سعر الذهب عيار 21 الآن في بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 29 أبريل    انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا    مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل    كاف يحسم منافس الزمالك بنهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة    أخبار مصر: حواس يكشف ألاعيب إسرائيل لسرقة تاريخ الحضارة، وفد حماس في القاهرة لحسم الهدنة، حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز، السديس يطلب وجبة إندومي    صحيفة بريطانية تكشف تطورات جديدة في أزمة محمد صلاح وكلوب    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    عم باسم خندقجي يكشف أصعب محطات في حياته: توفي والده دون توديعه (خاص)    عمر عبد الحليم ل«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي    أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك    السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي    الأعاصير تتسبب في مقتل أربعة أشخاص بولاية أوكلاهوما الأمريكية    اسقاط 5 طائرات جوية بدون طيار فوق البحر الأحمر    شبانة: الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وحجم الانتصارات    المؤتمر الدولي للنشر العربي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 بالمصانع بعد التحديث الأخير    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    تكلف 3 ملايين دولار.. تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندي في الأهرامات    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    صحف السعودية| مطار الملك خالد الدولي يعلن تعطل طائرة وخروجها عن مسارها.. وبن فرحان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة    أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة    مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024    ميدو: هذا المهاجم أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    خالد الغندور يوجه انتقادات حادة ل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي (فيديو)    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدساتير الإسلامية الخمسة التى ستكون ملهمة لبرلمان الإخوان
نشر في شباب مصر يوم 27 - 06 - 2012

الدساتير الإسلامية الخمسة التى ستكون ملهمة لبرلمان الإخوانوسلفيين القادم والرئيس المصرى محمد مرسى - بقلم : ديانا أحمد
قال عبد المنعم الشحات السلفى أن هناك دساتير إسلامية معدة وجاهزة للتطبيق وهى :
1- دستور مجمع البحوث الإسلامية. (عبد الحليم محمود)
2- دستور المجلس الإسلامي العالمي.(إسلام آباد)
3- دستور الدكتور مصطفى كمال وصفي(نائب رئيس مجلس الدولة السابق).
4- دستور الإخوان المسلمين المعد سنة 1952م.
5- دستور المستشار علي جريشة.
ولذلك ومن باب اعرف عدوك وعدو مصر وعدو العلمانية والمدنية والحضارة ، نورد هنا نصوص هذه الدساتير الإسلامية الخمسة .....
إضافة لرابط يحوى دستور الخلافة الاخوانى
تأليف تقى الدين النبهانى (1914-1977) الفلسطينى الاخوانى الازهرى مؤسس حزب التحرير افيونجى الخلافة عام 1953
http://khilafah.net/main/index.php/dustur/index/
اضغط هناك على "فتح الجميع" وسترى جميع نصوص هذا الدستور
ولنعرض الآن الدساتير الخمسة التى ولا شك ستكون ملهمة برلمان الإخوانوسلفيين وأتباعه من أشباه الليبراليين والناصريين والليبرالية والناصرية منهم براء ، فى كتابة دستور مصر 2012
دستور الإخوان الذى أعدوه فى 1952
مقدمة
هذا اقتراح بمشروع لدستور الدولة المصرية يعتمد في جوهره على الإسلام فهو مستمد في أصوله من أحكام القرآن وسنة الرسول وأساليب الحكم في عهد الخلفاء الراشدين.
وإذا فُصِّلت فصوله على هذا النحو بدا مسايرا لأصلح ما في النظم الدستورية المعاصرة: كالصالح النظام الرئاسي Regime presidentiel (المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية)ز وفي نظام حكومة الجمعية Gouvernemenr d'assemblee (الذي أخذت به بعض الدساتير الأوربية كدستور النمسا الصادر في سنة 1920 والدستور التركي الصادر في سنة 1924 والدستور السويسري الحالي)، وكما بدا خاليا مما في تلك النظم من أوضاع أجمع على فسادها الفقه الدستوري الحديث. وكذلك بدا المشروع مجافيا كل المجافاة للنظام البرلماني Regime parlementaire الذي نشأ في انجلترا ثم انتقل منها إلى غيرها من البلاد كفرنسا وبلجيكا ومصر حالا، وذلك لما ينطوي عليه هذا النظام –على وجه الخصوص- من استقلال رئيس الدولة عن الهيئة التي تمثل الأمة فلا سأل أمامها عن تصرفاته في شؤون الدولة سياسيا (ولا جانائيا إن كان ملكا). إذ الأصل في رئيس الدولة (الملك) حيث نشأ هذا النظام (في انجلترا) أنه فوق البشر، ذاته مقدسة مصونة، معصوم من الخطأ، مؤيد، موفق، مسدد (The king can do no wrong) (الملك لا يخطىء) فاعتباره مسؤولا فيه، تعد على قداسته. أما الاسلام فلا يعرف العصمة إلا على أساس أنها لله وحده دون عباده حتى الأنبياء منهم والمرسلين.
فكيان الحكومة في المشروع يتلخص في وجود هيئة حاكمة تتكون من مجلس الأمة ورئيس الدولة. ومجلس الأمة الذي يؤلف من أعضاء منتخبين هو الذي يباشر سلطات الأمة بالنيابة عنها. فينفرد بالتشريع ويفوض رئيس الدولة في التنفيذ، أما رئيس الدولة فيختاره مجلس الأمة لمدى الحياة وهو يباشر التنفيذ ويسأل عن مباشرته له أمام مجلس الأمة سياسيا وجنائيا فإذا ثبتت مسؤوليته انعزل عن الرياسة. وثمة وزراء يعينهم رئيس الدولة ويعزلهم وهم تابعون له لا استقلال لهم يساعدونه في أداء وظيفته التنفيذية ويسألون أمامه سياسيا وأمام مجلس الأمة جنائيا ويسأل الرئيس سياسيا أمام هذا المجلس عن تصرفاتهم. وليس لرئيس الدولة في مقابل ذلك كله أية وسيلة يؤثر بها على مجلس الأمة، فجلس الأمة: مجلس دائم، الأصل فيه أنه ينعقد من تلقاء نفسه وليس لرئيس الدولة ولا لوزرائه حق حضور جلساته من حيث المبدأ ولا حق حله على عكس الحال في النظام البرلماني. وكيان الحكومة على هذا الوضع مفصل على تعاليم الإسلام وأساليبه الحقة في هذا الصدد، وإذ فصل على هذا النحو بدا كما أشرنا متفقا مع أصلح ما في النظم الدستورية المعاصرة خاليا مما فيها من أوضاع أثبت العمل فسادها.
ولقد نقل المشروع عن الدستور المصري الحالي بعض أحكامه (كالخاصة بالمالية) لعدم مجافاتها لتعاليم الإسلام من جهة، ولثبوت صلاحيتها في التطبيق من جهة أخرى.
ونقلا عن تعاليم الإسلام تضمن المشروع ما يكفل للفرد حياة كريمة في مجتمع متضامن عن طريق وضع حد لاستغلال الفرد للفرد وإلزام الدولة بأن تضمن للفرد مستوى ماديا معينا مما يدعم في نفس الوقت الحريات الفردية فلا تقتصر الإفادة بهذه الحريات على فريق من الأمة دون فريق كما هي الحال في الديمقراطيات الغربية الفردية النزعة وفي ظل الدستور المصري الحالي.
وتمشيا مع روح الإسلام التي ترى في كفالة الحقوق الاجتماعية على النحو السابق ضمانا للإفادة من الحريات الفردية جعل المشروع الصدارة للحقوق الاجتماعية فأوردها في صدر الباب الرابع قبل الحريات الفردية مجافيا في ذلك الدساتير الغربية الفردية النزعة التي إما أن تكتفي بضمان الحريات الفردية دون الحقوق الاجتماعية وإما أن تجعل للأولى الصدارة على الأخيرة. هذا وقد أفاد المشروع من حيث الصياغة –دون الجوهر- من وثيقة الإعلان العالمي الأخير لحقوق الإنسان.
وتمشيا مع أحكام الإسلام وتعاليمه الحقة اعتبر المشروع مقاومة الهيئة الحاكمة إن جارت من أقدس حقوق المواطن وألزم واجباته وهو بذلك يخالف الدساتير الديمقراطية المعاصرة قاطبة فهي ترى في مباشرة هذا الحق الطبيعي جريمة تهدد سلامة الجماعة وأمنها.
والمشروع -كما يبدو واضحا من نصوصه- يسوِّد أحكام الإسلام وتعاليمه فيخضع لها ولأحكام الدستور جميع التشريعات التي تصدر عن الهيئة الحاكمة، وضمانا لذلك خول المشروع القضاء الرقابة على دستورية القوانين.
ولنا إلى كل ذلك رجعة بالتفصيل في مذكرة إيضاحية سنصدرها قريبا إن شاء الله.
الإسكندرية في 25 من ذي الحجة سنة 1371
16 سبتمبر 1952
دكتور محمد طه بدوي
الباب الأول
في السيادة
مادة (1)
مصر دولة إسلامية حكومتها نيابية.
مادة (2)
تباشر الأمة سلطانها عن طريق هيئة تنوب عنها.
الباب الثاني
في الهيئة الحاكمة
مجلس الأمة
مادة (3)
يؤلف مجلس الأمة من مائتي عضو منتخبين بالاقتراع المقيد بشرط الأهلية الثقافية على مقتضى قانون الانتخاب.
مادة (4)
يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون مصريا حسن السمعة وأن تكون سنه أربيعين سنة هجرية كاملة على الأقل وأن يكون على درجة من الأهلية الثقافية يحددها قانون الانتخاب.
مادة (5)
مدة العضوية خمس سنوات.
مادة (6)
ينتخب المجلس رئيسا ووكيلا سنويا في آخر كل دور انعقاد عادي – ويتم الانتخاب وفق لائحة المجلس الداخلية.
مادة (7)
مركز مجلس الأمة مدينة القاهرة إلا إذا اقتضت الضرورة اجتماعه في جهة أخرى.
مادة (8)
عضو المجلس ينوب عن الأمة كلها – فلا ينوب عن دائرته فحسب.
مادة (9)
مجلس الأمة هو الذي يباشر سلطات الأمة بالنيابة عنها.
مادة (10)
فهو الذي يتولى التشريع في حدود تعاليم الإسلام ويفوض الرئيس في التنفيذ.
مادة (11)
قبل أن يتولى أعضاء المجلس عملهم يقسمون علنا بقاعة جلساته أن يكونوا مخلصين لله ثم للوطن مطيعين أحكام الدستور نصا وروحا.
مادة (12)
يختص المجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه وفق لائحة المجلس الداخلية.
مادة (13)
مجلس الأمة دائم ينعقد من تلقاء نفسه بدعوة من رئيسه أو وكيله في حالة غياب الرئيس في يوم السبت الأول من شهر ... ويدوم دور انعقاده إلى آخر شهر ... (أي عشرة شهور) ورئيس المجلس هو الذي يفض الدورة.
مادة (14)
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس أو وكيله في غيبة الرئيس أو رئيس الدولة أن يدعو المجلس إلى الانعقاد في أثناء العطلة البرلمانية إن استدعت الضرورة البت في أمر من الأمور التي تدخل في اختصاصه ويصح أن يتم ذلك بناء على طلب أكثر من ثلث أعضاء المجلس.
مادة (15)
جلسات المجلس علنية ويجوز عند الضرورة القصوى أن تكون سرية وفق أحكام اللائحة الداخلية.
مادة (16)
لا يجوز أن يقر المجلس قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ويستثنى من ذلك الاقتراع على مسألة الثقة برئيس الدولة فإنه يشترط للنظر فيها ولاتخاذ قرار بشأنها أن يحضر الجلسة أكثر من ثلتي الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الأحوال المشترطة فيها أغلبية خاصة.
مادة (17)
لا يجوز مؤاخذة الأعضاء عما يبدون من الأفكار والآراء في المجلس.
مادة (18)
لا يجوز أثناء دورة الانعقاد القبض على عضو المجلس إلا بإذن المجلس.
مادة (19)
لا يجوز فصل العضو إلا بقرار مسبب من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
مادة (20)
تجري الانتخابات العامة لتجديد مجلس الأمة في خلال المائة يوم السابقة لإنهاء مدة نيابته وفي حالة استحالة اجراء هذه الانتخابات في هذه الفترة فإن مدة نيابة المجلس تمتد إلى حين تمام الانتخابات المذكورة.
مادة (21)
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر ينتخب بدله في مدى شهر من يوم خلو المكان فعلا ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة (22)
يضع المجلس لائحته الداخلية.
مادة (23)
تحدد مكافأة عضو المجلس بقانون.
مادة (24)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وأية وظيفة عامة ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وينظم قانون الانتخاب طريقة اختيار ممثلي الجامعات.
رئيس الدولة
مادة (25)
يختار مجلس الأمة من بين أعضائه رئيسا للدولة المصرية لمدى الحياة، كما يجوز له أن يختار رئيسا من غير أعضائه وفي هذه الحالة يشترط لصحة التعيين أن يكون الاختيار بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وأن تتوفر في المختار ما يجب توفره في عضو مجلس الأمة.
مادة (26)
قبل أن يباشر رئيس الدولة سلطاته يحلف اليمين الآتية أمام المجلس ((أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور نصا وروحا)).
مادة (27)
إثر وفاة الرئيس يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ الوفاة لينتخب رئيسا جديدا وحتى يتم الانتخاب يتولى رئيس الأمة سلطات رئيس الدولة وكذلك الحال عند خلو رئاسة الدولة لأي سبب آخر.
