وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء    الدكتور أشرف غراب يكتب: حقوق الإنسان.. والادعاءات الزائفة    الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن    دمياط تستعد لاستقبال شم النسيم.. ورأس البر تتزين لاستقبال روادها    بعد خضوعه للعلاج ب «الكيماوي».. محمد عبده: "أنا بخير وفي مرحلة التعافي"    «ابعتها لحبايبك».. أفضل رسائل التهنئة ب عيد شم النسيم 2024    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    مجانا.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكنائس قنا خلال الأعياد    «لو منعناه هيتباع سوق سوداء».. «الصحة» تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    10 مايو.. انطلاق ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي بمركز الإبداع    نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم    نتنياهو:‫ الحرب في غزة ستنتهي بانتصار واضح.. ومصممون على إعادة المحتجزين    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    والده مات بسببها منذ 10 سنوات.. خلافات على أرض زراعية تنهي حياة شاب في المنوفية    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا    الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    «أنا أهم من طه حسين».. يوسف زيدان يوضح تفاصيل حديثه عن عميد الأدب العربي    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا رجم للزانى المتزوج .. فى الإسلام!

«ليست دعوة لإباحة المحرمات ولا رغبة فى إشاعة الكبائر فالخلاف هنا، ليس على كبيرة الزنى الثابتة التحريم، إنما على ماهية العقوبة الدينية المقدرة لتلك الفاحشة التى تهتز لها السموات السبع».











وسع كتاب الله، فضيقنا، وتشددنا، وتطرفنا فى الأحكام، فحولنا الدين إلى تراث، ثم حولنا التراث إلى مسلمات.. وتحولت المسلمات من تلقاء نفسها إلى معلوم من الدين بالضرورة.النقاش هنا يدور حول شكل من أشكال الاجتهاد الإسلامى فى العقوبات، عمد فيه البعض إلى التطرف، فأنتج ما يمكن تسميته باعوجاج فقهى، عظم السنة النبوية، وجعلها فى مرتبة أعلى من القرآن، فألغت أحكام القرآن، بلا سند من الدين.

طريقة التفكير تلك، هى التى كانت سببا، فى فتح الباب أمام أحاديث موضوعة، وسنن نسبت زورا إلى النبى فى فترات ما من التاريخ الإسلامى، شوهت العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين، رغم أن القرآن لم يأمر، وحفزت المسلمين على قتال الأبرياء باسم الجهاد، رغم أن الإسلام لا يرضى، وساندت الدعوة لإقامة حد الحرابة على المعارضين، مع أن الإسلام لم يأمر بحرب المخالفين، ولا سب الدين للناشطين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

طريقة الفساد العقلى نفسها، هى التى كانت سببا فى إيقاف حرية الاجتهاد، عند القرن الرابع الهجرى، كما تقول أغلب المدارس الفقهية، ليقع المسلمون بعد ألف وأربعمائة عام من وفاة النبى، فى حيص بيص، فيحاصرون بين مطرقة اجتهادات قديمة، وبين سندان تحريم أى إعمال جديد للعقل فى الطريق لأحكام شرعية مبتكرة، تصلح لزمان جديد، وثقافات مختلفة، إعمالا لإرادة الله فى أن يصلح دينه للعالمين، فى أى وقت وكل زمان.

ما الفارق بين الفكر الدينى.. وبين التراث الدينى؟
الفارق هو أن الأول محاولة للتوصل إلى ما أراده الله لعباده من خلال تفسيرات مختلفة للنصوص القرآنية، بينما التراث الدينى، هو اجتهادات الصحابة والمسلمين الأوائل رضوان الله عليهم، فى تفسير النصوص القرآنية، وطريقتهم فى استخراج الأحكام الشرعية منها، طبقا لثقافة عصرهم، وأرضيتهم المعرفية. - النظرية للباحث الإسلامى الدكتور محمد شحرور - والمعنى، أن القرآن مقدس ولا خلاف، ولكن تفسير آيات القرآن، والاجتهاد فى فهم أحكامه، وتخريج الأحكام الشرعية منها هو التراث.

