكر كل ثلاثة أشهر ، كوسيلة للتحايل إلى القانون الذي يبطل قرارات المنع غير المحددة بمدة معينة .
([15]) أنظر في ذلك : الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري دائرة الأفراد والهيئات (أ) في الدعوى رقم 6301 لسنة 51 قضائية ، المرفوعة من مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
([16]) انظر في ذلك ، الحكم الصادر في الدعوى رقم 6356 لسنة 51 قضائية بتاريخ 15/7/1997 لصالح مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء .. بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن المعتقلين السياسيين المودعين بسجن الفيوم العمومي .
([17]) الحكم الصادر في الدعوى رقم 1333 لسنة 49 قضائية والصادر بتاريخ 27/12/1994
([18]) الحكم الصادر في الدعوى رقم 3414 لسنة 41 ق والمرفوعة من هويدا عبده أحمد عبده وسناء علام وسوسن صبري ضد قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة ، والحكم صادر بتاريخ 14/3/19995
([19]) راجع في ذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 689 لسنة 43 قضائية المقامة من صفوت إبراهيم حامد الأشوح وعبد الموجود إبراهيم الزمر وعبد المجيد محمد ماضي ، ضد السيد وزير الداخلية ( بصفته ) مطالبين بوقف تنفيذ القرار الصادر في 17/7/1988 بمنع الزيارات عن الطالبين المودعين بسجن ليمان طره و المحكوم عليهم في الجناية 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا ( تنظيم الجهاد ) وإبداعهم زنازين انفرادية . وتتلخص وقائع الدعوى في قيام وزارة الداخلية بتاريخ 17/7/1988 وعلى أثر هروب ثلاثة من المحكوم عليهم في الجناية المذكورة من ليمان طره ، بإصدار قرار بمنع الزيارات عن جميع المحكوم عليهم في الجناية المذكورة وعددهم يزيد على الثلاثين بما في ذلك منعهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم . وقد أكد دفاع الطاعنين على أن " قرار المدعى عليه بمنع الزيارات عن المحكوم عليهم في الجناية له ما يبرره لفترة مؤقتة تتمكن فيها أجهزة الأمن من تعقب الهاربين الثلاثة وضبطه وتولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات اللازمة لتحديد حجم الجريمة والمشاركين فيها والمعاونين لها ، إلا ان القرار يفقد صلاحيته تماما بعد كل هذه المراحل ويفتقد مشروعيته فيعد عقوبة غير مشروعة لم ينص عليها قانون أو تنظمها لائحة ، فالهاربون الثلاثة ، وهم : عصام الدين القمري وخميس مسلم ومحمد الأسواني تم ضبطهم وأدت عملية الضبط إلى وفاة الأول والثاني ، كما تم ضبط الثالث وباقي المعاونين والمساعدين لهؤلاء وقدموا جميعا إلى نيابة أمن الدولة التي تولت التحقيقات وتبين لها بالدليل القاطع عدم مشاركة أي من المحكوم عليهم الآخرين في عملية الهروب ، فضلا عن عدم علمهم به ، ولم تشمل التحقيقات أيا منهم ، و صدر قرار الإحالة في القضية " .
([20]) الحكم الصادر في الدعوى رقم 10765 لسنة 53 ق الصادر بجلسة 14/12/1999
([21]) الحكم الصادر في الدعوى رقم 1696 لسنة 48 قضائية
([22]) راجع في ذلك ، تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بعنوان الوثيقة ، صادر بتاريخ 17/10/1998
([23]) الحكم الصادر في الدعوى رقم 10765 لسنة 53 ق الصادر بجلسة 14/12/1999


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.