مستشار/ أحمد عبده ماهر مازال الحديث مستمر حول موضوع علم الحديث صناعة بشرية ونقول بعون الله الأتي : ومن أسباب طعني على علم الحديث الأتي : تناقضات في صحيح مسلم. لا شك بأن التناقضات كثيرة بين كل صحاح وآخر، بل وداخل الصحاح الواحد، ولن أحصيها جميعا لكني أدلل عليها ببعض النماذج، فمن بين تلك التناقضات التي يحملها سفاحا صحيح مسلم ما ورد به في حديثين متواليين في صفحة واحدة، وكأن الرسول ينهى عن شيء ويأتي مثله والعياذ بالله، فإليك الدليل الآتي: [ 2099 ] وحدثني إسحاق بن منصور .... عن جابر بن عبد الله أن النبي r قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وباب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى حديث رقم[ 2100 ] حدثنا يحيى بن يحيى ... عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله r مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. [ 2100 ] حدثنا يحيى بن ....وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ألا يدل هذا بصحاح واحد أن الرسول كان ينهى عن الشيء ويأتيه؟، أيصب هذا في خانة مدح النبي أم مذمته؟؛وهل إذا ما كان الأمر كذلك فهل يجب أن يوردهما الإمام مسلم في صحيفة واحدة وتحت بعضهما؟، نريد عقلاء يدركون، ولا نريد فقهاء يتحيزون. الشئ الثاني: عبر وعبارات من سقطات الأحاديث بالصحاح. *والحديث رقم [ 6439 ] فيما رواه البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال:....وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله رجلٌ من الناس وهو في المسجد، فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال: أبك جنون قال لا يا رسول الله فقال: أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب أخبرني من سمع جابر قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركتاه بالحرَّة فرجمناه. ألا تدل هذه التَّصرفات على الوحشية!!؟، ألا تدل هذه التَّصرفات أن القتل كان يتم بالمساجد!!؟، وأين الصَّحابة من قوله تعالى:- {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}الحج30؛ أليس للمسجد حُرمة؟؟، وهل تصوَّرت أيها المسلم رجلاً يجري ووراءه من يجري خلفه في الطرقات يبغي قتله، ألا يدل ذلك على همجية المجتمع الذي تكون هكذا شاكلته؟؟. هل تريدون إلصاق الهمجية بمجتمع الرسول والصحابة الأطهار؟. * وفي باب إذا أقر بالحد ولم يُبيِّن هل للإمام أن يستر عليه حديث رقم [ 6437]: حدثني عبد القدوس بن محمد، حدثني عمر بن عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي الصلاة قام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيّ كتاب الله قال: أليس قد صليت معنا قال نعم قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدَّك. ألا يعطي هذا الحديث السلطة لولي الأمر في عدم تطبيق الحدود !!!، إن أكثر العصاة يُصَلُّون بعد المعصية ثم يعودون إلى المعصية مرَّة أخرى فهل نعفو عنهم جميعًا، ألا يُعطي ذلك الحديث وما سبقه من الحديث رقم [6439 ] الحق لولي الأمر في أن يُقيم الحد على من يشاء ويعفو عن من يشاء، ألا يكون الأمر بهذا الفقه فوضى وفتنة بين النّاس فضلا عما ينتجه ذلك من نفاق للحاكم وتسلطه هو بالجبروت؟؟. وأهدي هؤلاء المحترفين، والمتزمتين من أعضاء الجماعات الإسلامية، ومن يتصوَّرون أنَّهم على السُّنَة من الذين يعتقدون بكل كتب الحديث المسمَّاة بالصحاح، ذلك الحديث الذي روته سنن ابن ماجة (وهي من الصِّحاح) برقم 4254، ورواه البخاري برقم 4410 &503 برواة آخرين:- حدثنا إسحاق ... عن ابن مسعود، أن رجلا أتى النبي فذكر أنه أصاب من امرأة قُبلة. فجعل يسأل عن كفَّارتها. فلم يقل له شيئا، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله! إلىَّ هذه؟، فقال:(هي لمن عمل بها من أمتي). فهل ترتضون بنسبة ذلك الحديث لتُراثِكم ونبيكم؟؟، وهل يصح أن نُصدِّق أنَّ رسول الله يتسامح في القُبلة بين الرجل والمرأة بلا عقد نكاح اعتمادًا على أنهما يصلِّيان رغم ما أُنزل عليه من كتاب الله القائل:- {يَا آيةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }النور21. *وفي صحيح أبي داوود [ باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء ] حديث رقم 2049- قال أبو داود: كتب إلى حسين بن حريث المروزي، ثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:جاء رجل إلى النبي فقال: "إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ، قال: "غرِّبها" قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: "فاستمتع بها". هل يصدق منَّا أحد ذلك الحديث !!؟، هل نُصدِّق أن رسول الله يسمح لأحد صحابته أن يتجاوز عن زنى زوجته، أو حتى استحسانها من يلامسها من الرجال، فيسمح له بمعاشرتها وهي لا تردُّ يد لامس لها، بينما بُعث بالنبي ليتمم مكارم الأخلاق؟، وهل نُصدِّق في صحابي مثل هذا !!؟؛ وهل تصدّق بأن النبي يأمر رجل بطلاق امرأته لمجرد قول الرجل فيها دون أن يلجأ النبي للملاعنة؟، وحتى لو كانت هذه الواقعة تمت قبل نزول آية الملاعنة أكان النبي يأمر بطلاقها لمجرد قول الرجل دون تثبت. وللحديث بقية إن شاء الله تعالي .