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة وأية وظيفة عامة، أو خاصة بأجر أو بغير أجر.
مادة (29)
رئيس الدولة مسؤول لدى مجلس الأمة عن تصرفاته في شؤون الدولة سياسيا وجنائيا.
مادة (30)
إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة برئيس الدولة انعزل عن الرئاسة.
مادة (31)
للمجلس حق اتهام رئيس الدولة فيما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية وظيفته أمام مجلس الأمة وتتبع في محاكمته الإجراءات والأوضاع الواردة بلائحة المجلس الداخلية.
مادة (32)
يُحاكم رئيس الدولة عما يقع منه من جرائم بمناسبة أداء وظيفته أمام مجلس الأمة وتتبع في محاكمته الإجراءات والأوضاع الواردة بلائحة المجلس الداخلية.
مادة (33)
يُسأل رئيس الدولة مدنيا وجنائيا أمام جهات القضاء العادي في غير الحالة المتقدمة شأنه في ذلك شأن كل مواطن عدا أن لا يجوز القبض عليه إلا بعد الحصول على إذن مجلس الأمة.
مادة (34)
ليس لرئيس الدولة حق حضور جلسات مجلس الأمة إلا بدعوة من المجلس لسؤاله أو استجوابه، ولكنه يستطيع مكاتبة المجلس عن طريق رئيسه.
مادة (35)
يساعد رئيسَ الدولة في أداء وظيفته التنفيذية وزراء يتولون الوزارات المختلفة التي ينظمها القانون.
مادة (36)
رئيس الدولة يعين الوزراء ويقيلهم.
مادة (37)
يُسأل كل وزير أمام رئيس الدولة سياسيا.
مادة (38)
يكون رئيس الدولة مسؤولا سياسيا عن تصرفات وزرائه أمام مجلس الأمة.
مادة (39)
يُسأل الوزير جنائيا أمام مجلس الأمة وتسري في ذلك أحكام المادتين 31 ، 32.
مادة (40)
يشترط فيمن يختاره رئيس الدولة وزيرا، ما يشترط في عضو مجلس الأمة.
مادة (41)
لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين أية وظيفة عامة أو خاصة، بأجر أو بغير أجر.
مادة (42)
ليس للوزراء حق حضور جلسات مجلس الأمة إلا بوصفهم من الجمهور ولكن للمجلس أن يستدعيهم ليستمع إليهم بناء على طلب منهم أو ليستفسرهم عن أمر معين وفق الأوضاع الواردة بلائحة المجلس الداخلية.
مادة (43)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الدولة أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه المبين باللائحة الداخلية للمجلس.
الباب الثالث
في توزيع وظائف الدولة
الوظائف التشريعية
مادة (44)
الوظيفة التشريعية يتولاها مجلس الأمة في حدود تعاليم الإسلام وأحكام الدستور.
مادة (45)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ولرئيس الدولة حق اقتراح القوانين بما لا يجافي الإسلام.
مادة (46)
لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس بأغلبية أعضائه.
مادة (47)طريقة عرض الاقتراح على المجلس وكل ما يوصل إلى اتخاذ قرار من شأنه، تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مادة(48)
يبعث رئيس مجلس الأمة بالقانون بعد إقرار المجلس له إلى رئيس الدولة ليصدره، فإذا لم يصدر رئيس الدولة القانون في مدى عشرة أيام أصدره رئيس المجلس وسئل عن ذلك رئيس الدولة سياسيا لدى المجلس إلا إذا كان الامتناع عن الإصدار لمخالفة القانون لأحكام الإسلام أو أحكام الدستور وفي هذه الحالة يتحتم على الرئيس رد القانون إلى المجلس في المدة المذكورة مشفوعا بما يوضح هذه المخالفة.
الوظيفة التنفيذية
مادة (49)
الوظيفة التنفيذية يتولاها رئيس الدولة في حدود هذا الدستور.
مادة (50)
رئيس الدولة يصدر القوانين.
مادة (51)
تكون القوانين نافذة في جميع أنحاء الدولة المصرية بإصدارها، ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية، ويحدد القانون بدء تاريخ العمل به ولا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ما لم ينص على ذلك بنص خاص.
مادة (52)لرئيس الدولة أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وليس له بأية حال أن يضع لوائح مستقلة.
مادة (53)
رئيس الدولة رتب الوزارات والمصالح العامة ويولي وعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة (54)
رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي وعزل الضباط على الوجه المبين بالقوانين.
مادة (55)
رئيس الدولة يعلن الحرب الدفاعية ثم يعرض الأمر على مجلس الأمة.
مادة (56)
وهو الذي يعلن الحرب الهجومية ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الأمة.
مادة (57)
وهو الذي يعين الممثلين السياسيين ويقيلهم على الوجه المبين بالقوانين.
مادة (58)
وهو الذي يباشر حق العفو وتخفيض العقوبة على الوجه المبين بالقوانين والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
الوظيفة القضائية
مادة (59)
السلطة القضائية تتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الله جل جلاله.
مادة (60)
تنظيم القضاء وتعيين القضاة ورجال النيابة العمومية يكون على الوجه المبين بالقوانين.
مادة (61)
للقاضي أن يمتنع من تلقاء نفسه عن تطبيق أي قانون مخالف لأحكام هذا الدستور نصا أو روحا.
مادة (62)
وللمتقاضين أن يطلبوا إلى القاضي ذلك أثناء النظر في النزاع.
مادة (63)
لكل مواطن الحق في رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو الدستور أو مجاف لها أمام محكمة خاصة ينظمها القانون.
المالية
مادة (64)
تنشأ الضرائب وتعدل وتلغى بقانون.
مادة (65)
عقد القرض العام لا يتم إلا بقانون وكذلك الحال بالنسبة لأي تعهد يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة وكذلك كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار ولا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
مادة (66)
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بأربعة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها – وتنظر الميزانية بابا، والسنة المالية يعينها القانون.
مادة (67)
لا يجوز فض انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة (68)
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يُعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
مادة (69)
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يأذن به مجلس الأمة وكذلك يجب استئذانه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة (70)
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد لاعتماده.
القوات المسلحة
مادة (71)
ينظم القانون قوات الجيش وطريقة التجنيد.
مادة (72)
الخدمة العسكرية إلزامية للمصريين جميعا على الوجه المبين بالقانون.
مادة (73)
يحرم من ثبت فراره من الخدمة العسكرية من مباشرة حقوقه السياسية.
مادة (74)
ينظم القانون هيئات البوليس واختصاصاتها.
الإدارة المحلية
مادة (75)
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا اعتبارية وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
مادة (76)
يبين القانون اختصاص هذه المجالس وينظمها وينظم علاقاتها بجهات الحكومة.
الباب الرابع
في حقوق الأفراد
مادة (77)يولد الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق والحريات بدون أي تمييز بحسب الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخوة.
مادة (78)
لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي المساواة أمام القانون وفي أن يعيش آمنا مطمئنا.
مادة (79)
لكل فرد الحق في العمل والحرية في اختياره بشروط عادلة مجزية وله الحق في الحماية من الطالة – وللجميع الحق في الحصول على أجر متساو عن عمل متساو.
مادة (80)
لكل من يعمل الحق في أجر عادل يضمن له ولأسرته حياة تتفق مع الكرامة البشرية ويكمل عند الضرورة بأية وسيلة من وسائل الحماية الاجتماعية.
مادة (81)
لكل فرد الحق في أن يكوِّن مع غيره نقابات وفي أن ينضم إلى نقابات للدفاع عن مصالحه.
مادة (82)
تكفل الدولة لكل فرد مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء وبخاصة فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية. كما تكفل الدولة للفرد الضمان في حالة البطالة والمرض والعجز عن العمل والترمل والشيخوخة وفي الحالات الأخرى التي يفقد فيها وسائل كسب قوته لظروف لا دخل لإرادته فيها.
مادة (83)
تقدم الدولة للأمومة والطفولة المساعدة والإعانة الكافية.
مادة (84)
لكل فرد الحق في التعليم وتكفل له الدولة التعليم في مختلف مراحله ويجب أن يهدف التعليم إلى تقوية الكرامة البشرية وتنمية الفضائل.
مادة (85)
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو نفيه بلا إجراء تحكمي، ولا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تحكمي في حياته الخاصة أو في أسرته أو في منزله أو مراسلاته.
مادة (86)
لكل فرد الحق في التنقل بحرية داخل الدولة.
مادة (87)
لكل فرد الحق في الملكية بصفة فردية أو جماعية ولا يجوز حرمان أحد من ملكه بإجراء تحكمي.
مادة (88)
لكل فرد الحق في حرية التفكير والاعتقاد والتدين.
مادة (89)
لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير.
مادة (90)
لكل فرد الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السلمية.
مادة (91)
مقاومة جور الحكام تعتبر بالنسبة لكل مواطن ولجميع المواطنين أقدس الحقوق وألزم الواجبات.
مادة (92)
لا يجوز إبعاد مواطن من الديار المصرية.
مادة (93)
للمواطنين حق تقديم العرائض إلى الهيئات الحاكمة.
مادة (94)
لا يخضع الفرد عند مزاولة حقوقه والتمتع بحرياته السابقة إلا للقيود التي ينص عليها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها ولحماية مقتضيات الأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع إسلامي، ولا يجوز في أية حالة مزاولة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع الإسلام نصا أو روحا.
مادة (95)
لا يجوز تعطيل هذه الحريات إلا بقانون ويكون ذلك لمدة معينة ولظروف تقتضيها سلامة الدولة.
الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية
أحكام عامة
مادة (96)
الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة (97)
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة (98)
الإسلام لا يعترف داخله بالفرق والطوائف الدينية.
مادة (99)
يترك لأفراد كل طائفة من غير المسلمين أمر اختيار الرؤساء الدينيين وفق قانون ينظم هذه الطوائف.
مادة (100)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية.
مادة (101)
لا يجوز تنقيح حكم من أحكام هذا الدستور بتعديل أو حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاث أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة. ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بسيادة القرآن وبنظام الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادئ الحرية والمساواة الواردة في هذا الدستور لا يجوز تنقيحها.
أحكام وقتية
مادة (102)
تلغى جميع النصوص التشريعية المعمول بها وقت صدور هذا الدستور المخالفة أو المجافية لأحكامه أو روحه وتستبدل بها تشريعات تساير أحكام الإسلام وتعاليمه.
مادة (103)
تحل جميع الطوائف الدينية الإسلامية وتنتقل أموالها إلى جهة بر يعينها قانون حل.
انتهى
****
نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلام آباد
بسم الله الرحمن الرحيم
ديباجة
الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشر جميعاً. وتواترت به رسالات السماء فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة دين واحد ، لكل قوم هاد ولكل أمة شرعة ومنهج ، حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما بين يديه لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فكانت رسالته ختام الرسالات وكان هو خاتم النبيين.
هذه الرسالة العامة الخالدة دعوة للناس كافة ، تتعالى بصلاحيتها المطلقة على حدود الزمان والمكان ، ولا يجد من يتبعها ضيقاً ولا حرجاً في دين أو دنيا.
لقد اتسعت بشمول هدايتها لكل مناحي الحياة وشئونها ، تكامل فيها الروحي والمادي وتوازن فيها حق الفرد ومصلحة الجماعة ، وتساوى فيها البشر فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، أرست حقوق الإنسان وحمتها ، وصانت حرماته وحافظت عليها ، وفّرت للفرد حريته وكفلت للمجتمع استقراره وتوازنه ، ودعت إلى إخاء إنساني يستقر عليه نظام عالمي قوامه العدل والسلام.
إن إقامة نظام اجتماعي على أصول هذه الدعوة ومبادئها يستلزم حتماً تطبيق شريعة الإسلام تطبيقاً كاملاً ، بحيث تصبح دستور هذا النظام وقانونه الذي يسود كل شيء فيه ، حتى يتهيأ للإنسان في ظله أن يستأنف رسالته تجاه نفسه ، وتجاه أمته وتجاه الإنسانية كلها من حوله.
إيماناً بهذا كله وتسليماً به فقد اتقنا نحن . . . على كلمة سواء بيننا أن نقيم نظامنا الاجتماعي على سيادة الشريعة ملتزمين بالمبادئ التالية :
العبودية الخالصة لله وحده.
الحرية يضبطها التزام ذاتي بالمسئولية.
العدالة مقرونة بالرحمة.
المساواة مدعومة بالأخوة.
الوحدة يثريها التنوع.
الشورى أسلوب حياة وطريقة حكم.
إن هذه المبادئ بمضمونها الإسلامي هي الضمان لاستقامة المجتمع كله حاكماً ورعية على منهاج الله.
نحن شعب . . . الذي أعلن موافقته على هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الذي أجري في . . .
نعلن التزامنا بكل ما جاء فيه. ونعاهد الله تعالى ألا ندخر جهداً أو وسعاً في سبيل تطبيقه نصاً وروحاً. والله على ما نقول شهيد.
الباب الأول: أسس الحكم ومقومات المجتمع
مادة 1 :
‌أ - الحكم كله لله وحده والسيادة جميعها لشريعته.
‌ب - الشريعة متمثلة في الكتاب والسنة مصدر التشريع ومنهاج الحكم.
‌ج - السلطة أمانة ومسئولية ، يمارسها الشعب طبقاً لأحكام الشريعة.
مادة 2 :
. . . جزء من العالم الإسلامي والمسلمون فيه جزء من الأمة الإسلامية.
