تنظر محكمة القضاء الإدارى الأسبوع القادم الدعوى القضائية التى أقامتها الجمعية العامة للنقل البرى للبضائع ضد وزير النقل، والتى طالبت فيها بإلغاء قرار وزير النقل بتحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق. ونص القرار الوزارى على أن يكون الحد الأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة حتى 30% من الحمولة المقررة للسيارات طبقاً لجدول الحمولات المرفق ، ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين والمتنقلة بواقع واحد وعشرين جنيهاً عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات 10% من قيمة تكاليف الدراسة الفنية، وفى حالة تجاوز زيادة الحمولة نسبة 30% عن الحمولة المقررة للسيارة يطبق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع واحد وعشرين جنيهاً عن كل طن زائد، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات، وتعفى السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذا لم تتجاوز الحمولة الزائدة نسبة 5% من الحمولة المقررة.