التراث الذى أصابنا بالعشى الليلى، هو الذى جعل دراسة للباحث عصام تليمة قال فيها إن الرجم ليس حدا للزنى للمتزوج فى الإسلام، تثير ردود أفعال غاضبة، قلبت مواقع التواصل الاجتماعى رأسا على عقب.وصفوا الرجل بالمجدف، مع أن رأيه اجتهاد قالوا: خارج على الدين، رغم أن ما قاله، تقول به مدارس كثيرة فى الفقه الإسلامى لها أدلتها، ووجاهتها.. لكن.. تراثنا يمنعنا، مازال يمنعنا من الاجتهاد، ويمنعنا أيضا من تقبل اجتهادات الآخرين.

اعتبار الرجم حدا للزانى المحصن، لو اعتمدناه كعقوبة دينية، فالمعنى أننا نتعمد إقرار عقوبة حدية، بالسنة النبوية، متجاهلين عقوبة مخالفة، نص عليها القرآن، أى أننا نلغى حكم القرآن بحكم نبوى، وننسخ نص قطعى الثبوت عن رب العزة بسلوك مشكوك فى زمنه، منسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» والنتيجة لا يصدقها عقل، ولا يقول بها مؤمن!

يقول عصام تليمة فى دراسته إن الرجم ليس عقوبة مقدرة للزانى المحصن «المتزوج»، وأنه إذا اختار ولى الأمر تطبيقها، فباعتبارها تشريعا دنيويا، وحكما وضعيا، لا نصا دينيا شرعيا.الفارق بين العقوبة الشرعية وبين العقوبة الدنيوية، أن الأولى لا يجوز إيقافها أو تبديلها، لأنها أمر ربانى، بينما الثانية يجوز تعديلها وتبديلها، وإيقافها، لأنها ليست أمرا من الله.. ولا واجبا دينيا.

فالقرآن الكريم، لم ينص صراحة على رجم الزانى المحصن، والنبى «صلى الله عليه وسلم» لم يرجم إلا مرات لم تتعد أصابع اليد الواحدة منذ بعثته، حتى وفاته، إضافة إلى أنه «صلى الله عليه وسلم» رجم تعزيرا، يعنى اجتهادا، قبل نزول الآية الكريمة: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».لذلك، يقف فقهاء محدثون، فى عقوبة زنى المتزوج الدينية بين رأيين، الأول يقول بالرجم، رغم عدم النص عليه صراحة فى القرآن الكريم. بينما يرى الرأى الآخر، أن الجلد هو الحد الشرعى، لثبوته بنص القرآن.ويستند أصحاب الرأى بوجوب الرجم، إلى حديث عبادة بن الصامت عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أنه قد رجم، فيما يعرف بحديث العسيف، وحديث «أنس» وما رواه أبوهريرة من حديث ماعز وما رواه سليمان بن بريدة من حديث الغامدية.

وفى المحلى، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى، بعض الفقهاء يستندون فى عقوبة الرجم إلى نص قرآنى، يقولون إنه نزل ، إلا أن نساخ القرآن لم يدونوه، فلم يثبت باللفظ، وبقى حكمه فى الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»!فى المقابل يقف فقهاء آخرون، يرفضون اعتبار عقوبة الرجم أمرا شرعيا، أو معلوما من الدين بالضرورة فإذا رأى ولى الأمر تطبيقه، فالأولى، فيجب أن يعلم الرعية، أنه أمر بذلك اجتهادا.. فى عقوبة دنيوية، لا عقوبة دينية.

يستند أصحاب هذه المدرسة إلى عدة حجج أولها أن ورود آية الجلد «عامة» فى القرآن الكريم يعنى أنها تشمل البكر والثيب، لأنها تشمل كل الزناة من المسلمين، وأنه لا يجوز تخصيص ما جاء فى الآيات القرآنية الثابتة بطريق القطع، بأحاديث نبوية جاءت بطريق الآحاد، تقر بالرجم.فالمنسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» من حديث العسيف، وما روى عن ماعز والغامدية، وما روى عمر ابن الخطاب فى آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا» كلها أحاديث آحاد، لم تبلغ درجة التواتر، أو الاتفاق، لذلك لا يجوز الاعتماد عليها فى التشريع، أو إقرار العقوبات فى الإسلام.حتى مع افتراض تواتر تلك الأحاديث، فإنها رغم التواتر، تظل «سنة»، أو اجتهادا نبويا، والاجتهاد النبوى، لا ينسخ القرآن ولا يغير فى حدوده، فالسنة النبوية تبين، وتشرح، وتفهمنا ما جاء فى كتاب الله بكلام الرسول «صلى الله عليه وسلم» نفسه.