مادة 3 :
يقوم المجتمع والدولة على الأسس التالية :
‌أ - إتباع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في كل شئون الحياة.
‌ب - اتخاذ الشورى منهجاً وأسلوباً عاماً للحكم.
‌ج - الإيمان بأن الكون كله بما فيه من طاقات وثروات ملك لله تعالى ، خلقه لعباده جميعا وسخره لهم عطاءً منه ، دون استحقاق سابق لأحد. ومن حق كل إنسان أن ينال نصيبه العادل من هذا العطاء الإلهي.
‌د - اعتبار ما لدى المجتمع من مصادر الطاقة والثروة ، وما لدى الأفراد من إمكانات وممتلكات أمانة ، هم مستخلفون فيها ومسئولون عن الحفاظ عليها ، وعن استخدامها وتوظيفها بما يحقق الحكمة من تسخيرها لهم.
‌ه - إقرار حقوق الإنسان كما شرعها له خالقه . ونصرة المظلومين والمستضعفين حيثما كانوا في أرض الله.
‌و - النظر إلى رقابة الضمير قبل إلزام السلطة على أنها أساس الحياة وقاعدة السلوك. والالتزام ببناء الشخصية الإسلامية للفرد ، وإقامة البنية الإسلامية للمجتمع من خلال تربية إسلامية شاملة ، يعززها ويتكامل معها في الاتجاه والغاية سائر الخطط والبرامج التعليمية ، والثقافية ، والإعلامية ، وغيرها.
‌ز - توفير أسباب الحياة الكريمة للجميع ، فرصاً للعمل للقادرين ، وكفالة ضرورات الحياة للعاجزين بسبب زمانة أو مرض أو شيخوخة.
‌ح - كفالة المرافق والخدمات العامة : صحية ، وتعليمية ، وثقافية ، واجتماعية ، وغيرها.
‌ط - الاعتصام بمبدأ وحدة الأمة ، والعمل على تحقيق هذه الوحدة.
‌ي - أداء واجب البلاغ والدعوة إلى الإسلام.
الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة
مادة 4 :
‌أ - كل الإنسان : دمه ، وماله ، وعرضه حرمات مصونة لا تمس ، ولا ترفع عنها حصانتها إلا بسبب قررته الشريعة ، وبالإجراء الذي تقره كذلك.
‌ب - لا يجوز انتهاك حرمة الموتى مادياً أو معنوياً.
مادة 5 :
‌أ - لا يجوز بوجه ما تعذيب أحد بدنياً أو نفسياً أو التهديد بإيذائه أو إهانته ، أو بإيذاء أحد من أسرته ، أو من يعز عليه ، كما لا يجوز حمله على الاعتراف بجريمة أو إكراهه على فعل أو قول أو موافقة أمر يضر به أو بغيره.
‌ب - التعذيب جريمة ، ولا تسقط هي ولا عقوبتها بمضي المدة.
مادة 6 :
‌أ - لحياة الفرد حرمة لا يجوز المساس بها.
‌ب - للمساكن والمراسلات والمحادثات حرمتها وسريتها مكفولة ولا ترفع عنها حصانتها إلا بأمر قضائي مسبب.
مادة 7 :
لكل إنسان حق في كفايته من ضرورات الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم ورعاية صحية في نطاق ما تسمح به موارد الدولة.
مادة 8 :
حرية الفكر والرأي والاعتقاد مكفولة . وحرية التعبير عنها مكفولة كذلك في حدود القانون.
مادة 9 :
أ – الناس جميعاً أمام القانون سواء وهم سواسية في حمايته إياهم.
ب – التكافؤ في فرص الحياة حق مطلق للجميع ولا يجوز حرمان شخص من فرصته في العمل ولا التمييز في الأجور عن أعمال متكافئة ولا التفرقة بين فرد وآخر لسبب يرجع إلى العرق أو اللون أو اللغة أو الدين.
مادة 10 :
أ – من حق كل فرد أن يعامل وفقاً للقانون دون سواه.
ب – لا تسري أحكام القوانين إلا من التاريخ المحدد لنفاذها دون أن يكون لها أثر رجعي إلا ما ينص عليه القانون وفي غير التشريعات الجنائية.
مادة 11 :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون.
كل إنسان مسئول عن أفعاله ، ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره.
المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
لا يحكم بإدانة شخص إلا بعد محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل ضمانات الدفاع عن نفسه.
مادة 12 :
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطة . ولا يجوز مطالبته بتفسير عمل أو وضع يخصه ، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية على تورطه فيما نسب إليه.
‌أ - لا يضار أحد بسبب سعيه للدفاع عن حقوق شخصية ، أو عن حقوق عامة.
مادة 13 :
‌أ - الزواج بإطاره الإسلامي حق لكل مسلم وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة.
‌ب - الإنفاق على الزوجة والأولاد مسئولية الزوج بحسب طاقته.
‌ج - للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة والدولة والمجتمع.
‌د - لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته وتعليمه وتأديبه.
‌ه - لا يجوز تشغيل الأطفال في سن باكرة.
مادة 14 :
‌أ - المواطنة ينظمها القانون.
‌ب - مواطنة الدولة الإسلامية حق لكل مسلم. وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
مادة 15 :
لكل مواطن حق الإقامة والتنقل والهجرة دون قيد إلا ما يفرضه القانون ولا يجوز النفي من الوطن ولا المنع من العودة إليه.
مادة 16 :
‌أ - لا إكراه في الدين.
‌ب - الأقليات غير المسلمة لها حق ممارسة شعائرها الدينية.
‌ج - الأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شرائعهم ، إلا إذا آثروا هم أن يتحاكموا فيها إلى شريعة الإسلام ، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون.
مادة 17 :
المشاركة في الحياة السياسية والعامة حق للمواطن وواجب عليه متى يبغ من العمر . . . سنة.
مادة 18 :
‌أ - للمواطنين حق الاجتماع وتكوين الروابط والمنظمات والجمعيات سياسية وثقافية وعلمية واجتماعية وغير ذلك طالما كانت برامجها وأنشطتها غير متعارضة مع أحكام الشريعة.
‌ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتكوين هذه الهيئات ، وكذلك الأحكام المنظمة لممارسة الأنشطة الخاصة بها.
مادة 19 :
حق اللجوء مكفول لمن يطلبه في حدود القانون. وتكفل الدولة لمن تمنحه هذا الحق الأمان والحماية والضيافة إذا لم يكن له ما ينفق منه وأن تبلغه مأمنه متى طلب ذلك.
الباب الثالث: مجلس الشورى
مادة 20 :
‌أ - يتكون مجلس الشورى من . . . عضواً يختارهم الشعب بطريق الانتخاب العام المباشر.
‌ب - مدة مجلس الشورى . . . سنة.
‌ج - شروط العضوية بمجلس الشورى يحددها القانون.
مادة 21 :
يختص مجلس الشورى بما يلي :
‌أ - تحقيق مقاصد الشريعة من خلال التشريع المنوط به مستعيناً برأي مجلس العلماء عند الاقتضاء.
‌ب - سن القوانين.
‌ج - اعتما الخطة العامة للدولة والموازنة السنوية لها وحسابها الختامي وكذا الهيئات التي تستخدم موارد الدولة.
‌د - مراقبة سياسة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات التي توجه للوزراء المختصين ، ومراقبة أعمال الأجهزة والهيئات سواء بنفسه أو بتفويض غيره في ذل.
‌ه - تفوض الإمام في إعلان حالتي الحرب والسلم ، والطوارئ العامة.
‌و - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
مادة 22 :
لأعضاء المجلس حرية التعبير عن آرائهم أثناء تأدية واجباتهم ولا يجوز القبض عليهم بسبب ذلك ولا اعتقالهم ولا إيذاؤهم أو الإضرار بهم بأية صورة كانت ولا إسقاط عضوية المجلس عنهم.
الباب الرابع: الإمام
الإمامة أصل تستقر به قواعد الدين وتنتظم به مصالح الأمة .
مادة 23 :
‌أ - الإمام هو رئيس السلطة التنفيذية للدولة . وينتخب بالأغلبية المطلقة للناخبين ، ومدة ولايته . . . . سنة من تاريخ بيعته.
‌ب - الإمام راع وهو مسئول أما الشعب ومجلس الشورى. وينظم القانون الأحكام الخاصة بهذه المساءلة.
مادة 24 :
يشترط في الإمام أن يكون :
‌أ - مسلماً بالغاً من العمر . . . سنة.
‌ب - عدلاً " مقبول الشهادة شرعاً ".
‌ج - معروفاً بالتزامه الإسلامي ، ذا فهم ودراية بالشريعة.
‌د - قادراً جسمانياً وعقلياً على تحمل أعباء منصبه.
‌ه - معافى من كل ما يؤثر على مهابته.
مادة 25 :
يعلن الإمام قبل توليه مهام منصبه أمام مجلس البيعة الذي يتكون من أعضاء مجلس الشورى ومجلس العلماء والمجلس الدستوري الأعلى ورؤساء الهيئة القضائية وأعضاء لجنة الانتخاب وقادة القوات المسلحة ، تعهده باتباع الشريعة نصاً وروحاً والتمسك برسالة الإسلام واحترام الدستور والدفاع عن أراضي الدولة واستقلالها الفكري والسياسي والاقتصادي وعن حقوق الشعب وضمان العدل لكل فرد في المجتمع دون تمييز أو محاباة ، وأن يقوم بنفسه أو عن طريق أجهزة خاصة بتحقيق شكاوى الأفراد.
ويتلقى الإمام البيعة على ذلك من الحاضرين عن أنفسهم وبا ايابة عن الشعب.
مادة 26 :
للإمام حق الطاعة على الجميع في غير معصية وإن اختلفوا معه في الرأي .
مادة 27 :
للإمام من الحقوق ما لغيره من المواطنين ويلتزم بما يلتزمون به ، دون امتياز أو تمييز.
مادة 28 :
‌أ - يحظر على الإمام أن يشتري أو يستأجر لنفسه شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أملاكه كما يحظر عليه كل صور التعامل الأخرى معها في الداخل والخارج.
‌ب - الهدايا التي تقدم للإمام وأسرته ولموظفي الدولة بحكم وظائفهم ترد لبيت مال المسلمين.
مادة 29 :
للإمام حق العفو عن العقوبة باستثناء عقوبات الحدود والقصاص والدية فلا يجوز العفو عنها أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذها أو استبدال غيرها بها.
مادة 30 :
للإمام أو من يفوضه سلطة إبرام المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من الاتفاقيات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
مادة 31 :
يصدر الإمام القوانين التي يوافق عليها مجلس الشورى ، وإذا رأى وجهاً للاعتراض على أي قانون وافق عليه المجلس رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه مع بيان أسباب الاعتراض ليعيد المجلس النظر فيه ويتعين عليه إصدار القانون إذا وافق عليه المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة 32 :
يعين الإمام مستشاريه والوزراء والسفراء وقواد القوات المسلحة.
مادة 33 :
‌أ - تجري محاكمة الإمام إذا انتهك عمداً نص الدستور أو أحكام الشريعة وذلك بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتسقط بيعة الإمام إذا ثبت من محاكمته إخلاله بعقد البيعة وذلك بقرار من مجلس البيعة يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
‌ب - يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالاتهام والمحاكمة والعزل.
مادة 34 :
‌أ - إذا استقال الإمام وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشورى.
‌ب - في حالة خلو منصب الإمام يتولى الإمامة مؤقتاً رئيس مجلس الشورى وتجري الانتخابات لاختيار الإمام الجديد خلال مدة لا تتجاوز . . . يوماً من تاريخ خلو المنصب.
‌ج - يتولى رئيس مجلس الشورى الإمامة كذلك في حالة عدم قدرة الإمام على القيام بأعباء الوظيفة وذلك إلى حين عودته لممارسة عمله خلال فترة لا تتجاوز . . . يوماً وإلا اعتبر المنصب خاليا.
الباب الخامس: القضاء
مادة 35 :
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
مادة 36 :
‌أ - القضاء مستقل ، ووظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس.
‌ب - القضاة مستقلون . ولا سلطان عليهم لغير القانون.
مادة 37 :
القضاء مجاني. وينظم القانون حماية هذه المجانية من العبث.
مادة 38 :
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في جلسة سرية إذا رأت ذلك لأسباب تتصل بالحفاظ على الأعراض ، أو على أسرار شخصية أو أسرية أو أمنية ، أو على الآداب العامة أو النظام العام.
مادة 39 :
‌أ - إنشاء المحاكم الخاصة محظور.
‌ب - يستثنى من الحكم السابق المحاكم العسكرية التي يناط بها محاكمة أفراد القوات المسلحة وحدهم عما يصدر منهم من جرائم أو مخالفات طبقاً للقانون الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فيما عدا ذلك أمام المحاكم العادية.
مادة 40 :
تنفيذ الأحكام القضائية واجب على كل موظف مختص . والتهاون أو التقصير في تنفيذها جريمة يعاقب عليها وفقاً للقانون.
مادة 41 :
دون إخلال بالأحكام المقررة في هذا الدستور يبين القانون الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للقضاء ، والشروط الواجب توافرها في القضاة ، والقواعد الخاصة بتعيينهم ونقلهم وعزلهم كما يبين العلاقة بين السلطة القضائية وغيرها من السلطات وسائر المسائل الأخرى المتعلقة بالقضاء.
الباب السادس: الحسبة
مادة 42 :
الحسبة نظام يهدف إلى :
‌أ - تعزيز القيم الإسلامية وحمايتها من كل عدوان عليها أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.
