أصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى بقواعد صرف اعتمادات التدريب الحالى المدرجة للعام المالى 9002/0102م وقواعد إعداد مشروعات الخطط التدريبية لعام0102/1102 بوحدات الدولة المختلفة، والذى تم توزيعه على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات ومديرى مديريات التنظيم والإدارة وغيرهم. ويأتى هذا بمناسبة صدور القانون رقم 37 لسنة2009بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية9002/0102 تضمنته من تأشيرات خاصة قرين بعض البنود والأنواع بموازنة الوحدات المختلفة والتى تقضى بعدم الصرف إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.. فقد صدر قرار وزير المالية رقم 81لسنة 9002متضمنا فى مادته الثانية تفويض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الموافقة على الصرف فيما يتعلق بمكافآت التدريب بالباب الأول من الموازنة وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثانى منها وذلك بالنسبة لموازنة الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية وما يناظرها من موازنات الهيئات الاقتصادية. وأكد الكتاب الدورى أن الاهتمام بتدريب وتنمية الموارد البشرية يعتبر أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى أداء العاملين ومهاراتهم من خلال تزويدهم بكل ما هو جديد فى مختلف التخصصات والمجالات لأداء الأعمال المسندة إليهم بكفاءة عالية مع التركيز على المجالات التى تهدف إلى تطوير المعرفة وتنمية الفكر الابتكارى للمساهمة فى رفع كفاءتهم فى العمل. ويتضمن الكتاب الدورى التركيز على محور رئيسى وهو العمل على تحسين أداء الخدمة التدريبية المقدمة للعاملين بوحدات الدولة المختلفة وذلك عن طريق اتباع ما يلى: - القواعد العامة المنظمة للنشاط التدريبى بالوحدات. - القواعد الخاصة بإعداد مشروعات الخطط التدريبية. - القواعد الخاصة بصرف اعتمادات التدريب المدرجة بموازنة الوحدات. وتضمنت القواعد العامة المنظمة للنشاط التدريبى بالوحدات ضرورة مراعاة عند تنفيذ الوحدة للبرامج الداخلية التنسيق والتكامل بين مراكز التدريب داخل كل قطاع من قطاعات الدولة بما يحقق ترشيد الإنفاق وعدم تكرار البرامج التدريبية على مستوى الوحدات التابعة لكل قطاع، وأن يقتصر التدريب الداخلى بالوحدة على العاملين بها فيما عدا الوحدات التى تتضمن اختصاصاتها تنفيذ التدريب للغير أو على المستوى القومى فيتم ذلك فى ضوء الضوابط واللوائح التدريبية الخاصة بذلك مثل وزارة القوى العاملة. وبالنسبة للعاملين المتعاقدين بمكافآت شاملة بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية فإنه يمكن للوحدة إلحاقهم بالبرامج التدريبية ماداموا يشاركون فى تنفيذ خطة عمل الوحدة وتحقيق أهدافها وذلك فى حدود نسبة من الاعتمادات التدريبية المتاحة بموازنة تلك الوحدات. ويتم الاستعانة بلائحة تدريبية واحدة لتنظيم النشاط التدريبى بالوحدة تخطيطا وتنفيذا وتقييما مع عدم الأخذ بلائحتين فى آن واحد والعمل على قيام وحدة التدريب بتحديث اللوائح التدريبية لتتواكب مع المتغيرات المستمرة للأنشطة التدريبية، وبحيث تتلاءم مع السياسة العامة للدولة نحو ترشيد استخدام الموارد المادية والبشرية. واشتملت على أن يتم تحديث سجل المدربين فى حدود نسبة 02٪ على الأقل من إجمالى أعداد المدربين الموجود بسجل الوحدة وذلك للعمل على إثراء الفكر الإدارى والمضمون العلمى للبرامج التدريبية بكل ما هو جديد مرفق نموذج رقم 01. وعند ترشيح العاملين لبرامج التدريب الخارجية سواء فى مجالات التنظيم والإدارة أو فى مجال عمل الوحدة أو برامج الحاسب الآلى أو اللغات يتعين إعطاء الأولوية للمراكز التدريبية المتخصصة والمعاهد المنشأة بالوحدات الحكومية المشهود لها بالكفاءة والأقل رسوما حتى تتمكن الوحدة من تدريب أكبر عدد ممكن من العاملين بها للاستفادة بالمبالغ المعتمدة للتدريب الخارجى. وأشارت هذه القواعد إلى أنه لا يدخل فى حكم التدريب الالتحاق بالجامعات والمعاهدات العليا بهدف الحصول على مؤهل دراسى أو درجة علمية، وبالتالى لا يجوز الإنفاق عليه من اعتمادات التدريب المدرجة بموازنة الوحدة. ونصت على أنه يتعين عند الترشيح للبرامج التدريبية لشغل وظائف الإدارة العليا الالتزام بأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن.؟