روى عنه «صلى الله عليه وسلم» قوله: «إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه»، لو عرضنا سنة رجم الزانى المحصن، على كتاب الله لخالفته، والقاعدة الفقهية، أن السنة تنشئ الشعائر فى العبادات، لكنها لا تنشئ الأحكام فى الحدود..أكبر مشكلاتنا فى استيعاب الإسلام، وفى طريقة تفهمنا للغرض من عقوباته.. حتى الآن يصر أكثرنا على اعتبار العقوبة فى الإسلام، تنكيلا بالمخطئ، وعذابا له..وهذا ليس صحيحا.

فمن سماحة الإسلام، أن جعل العقوبة تطهيرا للجانى، ومحاولة للترفق به فى الدنيا، إلى الحد الذى يعتبر الفقه فيه أن رجوع المعترف عن اعترافه على جريمة، وكان اعترافه هو الإثبات الوحيد، فإن رجوعه يسقط الحد عنه، حتى لو تأكد ولى الأمر، أن الجانى رجع فى اعترافه رهبة وخوفا من العقوبة.فقد شرع الله العقوبات فى الإسلام لزجر الجانى، لا لإهانة المجرم، وتخويف المسلمين.أراد سبحانه بتشريع العقوبات، منع المجرم من العودة للجريمة، ومنع آخرين من تقليده، إلا عقوبة القتل، التى جعلها الله من جنس العمل، درءا للفتن، ومنعا لاشتعال الثأر ضد أبرياء.

وحتى فى القصاص من القاتل، فقد أباح الله لولى الدم أن يعفو إحسانا، وشدد النبى «صلى الله عليه وسلم» على عدم التمثيل بالقاتل وقت تنفيذ العقوبة، وفى الحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» يعنى لا تعذبوا القاتل، ولا تهينوه، وأسرعوا بقتله، بأسهل الطرق وأقلها إيلاما.فقد أراد الله للحدود أن تكون مطهرة فى الدنيا، يعود بعدها المسلم بلا خطيئة، ويروى أن الصحابة رضوان الله عليهم، استنكروا دماء الغامدية الزانية، بعدما وقعت على ملابسهم، فأشار النبى «صلى الله عليه وسلم» إليهم بأن دماءها طاهرة عند الله.

واقعة رجم النبى «صلى الله عليه وسلم» للغامدية نفسها، قام فيها شك بين الصحابة، فاختلفوا ما إذا كانت قد حدثت قبل نزول آية النور بجلد الزانية والزانى أم بعدها، لذلك قال فقهاء محدثون إن الشك فى الثبوت، يعتبر شبهة فى إقامة الدليل، يعنى لا يجوز الاعتماد على أمر مشكوك فيه فى إقامة عقوبة تطبق على الجميع.. فتزهق الأرواح، أو تضر الأجساد، بينما الرجم ضرر شديد للجسد، وإزهاق أكيد للروح.وقال بعض أهل الفقه ، إن رجم المحصن، يتناقض مع آيات القرآن الكريم الخاصة بعقوبة الجوارى الزانيات فقد قال تعالى فيهن: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».

المحصنات فى الآية هن المتزوجات، وتقول الآية، إن الجارية لو زنت، فعقوبتها نصف الحد المفروض على الحرة المحصنة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تكون عقوبة الحرة المتزوجة قابلة للتنصيف، وعليه لايمكن أن تكون عقوبة الزانية الرجم، لأن الرجم لا يقبل القسمة على اثنين.المعنى، أنه لا رجم للزانى.. ولا رجم للزانية بنص شرعى. وأن ما قدره الله عقوبة للزنى، بصرف النظر عن زواجهم من عدمه، كان الجلد الوارد بنص القرآن .مرة اخرى..هذا التناول مجرد مناقشة لطريقة فساد فى استدلال دينى أنتج مسلمات شرعية لم ياتى بها الله فى بعض الحدود!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.