‌ب - التحقيق في شكاوى الأفراد وتظلماتهم ضد أجهزة الدولة.
‌ج - منع انتهاك حقوق الأفراد.
‌د - متابعة أعمال الموظفين وكشف ما يقع من تقصير في أداء واجباتهم والعمل على تصحيح ما يقع من أخطاء.
‌ه - مراقبة شرعية القرارات الإدارية وسلامتها.
مادة 43 :
يقوم على الحسبة محتسب عام ويعاونه محتسبون للأقاليم وآخرون يحددهم القانون . ويبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالحسبة والمحتسب.
مادة 44 :
يمارس المحتسبون من تلقاء أنفسهم أو بناء على إخطار أو شكوى توجه إليهم ولهم الحق في طلب أية بيانات أو معلومات من أية جهة وعلى المسئول الاستجابة فوراً إلى طلباتهم وأوامرهم.
مادة 45 :
إذا تبين للمحتسب العام أن قانوناً ما أو لائحة ينطوي على أحكام جائرة أو غير ملائمة مما يتسبب عنه صعوبات في التطبيق أو أنها تبدو متسمة بعدم الدستورية فعليه أن يلجأ إلى السلطة المختصة لإلغائه أو تعديله.
مادة 46 :
لا يجوز للمحتسب الفصل في موضوع من اختصاص القضاء.
الباب السابع: النظام الاقتصادي
مادة 47 :
يقوم النظام الاقتصادي على المعايير الإسلامية بهدف تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحرية النشاط الاقتصادي وتوازن العلاقات وترشيد الإنفاق وتعبئة القوى البشرية والموارد المادية فيه وتنميتها بأسلوب تخطيطي متجانس يكفل الوفاء بحاجات المجتمع.
مادة 48 :
واجب الدولة استثمار جميع مصادر الطاقة والثروة وتنميتها إلى أقصى حد ممكن ويجوز أن يسهم الأفراد في ذلك وفقاً للقانون . ولا يجوز اكتنازها أو تعطيلها أو تبديدها أو التبذير فيها.
مادة 49 :
‌أ - الملكية العامة أصل وتشمل المصادر الطبيعية للطاقة والثروة وما تقيمه الدولة بالمال العام من مؤسسات ومنشآت.
‌ب - الملكية الخاصة مشروعة ومصونة ، شريطة أن تكتسب بطريق يقره القانون ، وأن يكون توظيفها واستثمارها في أغراض مباحة شرعاً.
‌ج - لا تصفى ملكية عامة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع ، كما لا تنزع ملكية خاصة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع كذلك وبتعويض فوري عادل.
مادة 50 :
‌أ - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون.
‌ب - كل صور الكسب والإنفاق المحرمة شرعاً محظورة.
‌ج - لا يجوز مصادرة كسب مشروع ولا ملكية نشأت عنه.
مادة 51 :
النقد وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة وكل سياسة نقدية أو مالية تخرجه عن هذه الوظيفة سياسة غير مشروعة.
مادة 52 :
كل مال لا مالك له ملك للدولة.
مادة 53 :
الربا والاحتكار والاكتناز والاستغلال والإثراء غير المشروع وغير ذلك من أوجه النشاط الضار بالمجتمع كلها محظورة.
مادة 54 :
منع السيطرة الاقتصادية الأجنبية واجب الدولة.
مادة 55 :
ينشأ مجلس يسمى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويشكل من علماء في الشريعة وخبراء في المسائل الاقتصادية والاجتماعية ويختص بما يلي :
‌أ - المشاركة في اتخاذ القرارات التي تضمن التزام السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمبادئ التي نص عليها الدستور.
‌ب - تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى فيما يوضع من خطط اجتماعية واقتصادية وميزانيات وفي الأمور ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي.
مادة 56 :
ينظم القانون كيفية تشكيل المجلس الاقتصادي وغير ذلك من المسائل المتعلقة به.
الباب الثامن: ولاية الجهاد
مادة 57 :
‌أ - الجهاد فريضة محكمة دائمة.
‌ب - الدفاع عن النظام الإسلامي وعن أرض الإسلام واجب على كل مسلم.
مادة 58 :
‌أ - تقوم الدولة ببناء قواتها المسلحة وإعدادها أفضل إعداد ممكن بحيث تكون قادرة عدداً وعدة على تلبية مطالب الجهاد.
‌ب - تهيئ الدولة للشعب ما هو لازم لممارسته حقه في الجهاد.
‌ج - تقوم برامج الإعداد والتوجيه والتثقيف لكل أفراد القوات المسلحة على أساس فكرة الجهاد الذي غايته الوحيدة أن تكون كلمة الله هي العليا في أرض الله.
مادة 59 :
‌أ - الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
‌ب - يعلن الإمام حالة الحرب والسلام بعد موافقة مجلس الشورى وبتفويض منه.
مادة 60 :
ينشأ " مجلس أعلى للجهاد " يتولى وضع إستراتيجية الحرب والسلام وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة به.
الباب التاسع: المجلس الدستوري الأعلى
مادة 61 :
المجلس الدستوري الأعلى هو الحارس للدستور والقائم على حماية الأسس والمقومات الإسلامية للدولة. وهو هيئة قضائية مستقلة.
مادة 62 :
يختص المجلس الدستوري الأعلى بما يلي :
‌أ - الرقابة القضائية على دستورية التشريعات.
‌ب - تفسير النصوص التشريعية.
‌ج - الفصل في تنازع الاختصاص القضائي.
‌د - الفصل في الطعون المقدمة ضد لجنة الانتخابات.
مادة 63 :
‌أ - ينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس الدستوري الأعلى ، والشروط الواجب توافرها في أعضائه ويبين الأحكام والقواعد الخاصة بتعيينهم وعزلهم وإحالتهم إلى التقاعد وما إلى ذلك من المسائل. كما يبين الإجراءات التي تتبع أمام المجلس.
‌ب - يشترط لإقرار هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
الباب العاشر: مجلس العلماء
مادة 64 :
يتكون مجلس العلماء من بين علماء الشريعة المشهود لهم بالورع والتقوى والرسوخ في العلم ، والبصر بطبيعة العصر وتحدياته.
مادة 65 :
ينهض مجلس العلماء بالتبعات التالية :
‌أ - مباشرة وظيفة الاجتهاد الفقهي بياناً لحكم الله ، وتلبية لحاجة المجتمع المسلم.
‌ب - بيان حكم الشريعة فيما يضعه مجلس الشورى من قوانين.
‌ج - قول الحق وإبداء حكم الإسلام دون ما تأخير في كل ما يهم الأمة من شئون.
مادة 66 :
ينظم القانون الأحكام والقواعد الخاصة بتشكيل مجلس العلماء وعدد أعضائه ، والشروط الأخرى التي يجب توافرها فيهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة به.
الباب الحادي عشر: لجنة الانتخاب
مادة 67 :
تشكل لجنة دائمة مستقلة للانتخاب من . . . عضواً.
مادة 68 :
تختص هذه اللجنة بما يلي :
‌أ - إجراء الانتخابات الخاصة بالإمام ومجلس الشورى وسائر الانتخابات الأخرى التي ينص القانون على إسناد إجرائها إليها.
‌ب - إجراء الاستفتاءات العامة.
‌ج - التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين لمناصب يحدد القانون الانتخاب طريقاً لشغلها.
مادة 69 :
‌أ - يعين أعضاء لجنة الانتخاب من كبار رجال القضاء.
‌ب - لا يجوز أن يتولى عضو اللجنة وظيفة أخرى أثناء عضويته بها.
مادة 70 :
يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتكوين لجنة الانتخاب وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها والمسائل الأخرى المتعلقة بها وتحديد الدوائر الانتخابية والشروط اللازم توافرها في الناخبين وفي المشرحين لعضوية مجلس الشورى والمناصب الأخرى التي يناط باللجنة إجراء الانتخابات لشغلها وكذلك إجراءات التصويت وسريته وإعلان نتائج الانتخابات .
مادة 71 :
على السلطات العامة أن تقدم للجنة الانتخاب كل ما تطلبه لأداء واجباتها كما أن على كل من هذه السلطات أن تنفذ قرارات اللجنة فوراً دون تأخير أو تعليق على موافقة أية سلطة أخرى.
الباب الثاني عشر: وحدة الأمة الإسلامية والعلاقات الدولية
مادة 72 :
وحدة الأمة الإسلامية غاية على الدولة أن تسعى لها بكل الوسائل الممكنة.
مادة 73 :
تقوم السياسة الخارجية والعلاقات الدولية على أساس من الالتزام المطلق بمبادئ الحرية والعدل والسلام، والسعي من أجل تحقيق الخير والرفاهية للبشر جميعاً.
مادة 74 :
كل ما يتنافى مع مبدأ المساواة الإنسانية فالمسلمون منه براء وتلتزم الدولة بالعمل على تغييره بكل ما يمكنها من وسائل.
مادة 75 :
على الدولة التزامات يفرضها عليها الإسلام . من بينها :
‌أ - تحرير الضمير الإنساني ، بالدفاع عن حرية الإنسان حيثما كان.
‌ب - استنقاذ المستضعفين ونجدة المستغيثين.
‌ج - حماية دور العبادة من صوامع وبيع وصلوات ومساجد بوصفها بيوتاً لعبادة الله تعالى.
مادة 76 :
‌أ - الحرب بسبب اختلاف العقيدة أو استغلال اقتصاديات الشعوب والتحكم فيها غير مشروعة.
‌ب - الحرب مشروعة للدفاع عن العقيدة والوطن ، وعن المستضعفين والمظلومين ولحماية حرية الإنسان وكرامته والحفاظ على سلام البشرية.
مادة 77 :
تعارض الدولة التكتلات والأحلاف الهادفة إلى استغلال الشعوب والسيطرة على مقدراتها.
مادة 78 :
يحظر إقامة قواعد عسكرية لدول أجنبية أو تقديم تسهيلات لها من شأنها أن تمس سيادة الدولة أو تضر بمصلحتها أو بمصلحة أية دولة مسلمة أخرى.
مادة 79 :
وفاء الدولة بالعهود والمواثيق واجب ، ومن بدت خيانته أو غدره نبذ إليه عهده.
الباب الثالث عشر: وسائل النشر والإعلام
مادة 80 :
حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان في المجتمع المسلم.
وحرية وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف والمجلات مكفولة في حدود المعايير والقيم الإسلامية.
والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلاقها محظور إلا بإجراء قضائي فيما عدا حالة الحرب.
مادة 81 :
تلتزم وسائل النشر والإعلام بما يلي :
‌أ - كشف الظلم والقهر والاستبداد أياً كان مقترفه.
‌ب - احترام خصوصيات الأفراد وعدم التطفل على شئونهم الخاصة.
‌ج - الامتناع عن اختلاق الإفك وإشاعته وعن التشهير والقذف وخلق الإشاعات.
‌د - إظهار الحق وعدم تشويهه وتجنب نشر الباطل وخلطه بالحق.
‌ه - استخدام لغة عفة وغير مسفة.
‌و - تعزيز السلوك السوي والتمكين للقيم الأخلاقية في المجتمع.
‌ز - تحاشي نشر البذاءة والفحشاء والفجور.
‌ح - محاربة الجرائم والأفعال المنافية للإسلام.
‌ط - تجنب إخفاء الأدلة ما لم يكن في إظهارها إضرار بمصلحة المجتمع.
‌ي - ألا تكون وسيلة إفساد في أية صورة من الصور.
مادة 82 :
لا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراء إداري ضد وسائل النشر والإعلام كما لا يجوز توقيع أية عقوبة عليها أو على المشتغلين بها بسبب أداء أعمالهم إلا عن طريق القضاء.
الباب الرابع عشر: أحكام عامة وانتقالية
مادة 83 :
التقويم الهجري هو التقويم الرسمي للدولة . واللغة الرسمية هي . . .
" إذا لم تكن العربية هي اللغة الرسمية للدولة فيجب أن تكون اللغة الثانية ".
مادة 84 :
للإمام ومجلس الشورى اقتراح تعديل أحكام الدستور ويتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
لا يجوز إجراء تعديل يمس الأسس الإسلامية للدولة أو ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة.
مادة 85 :
تستمر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات القائمة في الدولة عند العمل بهذا الدستور في ممارسة اختصاصاتها ومسئولياتها إلى حين قيام بدائلها طبقاً لأحكامه.
‌أ - يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة وقت العمل بهذا الدستور إلى حين إلغائها أو تعديلها وفقاً لما نص عليه.
‌ب - مع عدم الإخلال بأحكام هذا الدستور تصدر السلطة التشريعية القائمة عند الموفقة عليه قانوناً ينظم الأحكام التي يتم على أساسها تشكيل أول مجلس شورى وأول لجنة انتخاب وأول مجلس دستوري أعلى.
مادة 86 :
بمجرد الموافقة على هذا الدستور يتحمل كل مختص مسئوليته وضع أحكامه برمتها موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن ودون تأخير.
مادة 87 :
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء عليه ، " وإذا كان إصداره من اختصاص سلطة دستورية معينة فمن تاريخ موافقة هذه السلطة عليه ".
والحمد لله رب العالمين
6 من ربيع الأول 1404 ه
10 ديسمبر 1983 م
****
إعلان دستوري إسلامي للمستشار الدكتور علي جريشة
إهداء
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أمتي ...
هذا نداء
إلى الذين عرفت بهم ومنهم الطريق ...
هذا وفاء
إلى من بيده ناصيتي وإليه آخرتي ...
هذا رجاء
{ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك }
قالب:رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الإعلان بفضل الله خلاصة خبرة علمية طويلة في البحث المقارن بين الشريعة والقانون.
وهو في الوقت ذاته خلاصة خبرة علمية طيلة احتكاكاً بالأنظمة المختلفة التي أثبتت فشلها في الساحة، وممارسة إسلامية مع القواعد الإسلامية العريضة في البلاد المختلفة.
وهو في النهاية عصارة فكر وقلب تواق إلى إقامة حكم الله.
ليكون بإذن الله حجة على الذين يظنون أنه يكفي لإعلاء حكم الله نص واحد في الدستور مع وجود نصوص أخرى بعيدة عن شرع الله وحكمه .. فضلاً عن بعد نظام المجتمع كذلك عن شرع الله وحكمه .
حجة عن الذين يظنون أو يتقولون أن نظام الإسلام ليس فيه نظام دستوري وليس فيه غير آيتين عن الشورى !!!
وهو في الوقت نفسه حجة للذين يريدون إقامة حكم الله يعلنونه فور انتصارهم ... قد يكون ذلك في " ... " أو في " ... " أو أي بلد آخر.
" وليس بعد ذلك ..."
... تحريضاً على الثورة ... لأني أحد المؤمنين أن حكم الله لابد أن ينبع من قلوب الناس قبل أن يفرض عليهم ...
... ولأني أعلم أن حكم الله آتٍ لا ريب فيه ..
﴿ والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾
المؤلف
(( مقدمة الإعلان الدستوري الإسلامي ))
إن أمتنا المجاهدة .. التي تقدم اليوم، كما قدمت بالأمس، أروع ملامح التضحية والفداء والجهاد والتي سال دماء أطهر شبابها فروى تلك الأرض الطيبة، يبتغي إعلاء كلمة الله، وتحكيم شرع الله.
إن أمتنا المجاهدة .. التي اتصل ركب شهدائها اليوم، بركب شهداء الدعوة بالأمس القريب، واتصل بركبان النور في الأمس البعيد.
إن أمتنا المجاهدة .. التي تشرئب من خلال جهادها، لخوض معركة الإيمان والكفر في أفغانستان، ولتسلك الطريق إلى مسرى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - مخضباً بالأشلاء والدماء.
إن أمتنا المجاهدة .. إيماناً بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب، والنبيين، لا نفرق بين أحد منهم.
ورضى منها، بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد – صلى الله عليه وسلم - نبياً ورسولاً، وبشريعة الله ربانية المصدر، ثابتة الأصل، متأبية على التأقيت والتجزئة والتمييز، حنيفية سمحة مع الذين لم يقاتلونا من أهل الكتاب، عادلةً تدفع الشنآن كما تدفع الميل عن قسطاسها المستقيم، ترفض الظلم بكل درجاته وكل صوره بلوغاً إلى رفض الظلم الأعظم وانتصاراً لكل مظلوم وكل مستضعف على وجه الأرض، شاملة لكل ما يصلحنا في الحياة .. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أفراداً وأسراً ومجتمعات، حانيةً متوازنة بين إفراط وتفريط تقع فيه الأمم والنظم فتفقد الرشد وتخطئ الهدف .. حريصة على الفرد وحريصة على الأسرة، حريصة على الأمة .. أن تكون وسطاً خير أمة أخرجت للناس.
إن أمتنا المجاهدة ..إيماناً منها بكل ذلك ، والتزاماً منها أمام جماهيرنا الإسلامية العريقة لا نفرق بينها لعرق أو طائفة أو جنس أو دين .
نعلن
باسم الله، ثم باسمها، هذه المبادئ .. استمداداً من دين الله الحق، وشريعته السمحة ونعاهد الله على افتدائها بكل عزيز وغال .
والله على ما نقول شهيد .
الباب الأول: المقومات الأساسية
مادة 1 :
الإسلام دين الدولة، وعقيدته مصونة، وشريعته واجبة، ومشروعيته هي العليا فوق كل النصوص، ومصدره الأساسي الوحي : قرآناً وسنة، وكل ما يخالفه رد وباطل.
مادة 2 :
الأمة الإسلامية أمة واحدة، أفضلها عند الله أتقاها، وتسقط حواجز الحدود والقوميات والعصبيات. واللغة العربية لغتها الرسمية، وتعمل الدولة على نشرها والارتقاء به.
مادة 3 :
تستمد شرعية السلطة من :
إقامتها لشرع الله.
رضى الأمة بها.
ولها حق الطاعة، وحق النصرة، فضلاً عن حراسة الوجدان _ ما أطاعت الله ورسوله.
مادة 4 :
الحرية فريضة.
ممارستها حق فردي، ووظيفة اجتماعية.
وتشمل : حرية الاعتقاد، والحرية الشخصية، وحرية التعبير والنشر، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الانتقال في الداخل والخارج، وحرية الاجتماع، وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية بما لا يخالف الشريعة، وينظم ذلك القانون.
مادة 5 :
صيانة الدين، والنفس، والعرض والعقل والمال .. ضرورة والعدوان على أيٍ منها جريمة.
ولا يُطَلُّ دم في الإسلام، وتلتزم الدولة بتعويض من لم يعرف أو من عجز.
مادة 6 :
التعذيب الجسدي أو المعنوي، والقبض أو الحبس أو الاعتقال بغير حق، انتهاك الكرامة أو الشرف أو الآدمية بأي صورة من صوره ... كل هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وتجري محاكمة المجرمين سابقاً أو لاحقاً وفقاً لأحكام الشريعة ويطبق في شأنهم الحدود أو القصاص أو التعزير تبعاً للأحوال.
وتلتزم الدولة تعويض من لحقهم أضرار نتيجة هذه الجرائم.
مادة 7 :
للمساكن حرمة .
لا يجوز دخولها بغير استئذان واستئناس.
ولا يجوز تفتيشها إلا في حالة الضرورة القصوى وبإذن قضائي.
مادة 8 :
المراسلات والمكالمات مصونة لا تقع تحت المراقبة إلا في حالات الجرائم وبإذن قضائي.
مادة 9 :
المساواة حق ... أمام النصوص، وأمام القضاء، وأمام الفرص ولا تفرقة للون، أو جنس، أو طائفة.
مادة 10 :
أحكام الشريعة تطبق تطبيقاً إقليمياً داخل الدولة، وتطبيقاً شخصياً على المسلمين خارجها. ولأهل الكتاب عقيدتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم.
مادة 11 :
تكفل الدولة والمجتمع للفرد حق العمل، كما تكفل له حق المطعم والملبس والمسكن، والزواج ويمتنع تحديد النسل بصفة جماعية ويجوز بصفة فردية في أحوال الضرورة.
مادة 12 :
توقير شعائر الله واجب الفرد والمجتمع.
والأمير قدوة في ذلك.
والمساس بها أو العدوان عليها يجرمه القانون.
مادة 13 :
الأخلاق قوام المجتمع.
وصيانتها وحفظها واجب الفرد والدولة.
والمساس بها أو العدوان عليها يجرمه القانون.
الباب الثاني: في الإطار السياسي
مادة 14 :
لكل فرد أن يمارس حقه السياسي على الوجه المبين بالقانون، ولا يسلبه أحد حقه بسبب عقيدته أو رأيه.
مادة 15 :
الحاكم والمحكوم أمام الشريعة سواء، ولا حماية ولا امتياز لحاكم بسبب منصبه.
مادة 16 :
على الحاكم أداء واجبه بالأمانة والعدل، وعلى الرعية حق الطاعة، وحق النصرة، وحق النصيحة.
مادة 17 :
التشريع ابتداءً خالص حق الله، ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناءً لا ابتداءً.
مادة 18 :
الشورى حق، والتزامها واجب، وتكون في غير دائرة النص القاطع، ويشكل مجلس الشورى ويمارس اختصاصه في حدود ذلك.
مادة 19 :
أمير المؤمنين يرأس الدولة، ويلتزم فيه الإسلام والذكورة والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة، ويجري اختياره – مدى الحياة – من أهل الاختيار كما تجري بيعته من أفراد الأمة ويفتح باب الهجرة إلى دار الإسلام إمام المؤمنين خاصة.
مادة 20 :
تجري محاكمة رئيس الدولة والوزراء مدنياً وجنائياً وسياسياً أمام المحاكم العادية، ويعزلون إن صدر في حقهم حكم جنائي أو سياسي.
كما يعزلون بقرار من أهل الحل والعقد إذا توافر لذلك أحد الأسباب الشرعية ولا يحل الخروج إلا لكفر بواح فيه من الله برهان – ويوضح القانون تفاصيل ذلك.
مادة 21 :
لا سلطان لأحد – بعد الله – على القضاء، ويلزم في القاضي شروط الإمام، ويعاد تشكيل السلطة القضائية على ضوء ذلك. وتستمر السلطة القائمة حتى يصدر القانون المفصل ويتم التشكيل الجديد.
مادة 22 :
يجري على الفور تشكيل حكومة دستورية عليا للنظر في إبطال كل ما يخالف هذا الإعلان أو يخالف نصاً قطعياً في كتاب الله وسنة رسوله.
مادة 23 :
يشكل ديوان المظالم للفصل في قضايا الغصب والاعتداء المادي من جانب السلطة العامة أو الأفراد، ولمحاسبة ومجازاة أصحاب السلطة تبعاً لما يفصله القانون.
مادة 24 :
علاقة الدولة بغيرها من بلاد الإسلام علاقة الأخوة والنصرة خاصة للمستضعفين حتى تتم الوحدة أو الاتحاد.
وعلاقتها بجيرانها – فضلاً عما سبق – علاقة حسن الجوار.
وعلاقتها بدول العالم علاقة التعاون على أساس من المصلحة المتبادلة، والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود.
وتلتزم الابتعاد عن الأحلاف والتكتلات والصراعات الدولية كما تحفظ في علاقاتها قيم الإسلام ومثله.
مادة 25 :
إقامة الواجبات العامة [ الفروض الكفائية ]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحراسة الشريعة وحسن تطبيقها، وتحقيق المقاصد العامة للشريعة، ودفع الضر عن الناس، والدعوة إلى الله – كل ذلك واجب الأمة حكاماً ومحكومين – وتأثم كلها إن وقع تفريط فيها، ولا يضار أحد منها بشيء من ذلك.
الباب الثالث: في الإطار الاقتصادي
مادة 26 :
الملكية الخاصة حق ووظيفة، ولا يجوز التعرض لها بالمصادرة العامة أو الخاصة.
مادة 27 :
الزكاة حق وفريضة يقوم عليها النظام الاقتصادي، وتحصلها الدولة وفقاً للأحكام الشرعية وتنفقها وفقاً للمصارف المنصوص عليها.
وتتسم السياسة الاقتصادية الإسلامية بالتكافل بين أفرد المجتمع، والتكامل بين بلاد الإسلام، والوسطية بين المذاهب المختلفة.
مادة 28 :
الربا بكل صوره محرم، وكذا الاحتكار والتبذير والاستغلال.
وتضع الدولة الحلول الإسلامية محل النشاطات الممنوعة أو المشبوهة وتحدد موارد الكسب المشروعة.
وتستعين بالكفاءات من كل العالم الإسلامي.
مادة 29 :
تعود الأوقاف الإسلامية المصادرة، وتحترم رغبات الواقفين سابقاً ولاحقاً، وتقوم هيئة مستقلة على ذلك.
مادة 30 :
تنهض الدولة بالزراعة، وتعطي الأرض لمن يحييها، وتستفيد من أحدث الوسائل وتحمي فالحي الأرض من المستغلين أياً كان موقعهم.
مادة 31 :
تنهض الدولة بالصناعة، وتخص الصناعات الثقيلة بما فيها صناعة السلاح بكل أنواعه.
وتجعل قاعدة التعامل إشراك العامل في ملكية المصنع وإشراكه في ربحه .
وتحمي العامل والأمومة والطفولة من كل صور الاستغلال والإرهاق .
كما تكفل الحق في الأجر والراحة والعلاج .
مادة 32 :
الضريبة حق على القادر بعد الزكاة لسد حاجات الدولة، ولتحقيق التكافل، والتقارب ويسهر أولو الأمر على حاجات الفقراء والمساكين .
وإذا جاع المسلمون فلا مال لأحد .
مادة 33 :
تشجع الدولة والوحدات الاقتصادية والإدارية والصناعات الحرفية والصغيرة، وتنمي المهارات والطاقات الفردية .
وتضع تحت هؤلاء وأولئك الطاقات المالية والإدارية المناسبة .
الباب الرابع: في الإطار الاجتماعي
مادة 34 :
يقوم المجتمع على العقيدة ويصونها .
ويحكم الشريعة ويحميها .
ويلتزم الأخلاق الفاضلة ويذود .
ويعلي شعائر الله ويعظمها .
ويدفع الغزو الفكري بكل صوره ويشيع الثقافة النافعة .
ويسقط القدوات السيئة ويقتدي برسول الله – صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه .
ويتخذ الجهاد سبيلاً لتربية أبنائه وتحقيق أهدافه .
مادة 35 :
مناهج التربية والتعليم، وبرامج الثقافة والإعلام تلتزم الخطوط السابقة، ويجرم القانون الخروج عليها .
مادة 36 :
العلم بأصول الدين وأحكامه فرض عين، والعلم بفروعه فرض كفاية .
مادة 37 :
الزواج حق وواجب لصيانة النسل وطهارة المجتمع، وتكفل الدولة من احتاج الزواج ولم يقدر عليه .
مادة 38 :
النساء شقائق الرجال، وحمايتهن والرفق بهن واجب .
وتوفير فرص الزواج، وفرص العمل لمن تحتاج، وصيانة المرأة من الاستغلال والتبذل يكفله النظام .
وتحديد دور المرأة ودور الرجل للنهوض بالمجتمع يوضحه القانون .
مادة 39 :
الأسرة لبنة المجتمع .
وعلى الدولة العناية بها، وبالأمومة والطفولة عناية خاصة.
مادة 40 :
تقوم علاقات المجتمع والأسر على : الأخوة، والتراحم، والتواد، وإصلاح ذات البين، وصلة الأرحام، والأخذ على يد الظالم والانتصار للمظلوم.
مادة 41 :
الجهاد ماض إلى يوم القيامة إعلاءً لكلمة الله، والإعداد له واجب المجتمع والدولة والقوات المسلحة جزء من معأمة المدربة روحياً ومادياً لحراسة الحدود وحفظ النظام، ويجري تدريب أفراد الأمة بما يكفل التعبئة الفورية في أي ظرف وينظم القانون ذلك.
مادة 42 :
الدواء والعلاج بأنواعه حق للفرد.
وتنهض الدولة بالعلاج الوقائي وغيره من أنواع العلاج.
مادة 43 :
تشجع الدولة جمعيات البر والإحسان، والوقف على الخيرات بأنواعه، وتقبل الهبات والهدايا والصدقات، وتخصصها لألوان البر وتودع هدايا المسئولين والوزراء صندوق الهبات. وتقوم على ذلك هيئة الأوقاف.
الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية
مادة 44 :
يعمل بهذا الإعلان فور صدوره وإعلانه.
ويسقط على الفور كل نص دستوري أو قانوني مخالف.
وتتولى القيادة الجديدة حكم البلاد لحين صدور الدستور الدائم، واختيار مجلس الشورى ورئيس البلاد.
مادة 45 :
تلتزم الدولة كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولها – وفقاً لأحكام القانون الدولي – أن تطلب تعديل بعضها أو إلغائه.
مادة 46 :
يجري على الفور تصفية السجون والمعتقلات وتجري على الفور كذلك محاكمة المسئولين عن جرائم التعذيب والسجن والاعتقال بغير حق.
مادة 47 :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ولا تسري النصوص على الجرائم السابقة إلا ما كان منها مجرماً بنصوص الشريعة القطعية.
مادة 48 :
القيادة – فترة الانتقال – تلتزم أحكام الشريعة وأحكام هذا الإعلان.
ويطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية العليا عند الاقتضاء.
مادة 49 :
الوحي – قرآناً وسنة – فوق الدستور، ويرجع إليه في كل ما جاء مخالفاً له أو فيما سكت عليه هذا الإعلان.
حول الإعلان الدستوري: مذكرة إيضاحية
محنة :
عاشت الأمة الإسلامية محنة رهيبة..
محنة بعدها عن دينها.. وبالتالي افتقادها الحياة والنور والطهر.
ومحنة تسلط الطاغين عليها.. والخارج أو من الداخل ، وما كان هؤلاء بأرحم من أولئك ، بل كانوا.. رغم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا – كانوا أطغى وأضل سبيلاً.
ومحنة :
وعاشت من بعد ذلك كله محنة التفرق والتمزق.
فسهل التسلط عليها، وسهلت هزيمتها، وسهل على الأعداء ازدرادها وازدراؤها وتجرعت مرارة (( الفشل ))، ومرارة الضياع وذهاب الريح !
وصدق الله العظيم.
وصدق رسوله الكريم.
عليه أفضل الصلاة والتسليم.
نمسك بيد هذه الأمة :
ونحن نمسك اليوم بيد هذه الأمة نحاول انتشالها.
فنجعل القرآن بيمينها والسنة المطهرة بيسارها.. لتعرف مرة أخرى طريقها إلى الله طريقتها فتدرك الحياة، والطهر، والنور..
﴿ أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾
﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾
ونحاول إنقاذها :
ونحن كذلك نحاول إنقاذها من براثن طغاتها وجلاديها.
﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون ، وهامان ، وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾
﴿ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾
... وأخيراً نحاول أن نردها جميعاً إلى حبل الله المتين.
﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾.
﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾.
(( وتلك المواد )) أخذت شكل الدستور : ليعلم الذين اعتادوا التخصص، وبُهروا أحياناً به، أن ديننا أغنى من كل تخصص لديهم، وأننا نستطيع بإذن الله – أن نقدم لهم خيراً مما قدمت أوطان سبقتنا في هذا المجال، وإن كنا في الواقع نحن السابقون. ليعلموا ، وليعلم قومنا من ورائهم – أن الله أغنى وأقنى.
وهو بمحتواه.. قد اتسم فوق الأصالة بالعصرية.. إذ تضمن أهم المقومات، وأهم المبادئ في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وهذا المسلك جنحت إليه دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت من قبل تقتصر على الجانب السياسي.
وما جاء في هذه الأبواب فضلاً عن أصالته – كما قدمنا – سبق بكثير ما جاء في أبواب مماثلة – لدساتير وضعية.
ولا غرور في ذلك فالأولى استقت من الأرض، وذاك استقى من السماء أو الأولى استقت من البشر، وذاك استقى من رب البشر !
وذلك واضح من بعض المواد التي استحدثت أموراً لم تعهدها الدساتير من قبل وقد أشرنا إليها في موضعها.
أما لماذا كان إعلاناً ولم يكن دستوراً فللأننا فضلنا إعلان " المبادئ العامة " وترك التفاصيل لترد في دستور دائم يصبغه على مهل ممثلو الأمة بمشيئة الله.
الوحي فوق الدستور
ويبقى الوحي - قرآناً و سنة – فوق الإعلان وفوق الدستور.. لأنه من لدن حكيم خبير وهذا وذاك فرع عنه ولا يعلو الفرع على الأصل مهما علا في ظاهر الأمر.
ولذا يمكن الطعن في أي نص ورد مخالفاً لعدم الشرعية ليعلو نص القرآن أو السنة وبذا تبقى " المشروعية الإسلامية العليا " فوق النصوص.
وهو لعمري ما عجزت عنه – حتى الآن – دساتير الأرض وفقهها الدستوري.
أمل :
وأملنا في الله العلي العظيم.. أن يعطينا عطاء الطائعين ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.. ﴾، ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ ﴿ وما عند الله خير وأبقى ﴾ ﴿ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾.
وأملنا بعد ذلك في أمتنا الإسلامية.
أن تتداعى إلى كتابها.
وأن تمسك بنور ربها ، وأن تعرف الطريق إلى عزها ونصرها ومجدها ، ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾.
والله أكبر ولله الحمد
المدينة المنورة في ليلة الجمعة المباركة
الموافق 8 شوال 1404
6 يوليو 1984
****
الدستور إلاسلامي د.مصطفى كمال وصفي
مقدمة الدستور الإسلامي
إن المعجزة الكبرى التي تحققت بقيام النظام السياسي والدستوري الإسلامي، والت ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً من الله تعالى ، والتي تمكن بها دولة الإسلام من الوثوب فجأة وطفرة واحدة إلى قمة السيادة العالمية والانتصار على جحافل جيوش الفرس والروم ، واستمرت الدولة الإسلامية نتيجة لها متربعة على قمة هذه السيادة قروناً عديدة ، والتي ما زالت تملك قلوب المسلمين وتدين لها أرواحهم ، ويتشبثون بها كأمنية هي أعز أماني الحياة وأغلاها ويبذلون في سبيلها الأرواح وكل غال ونفيس ... كل ذلك يثير همة المسلمين للدفاع عن نظامهم الإسلامي وإعلائه.
وإن جهاد هذه الأمة في كل مكان ضد كل من حاول الاعتداء على الإسلام ، من التتار والصليبيين والقرامطة والباطنية وغيرهم، وما تحاوله التكتلات العالمية في هذا العصر من الغزو الثقافي والفكري بترويج مذاهبها ، بل والغزو العسكري على نحو ما تعرضت له أفغانستان ، مما يزيد المسلمين حمية للدفاع عن نظامهم والتمسك به كقضية مصيرية يرتبط وجودهم وكيانهم .
إن النظم الوضعية التي اتبعتها الدول الأخرى ، كان فرضها في كل مرة مقترناً بالثورات العارمة والقتل الجماعي والاضطهاد والحروب الشاملة والدمار الواسع ، وفي كل مرة بعد أن يتكبد العالم هذه التضحيات الجسيمة ، يتبين بعد فترة أن النظرية ليست صائبة، فيعدل العالم عنها لغيرها وتتكرر مأساة استنزاف الأرواح والنفوس والأموال ، دون أن يستقر العالم على أحدها ، وأقرب ما كان من ذلك مذابح الثورة الفرنسية عام 1789 وما عقبها من حروب، ثم قيام ماركس بعد ذلك بما يقرب من نصف قرن ففضح معايب النظام الذي أرسته الثورة الفرنسية، وأنشأ نظاماً جديداً تكررت بسببه الفوضى والدمار والحروب ، ثم سارت الأيام فلم تلبث إلا قليلاً حتى فضحت معايب نظام ماركس وأتت الانتقادات تنقص أطرافه فأوشك العالم أن يعدل عنه بدوره ليحل بدله اتجاه جديد مقترناً أيضاً بكوارث التدمير وسيول الدماء . . .
ذلك لأنه ليس أصدق من الله حكماً على ما يصلح للبشر، ولا أخبر بأمورهم منه وهو الذي خلقهم وهو العليم الخبير.
وإن الدين يقف منذ بدء التاريخ مع نزول آدم عليه السلام أبي البشر كالصخرة العاتية الثابتة في مواجهة جحافل الأمواج الطائشة المتتابعة . ففي كل عصر يقوم دعاة باسم التقدم والتجديد يهاجمون الدين فتطيش هجماتهم وتبقى صخرة الدين راسية ثابتة لم تنل منها هجمات الأمواج شيئاً.
كذلك بقيت لأحكام الإسلام صلاحيتها وقوتها على مر السنين وقد انصرم أربعة عشر قرناً منذ ظهوره ، فلم تزده الأيام إلا رونقاً وجمالاً ، وتكشفت الأيام والأحداث عن فشله على سائر النظم وتقدمه عليها.
إن المسلمين انطلاقا من قوة إيمانهم بما أنزل الله تعالى وما يهبه الإسلام من العطاء الروحي الجزل والقوة المعنوية الدافقة إنما يعلنون العزم على اتخاذ الإسلام منهاجاً لحياتهم وأن يتخذوا هذا الدستور لحياتهم التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية.
ولا يمكن أن ينسب إليهم رضاهم بغير الإسلام . وكل محاولة تزعم غير ذلك فهي غش وافتراء وكذب محض.
إن هذا الدستور ما هو إلا معين ومساعد لتفصيل ما تقتصر عليه الدساتير من أحكام الدولة والحريات ونظام السلطة في ضوء ما أفاض به القرآن من قوانين الحياة البشرية في الدنيا والآخرة ، وما عرض له من الغيب في السماوات والأرض والملائكة والجن وشئون الآخرة ، مما يجعله ميثاقاً أعلى لعهد الإنسان مع ربه ، فيرفعه ذلك فوق مجال الدستور وسائر التنظيمات التشريعية ويسمو به عن مستوى حياة البشر الزائلة في الدنيا إلى الوجود الأبدي السرمد من قبل أن يخلق الإنسان إلى ما بعد يوم الحساب.
وبذلك فإن القرآن أعلى من أن يكون دستوراً وأوسع من أن يقتصر على الحياة الدستورية المحدودة ، ويجعل الأخير مقيداً حتماً بالقرآن وما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم من الوحي في حديثه المتعمد.
إن أمة المسلمين إنما يلزمون حدود الحتمية الإسلامية من أن الله وحده لا شريك له هو صانع الكون وصانع التاريخ والنظم والمهيمن عليها والمسير لها.
ولا يلبسون إيمانهم المطلق بذلك بحتمية تقول بأن التفسير المادي للتاريخ يثبت أن الاقتصاد هو صانع التاريخ وان الحتمية توجب الخضوع لدواعيه ، ولا بحتمية القول بأن إرادة الإنسان هي صانعة التاريخ والنظم ، وإنما يخلصون الدين لله وحده ، فيكون عيهم نتيجة ذلك نتيجة لهذا الإيمان أن يتضامنوا في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه وذلك بالوسائل الإسلامية التي أفاض فيها علماء الشريعة الإسلامية.
وأن الإسلام بما تميز به من الحرية واحترام البشر وتكريمهم وعصمة أنفسهم وأموالهم ، وإعلاء المصلحة الاجتماعية والتضامن فيها قد جمع محاسن كل النظم التي عرفها الإنسان ، وساقها في صيغة عزت على غيره وتوازنت بها المصالح السياسية والاجتماعية المتضاربة وأقام العدل والإحسان أساساً له ، كيف وهو من لدن حكيم خبير؟.
ولم يكن للمسلمين أن يأمنوا وعندهم كلام الله على هذه المصالح العليا بنظم مستمدة من أقوال فلاسفة أو مفكرين يخطئون ويتجاوزون ، ويجرون العالم ف كل مرة إلى المجازر والمذابح والحروب.
ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ﴾ النمل 42 ، وقال أيضا: ﴿ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴾ آل عمران 73، فتلك منة منَّ الله بها على المسلمين حاشا أن يجحدوها.
﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ﴾.
إن الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تنسى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في فتح الأراضي التي يسودها الإسلام، والدماء النبيلة التي أهرقت فيها ، ولا الجهد الضخم الذي بذله الأئمة والفقهاء جيلاً بعد جيل حتى أقاموا صرح الشريعة الإسلامية ، ولا يضحى بذلك كله أخذاً بأحكام ظنية يفها الفكر الوضعي ويثبت خطؤها كل يوم.
إن الأمة الإسلامية في هذه البلاد تأبى أن تعيش في إثم دائم وخلاف عقيدتها باتخاذها نظاماً غير النظام الإسلامي.
وليس ثمة ذل أشد من أن يعيش الإنسان على خلاف عقيدته وأن تحيا البلاد كلها في إثم عام.
لذلك كله نحن الأمة الإسلامية في " تذكر الدولة " قد عقدنا العزم على اتخاذ النظام الإسلامي منهجاً لحياتنا وبايعنا على إتباع هذا الدستور والإخلاص له ، إيماناً بالله تعالى وتوكلاً عليه ، والله لا يضيع أجر المحسنين.
نصوص مشروع الدستور الإسلامي
الباب الأول: العالم الإسلامي
مادة 1 :
المسلمون أمة واحدة.
مادة 2 :
يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية في شكل يوافق الإسلام.
وتعمل الدولة على إقامة التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
وعلى الإمام أن يستشير سائر رؤساء الدول الإسلامية في النوازل العامة التي تهم العالم الإسلامي.
مادة 3 :
الدفاع عن الأقليات الإسلامية ، والدول الإسلامية المعرضة للغزو ومعاونتها ونصرتها والعمل على تحريرها واجب على جميع المسلمين.
باب شكل الدولة
مادة 4 :
دولة ..... دولة إسلامية والحكم الأعلى فيها لله سبحانه وتعالى ، وهو مصدر السلطات ، والشريعة الإسلامية هي مشروعيتها العليا ، ويتولى أمورها إمام يتولى الحكم بالبيعة ويعاونه أهل الشورى ويحكم بالسياسة الشرعية.
الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
مادة 5 :
الإيمان بالله تعالى والتوحيد طبقاً للعقيدة الإسلامية والتضامن بين المسلمين شعب وسلطة ، أساس المجتمع ومنهج الحياة في الدولة.
والمحافظة على التزام الأمة للعقيدة الإسلامية واجب إسلامي يقوم به الأفراد والدولة ويحرص عليه المسلمون.
مادة 6 :
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، والإسلام هو دين الدولة ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، ويذكر التاريخ الهجري في المكاتبات.
وكل عمل خالف الشريعة الإسلامية فهو رد.
مادة 7 :
على المسلمين إقامة فروض الكفاية والواجبات العامة ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشريعة الإسلامية ، ودفع الضرر عن الناس ، وإقامة المصالح العامة الشرعية ، والإنفاق العام.
وتكفل الدولة للأفراد قيامهم بذلك وتلزمهم عند التقصير وتقوم به عند عجزهم.
مادة 8 :
الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية.
مادة 9 :
حيث لا نص في الكتاب ، أو في السنة ، ولا قياس ، تراعى المصالح الشرعية في جميع الأعمال العامة والخاصة والوسائل والأوضاع والتخطيط : وذلك بحفظ الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينات في أمور الدين ، ثم النفس ، ثم النسل ، ثم العقل ، ثم المال.
مادة 10 :
طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة والعلماء. والتربية الدينية العملية في جميع الشئون منهاج أساسي في جميع مراحل التعليم.
الباب الثالث: الواجبات العامة والحقوق والحريات
مادة 11 :
الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقاً للشريعة الإسلامية.
وعلى المسلمين جميعاً إقامة فروض الكفاية ، القادر منهم بفعلها وغير القادر بالحض عليها .. و عفل الدولة تمكينهم من إقامتها، ولها إجبارهم عليها.
وكل مسلم راع مسئول عن رعيته.
مادة 12 :
ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم ويمثل المسلم جماعة المسلمين فيما يقوم به من ممارسة لحريته العامة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وله أن يقيم دعوى الحسبة دفاعاً عن الصالح الإسلامي العام.
مادة 13 :
عصمة النفس والعرض والمال في حدود الشريعة الإسلامية حق لكل مسلم ولكل من وجد وجوداً مشروعاً في إقليم الدولة ، وتعتبر أساساً لحقوق الإنسان والأحكام الشرعية.
مادة 14 :
لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها.
مادة 15 :
إبداء الرأي بما يوافق الشريعة الإسلامية واجب تكفله الدولة وتيسر له كل الوسائل اللازمة.
ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية.
مادة 16 :
تكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية ، ولا يجوز المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقاًَ لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 17 :
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن يقع عليه الاعتداء.
مادة 18 :
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وواجباتها كوظيفة اجتماعية وحرمتها. ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
ولا يجوز أخذ المال إلا لسبب شرعي.
وتكون أراضي البلاد التي فتحت عنوة ملكاً خاصاً للدولة ، ولها أن تقطعها للأفراد لاستغلالها بقرار طويل يورث ، وتكون أراضي البلاد التي فتحت صلحاً ملكاً حراً لأصحابها. وينظم القانون ما يؤدي عن الأراضي من الخراج أو العشور.
مادة 19 :
كل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور.
وتجب صيانة الشعور الإسلامي العام من الابتذال والتبرج وإظهار مخالفة الشريعة بكل الوسائل.
الباب الرابع: الاقتصاد الإسلامي
مادة 20 :
يقوم الاقتصاد على الشريعة الإسلامية بما يكفل المصالح الشرعية المعتبرة ، ويجوز اعتبار ما يثبت صحته من القوانين الاقتصادية فيما هو حلال ، كما تجوز الاستعانة بالوسائل الاقتصادية العصرية في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 21 :
حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 22 :
لا يجوز التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً. وكل ربا تم التعامل عليه موضوع.
مادة 23 :
تعنى الدولة بالتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الإسلامية.
مادة 24 :
الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. وللمضطر أن يحصل على ما يسد اضطراره بكل الوسائل الجائزة شرعا. والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والاضطرار لا يبطل حق الغير.
ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع.
ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ولا ضرر ولا ضرار وزال الضرر ويدفع بقدر الإمكان. ولا يزال بمثله. ويختار أهون الضررين والمشقة تجلب التيسير.
مادة 25 :
تراعى اعتبارات التضامن وتحقيق المصالح الشرعية والتكامل مع الدول الإسلامية الأخرى في الجهود الاقتصادية للدولة والأفراد.
باب جديد: الأمة
مادة 26 :
تتكون الأمة من جماعة العلماء وعامة المسلمين.
ويكون الشعب والسلطة فيها عنصرين متكاملين متضافرين في العمل على سيادة أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 27 :
الجماعة هم علماء الأمة في المذاهب السائدة في إقليم الدولة.
مادة 28 :
يجب على كل مسلم سواء من الجماعة أو العامة أن يكون منتمياً لمسجد حيه أو قريته بالصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمس والاهتمام بشئون المسجد ، بحيث لا يتخلف عنه إلا لعذر ، ويتعين أهل الاختيار أو أهل الحل والعقد بتعارف أهل المسجد عليهم وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.
مادة 29 :
لا تجوز إقامة صلاة الجمعة في جامع إلا بتصريح من السلطة المختصة وذلك في أكبر وأقدم مساجد المدينة أو المصر بالإمامة والخطبة.
وتعرض الخطبة للمشاكل الجارية وتدور مناقشتها بعد الصلاة.
مادة 30 :
يتعين أهل الاختيار أو الحل والعقد بالمدينة أو بالمصر بتعارف أهل الجمعة وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.
مادة 31 :
للمساجد والجوامع شخصية قانونية وذمة خاصة ويمثلها من يختاره أحد أهل الحل والعقد في عقودها وحفظ أموالها والتحدث باسمها أمام القضاء وغيره من الجهات طبقاً للقانون.
مادة 32 :
يقوم أهل الاختيار أو الحل والعقد في كل مسجد أو جامع بتدبير شئون الحي أو القرية أو المدينة أو المصر وجمع الأموال اللازمة وإقامة المصالح الشرعية العامة والإصلاح بين الناس مع إخطار السلطات الرسمية ويمثلون أهل الحي أو المدينة أو المصر في كل أمورهم العامة طبقاً للقانون.
ويشرف أهل الجامع على أوقاف المدينة أو المصر كله ومصارفها وعلى جمع الزكاة فيها وصرفها وإدارة الخدمات المحلية اللازمة للمدينة أو المصر طبقاً للقانون.
مادة 33 :
الجماعة من أهل الجامع عليهم واجبات البيعة عمن يمثلونهم والشورى إذا طلبها الإمام أو الرئيس محلي ، كما عليهم إقامة الشريعة والتعليم الشعبي للدين والدعوة والتوعية الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مادة 34 :
عامة المسلمين يلتزمون واجبات نصرة الإمام ونصحه والإنفاق العام وكفالة الفقراء والضعفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة سائر فروض الكفاية والمصالح العامة ولهم أن يبايعوا الإمام كل عن نفسه.
مادة 35 :
يجرى الاستفتاء العام على النوازل بطريق البيعة ويكون ذلك بطرح الأمر على الجوامع مع الإعلان المسبق بالكيفية التي يحددها القانون ، ولكل مسلم أن يبين رأيه في موضوع الاستفتاء أو يكتفي برأي أهل الحل والعقد فيه.
مادة 36 :
لأركان الإسلام والعبادات وظائف اجتماعية تضامنية لا يجوز الإخلال بها وتكفل الدولة إقامتها.
مادة 37 :
لا يجوز قيام الفرق الدينية في إقليم الدولة.
ويبلغ الإمام بأمر أي فرقة دينية. وعليه أن يتخذ كافة الوسائل للصلح وكشف الشبهات التي أدت لقيامها ورجوع المخطئ إلى الحق وإلا صفيت فوراً ولا يجوز لأحد أن يمارس رأياً أو عملاً يخالف العقيدة الإسلامية السائدة في البلاد.
مادة 38 :
قيام الأحزاب ذات السياسة الوضعية محظور.
الباب الخامس: الإمام
مادة 39 :
يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف الرأي.
مادة 40 :
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة الإسلامية. ولا تجب الأحكام إلا بإيجاب الله لها.
مادة 41 :
تكون الإمامة طول حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعاً.
مادة 42 :
يشترط ف المشرح للإمامة ما يشترط في القاضي.
ويتم الترشيح للإمامة من بين من يرشحهم مجلس الرقابة أو من يرشحون أنفسهم أو يرشحهم الإمام من غير ورثته.
وبعد كشف دائم بالمرشحين للإمامة يودع بالمحكمة الدستورية العليا بعد التحقق من استيفاء المرشح لشروط الإمامة ويحدد فيه من ينوب منهم عن الإمام عند انتهاء إمامته.
مادة 43 :
يتم تعيين الإمام من بين المرشحين خلال أسبوعين من بيعة أهل الحل والعقد عن أنفسهم ومن يمثلونهم وبيعة من يريد من عامة المسلمين كل عن نفسه ، وذلك متى أسفرت البيعة عن الرضا العام بتوليته إماماً.
ويبين القانون طريقة الترشيح والبيعة وأحكامها وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 44 :
لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها.
مادة 45 :
يخضع الإمام في شئونه المدنية والجنائية للقضاء وله الحضور بوكيل عنه.
مادة 46 :
يتمتع الإمام بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمونه وتسري في حقه الأحكام المالية التي يقررها القانون.
مادة 47 :
يعتبر الإمام مفوضاً من الأمة في كل ما يعتبر من السياسة الشرعية للبلاد. ويقوم الإمام بتفويض بعض اختصاصاته للوزراء والولاة والأمراء والقضاة. ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
والإمام مسئول عن قيادة الجيش للجهاد وحفظ الثغور وعقد معاهدات المصالح الكبرى ويجوز له التفويض فيها.
ويقوم الإمام بالخطبة والإمامة في صلاة الجمعة وكذا في كل جماعة يشهدها.
الباب السادس: القضاء
مادة 48 :
القضاء هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات ، سواء بين التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة والأفراد ، ولو في الشئون الدولة والسياسية والحربية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها.
مادة 49 :
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة إلا في حدود الشريعة الإسلامية ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قضائه الطبيعي.
مادة 50:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية.
مادة 51 :
تكفل الدولة استقلال القضاء . والمساس باستقلاله جريمة. ومع ذلك يجوز للإمام أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء.
مادة 52 :
توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم القتل والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. ويقوم القاضي حسب تقدير التعزيز في كل ما يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية.
مادة 53 :
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص فضلاً عما نص عليه هذا الدستور بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 54 :
يختص ديوان المظالم بالفصل في قضايا الغصب والاعتداء المادي سواء من جانب السلطة العامة أو الأفراد ، وله في ذلك الولاية الكاملة لرد الغصب والاعتداء وعليه إزالته فوراً وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتعويض.
كما يختص بمحاسبة الوزراء والأمراء والولاة والعاملين ومجازاتهم.
وتكون قراراته وأحكامه مشمولة بالنفاذ الفوري ، ويكون تشكيله مجهزاً بوسائل هذا التنفيذ ، وله أن يستعين بكافة وسائل الإثبات ، ويفصل فيما يقدم إليه من الدعاوى على وجه السرعة.
الباب السابع: الشورى والتشريع والرقابة
مادة 55 :
يقوم بالشورى في المسائل المباحة من يختارهم الإمام من أهل العلم الأمناء ، ويكون الوزراء والأمراء والولاة من القائمين بالشورى ، ولا يلتزم الإمام اتباع ما يشير به أهل الشورى.
مادة 56 :
يقوم بسن القوانين طبقاً لقواعد الاجتهاد الشرعية جماعة من كبار العلماء تسمى جماعة التشريع تختارهم المحكمة الدستورية العليا بناء على ترشيح الهيئات العلمية الرئيسية في البلاد بالطريقة التي يبينها القانون.
وتكون القوانين والتشريعات لتنفيذ الشريعة الإسلامية وفي حدودها.
والقوانين والتشريعات التي تصدرها جماعة التشريع تكون نافذة بعد نشرها.
وتحدد اللائحة الداخلية للجماعة خطوات إصدار القانون وما يجب فيه الاستئناس بآراء الجهات العلمية والفنية المتخصصة وأهل الشورى.
وباب الاجتهاد طبقاً للشريعة الإسلامية مفتوح لجماعة التشريع ولا يجوز غلقه.
مادة 57 :
يقوم بأعمال الرقابة على أعمال الإمام والسلطة العامة مجلس يسمى مجلس الرقابة يكوَّن من أهل البيعة بواقع عضو عن كل مدينة أو مصر يختارهم أهل الجامع.
وتعتمد المحكمة الدستورية العليا اختيارهم وما يطرأ عليهم من التغيير ويكون اجتماعها في مدينة " تذكر المدينة ".
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس دورات انعقادها وطريقة دعوتها وفضها وحصاناتها ، وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الإمام والسلطات العامة ، ولا يجوز لهم التدخل في أي أمر من أمورها.
ولا يجوز الجمع بين هذا المجلس والشورى أو الوظائف العامة.
ويجب على الإمام ومجلس الرقابة أخذ رأي جماعة التشريع في الأمور الشرعية والتزامه وإلا كان القرار باطلاً.
كما يأخذ رأي الجهات المتخصصة في المسائل الفنية والعلمية استئناساً.
مادة 58 :
يختص مجلس الرقابة بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والميزانية العامة للدولة ، وكل ما يؤد إلى التزام المالية العامة. وذلك كله على الوجه الموافق للشريعة الإسلامية.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الصدد ، واعتراض الإمام على هذه القرارات.
مادة 59 :
يتقاضى أعضاء جماعة التشريع ومجلس الرقابة المكافأة والبدلات التي يحددها القانون.
مادة 60 :
لا يجوز فرص أي تكاليف أو فرائض مالية إلا إذا وافقت الكتاب أو السنة وفي حدودها أو أجمعت عليها المذاهب ، ويكون فرضها بقانون تصدره جماعة التشريع وبعد إبداء مجلس الرقابة رأيه الملزم في ملاءمتها. وللإمام فرض الفرائض عند النوازل كالدهم والفتوق والجوائح.
مادة 61 :
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 62 :
يعرض مشروع الميزانية على مجلس الرقابة في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها القانون.
ويصدر قانون بالميزانية يعمل به لمدة السنة المالية.
مادة 63 :
يعرض الحساب الختامي للميزانية على مجلس الرقابة في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
كما يجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبات وملاحظاته على المجلس المذكور وللمجلس أن يحيل التقرير لديوان المظالم للتحقيق فيما يقع عليه من التهم والفصل فيها.
مادة 64 :
الإمام والوزراء والأمراء والولاة مسئولون أمام مجلس الرقابة ولكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة حق توجه الاستجوابات إلى الوزراء والأمراء والولاة.
فإذا وجه الاستجواب للإمام ووافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أسبابه اعتبرت الوزارة كلها مستقيلة ، ما لم يكن الإمام وحده بالعمل محل الاستجواب. فيكون عليه إصلاح نتائجه.
مادة 65 :
إذا قرر مجلس الرقابة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد الأمراء أو الولاة وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى الإمام إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الرقابة.
الباب الثامن: الحكومة
مادة 66 :
تعتبر الحكومة مفوضة في أعمالها من الإمام ويعتبر أعضاؤها من أهل شوراه.
ولا تلجأ الحكومة إلى وسيلة الإدارة المباشرة إلا بقدر الضرورة ، وفيما عدا ذلك تمارس وظيفتها بطريق الإجبار على فروض الكفاية ، والقيام بأعمال الضبط الإداري ، وتقدم المعاونات والترشيد ونحوهما.
وتتكون الحكومة من الإمام والوزراء ويجوز تعيين رئيس للوزراء ونواب له ونواب للوزراء. كما يعتبر الأمراء والولاة من الحكومة ويعتبرون جميعاً من أهل شورى الإمام.
ويشرف الإمام بنفسه على أعمال الحكومة ويقوم بتوجيهها وله أن يقوم بنفسه بأي عمل يراه لازماً.
مادة 67 :
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون " تذكر الجنسية " مسلماً بالغاً من العمر . . . سنة هجرية كامل الأهلية وعلى علم كاف بالشريعة الإسلامية.
مادة 68 :
يعتبر الوزير مفوضاً من الإمام في شئون وزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
ولا يجوز أن يكون الوزير للتنفيذ فقط.
مادة 69 :
لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن زاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 70 :
يوقف كل من يتهم من الوزراء ونحوهم عن عمله بقرار من ديوان المظالم إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء مدته دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والأمراء والولاة أمام ديوان المظالم دون إخلال باختصاص المحاكم العامة بأموره المدنية والتجارية والجنائية.
باب الحكم المحلي
مادة 71 :
تقسم أرض الدولة بمقتضى القانون إلى أقاليم مع تحديد المدن والأمصار . ويعين الإمام أميرا على كل إقليم من الأقاليم التي تنقسم الدولة إليها ، ويعين والياً على كل مدينة أو مصر من المدن أو الأمصار الداخلة في كل إقليم . ويجوز تعيين عامل على جملة قرى أو نواح تابعة للمصر أو المدينة.
ويختص كل منهم بتنفيذ أمور السياسة الشرعية التي لا تترك للأفراد في حدود اختصاصاته ومراقبة الأفراد وإجبارهم على القيام بالمصالح الشرعية.
ويعتبر الأمير نائباً عن الإمام في كل تصرفاته واختصاصاته.
مادة 72 :
يجب على الأمير أن يحيط الإمام علماً بأحوال الإقليم مرة في الشهر على الأقل ، وعلى الوالي أن يحيط الأمير بذلك مرة في الشهر ويرفع كل منهما الأمور العاجلة إلى الإمام فور وقوعها.
ينقض الإمام تصرف الأمير المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو التي يعتبرها غير ملاءمة. كما يقوم الأمير بذلك بالنسبة للوالي.
وعلى كل منهما أن يرجع عما أصدره مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع في أي وقت.
وتكون تصرفات الأمير أو الوالي فورية ونافذة في كل ما يطابق الشريعة الإسلامية ، إلا أن يصدر الأمر أو الحكم بوقفها حتى يبحث في شرعيتها أو المصلحة فيها.
مادة 73 :
يجوز أن تختلف سلطات الأمراء حسب البعد عن القصبة ونوعية أهل الإقليم وظروفه الخاصة.
ويحدد القانون السلطات الرئيسية في كل إقليم للأمراء والولاة ووسائل الحكم المحلي ، ويكون لكل إقليم مجلس للرقابة وجماعة للتشريع ، كما يجوز للأمير أو الوالي اتخاذ أهل الشورى لمعاونته.
ويرفع مجلس الرقابة بالإقليم لكل من الإمام ومجلس الرقابة للدولة ما يعثر عليه من مخالفات الأمراء والولاة أول بأول.
الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
مادة 74 :
تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تجوز الرجعية في المسائل الجنائية والفرائض المالية
****
الدستور الإسلامى (لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....،
الدستور الإسلامى الذى وضعه الأزهر عام 1979
- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي :
الباب الأول الأمة الإسلامية 4 مواد
...الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي 10 مواد
الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس الإمام 17 مادة
الباب السادس القضاء 23 مادة
الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان
الباب الثامن الحكومة مادتان
الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7 مواد
- والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن .
الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
دكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
الأمة الإسلامية
مادة / 1 أ ) المسلمون أمة واحدة .
( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
مادة / 2 : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها .
مادة / 3 : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه .
مادة / 4 : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
* * * * * *
الباب الثاني
أسس المجتمع الإسلامي
مادة / 5 : التعاون والتكامل أساس المجتمع .
مادة / 6 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة / 7 : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة / 8 : حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
مادة / 9 : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية .
مادة / 10 : طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة / 11 : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة / 12 : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة / 13 : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله .
مادة /14 : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 15 : اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية .
مادة / 16 : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض .
مادة / 17 : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .
** ** **
الباب الثالث
الاقتصاد الإسلامي
مادة / 18 : يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .
مادة / 19 : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة / 20 : تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .
مادة / 21 : تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .
مادة / 22 : تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .
مادة / 23 : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
مادة / 24 : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية .
مادة / 25 : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له .
مادة / 26 : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
مادة / 27 : الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي .
** ** **
الباب الرابع
الحقوق والحريات الفردية
مادة / 28 : العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .
مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .
مادة / 30 : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .
مادة / 31 : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين .
مادة / 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .
مادة / 33 : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .
مادة / 34 : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .
مادة / 35 : لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .
مادة / 36 : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .
مادة / 37 : حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 38 : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 39 : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .
مادة / 40 : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة / 41 : إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 42 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 43 : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة .
** ** **
الباب الخامس
الإمام
مادة / 44 : يكو ن للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .
مادة / 45 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة .
مادة / 46 : يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة .
مادة / 47 : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 48 : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب .
مادة / 49 : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها .
مادة / 50 : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون .
مادة / 51 : يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة / 52 : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة / 53 : لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .
مادة / 54 : الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف الى بيت المال .
مادة / 55 : الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة / 56 : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
مادة / 57 : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
مادة / 58 : يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا .
مادة / 59 : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى .
مادة / 60 : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها .
** ** **
الباب السادس
القضاء
مادة / 61 : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 62 : الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة .
مادة / 63 : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
مادة / 64 : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم .
مادة / 65 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية .
مادة / 66 : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
مادة / 67 : تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .
مادة / 68 : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .
مادة / 69 : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .
مادة / 70 : مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
مادة / 71 : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
مادة / 72 : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
مادة / 73 : يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
مادة / 74 : يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
مادة / 75 : لا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .
مادة / 76 : يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .
مادة / 77 : يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .
مادة / 78 : شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
مادة / 79 : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
مادة / 80 : لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .
مادة / 81 : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
مادة / 82 : ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه .
** ** **
الباب السابع
الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة / 83 : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) إعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .
مادة / 84 : يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية .
** ** **
الباب الثامن
الحكومة
مادة / 85 : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .
مادة / 86 : يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
مادة / 87 : مدينة ( ....... ) حاضرة البلاد
مادة / 88 : يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها .
مادة / 89 : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية .
مادة / 90 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر .
مادة / 91 :لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
- وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
- وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذغ وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .
مادة / 92 : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .
مادة / 93 : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الإستفتاء .
** ** **
وكان قد أعد هذا المشروع بناءً على هذا القرار ، والذي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار شيخ الأزهر رقم ( 11 )
بتاريخ 25 من المحرم 1398ه
الموافق 5 من يناير 1978م
شيخ الأزهر :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 ه الموافق أكتوبر سنة 1977م المتضمنة في توصيته الأولى وضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها .
قرر
مادة / 1 : تشكل لجنة عليا لوضع مشروع دشتور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها على أن تؤخذ في الاعتبار الاعتماد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك .
- وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها .
مادة / 2 : يكون تشكيل اللجنة العليا المشار اليها على الوجه الآتي :
1- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ( رئيساً ) .
2- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
3- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي .
4- فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف .
5- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي .
6- فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى .
7- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي ( مقرراً ) .
8- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصر .
9- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
10- الأستاذ المستشار علي علي منصور .
11- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد .
12- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
13- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
14- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي .
15- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
16- الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي .
- وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أكبرالأعضاء سناً .
مادة / 3 : تقوم السكرتارية الفنية لمجمع البحوث الإسلامية بأعمال السكرتارية ويجوز أن ينضم اليها بعض الفنيين بقرار من شيخ الأزهر .
مادة / 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من القرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
شيخ الأزهر
( عبد الحليم محمود ).
ثم أردف بهذا القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار شيخ الأزهر رقم ( 12 )
بتاريخ 25 من المحرم 1398ه
الموافق 5 من يناير 1978م
شيخ الأزهر :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
- وعلى قرارنا رقم 11 بتاريخ 5/1/1978 , بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية .
قرر
مادة / 1 : تشكيل لجنة فرعية منبثقة من بين أعضاء اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي على الوجه الآتي :
1- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
2- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي ( مقرراً )
3- فضيلة الأستاذ الشيخ حسانين محمد مخلوف .
4- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي .
5- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصار .
6- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
7- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
8- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
9- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
10- الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي .
11- الأستاذ المستشار مصطفى كمال وصفي .
12- فضيلة الدكتور محمود شوكت العدوي .
- ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين , وفي حالة حضور فضيلة الإمام الأكبر اجتماعات اللجنة تكون له الرئاسة .
مادة ( 2 ) : تقدم اللجنة الفرعية ما تنتهي اليه من بحوث ودراسات بشأن مشروع الدستور الإسلامي الى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .
مادة ( 3 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
شيخ الأزهر
( عبد الحليم محمود )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.