ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    موعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد رضوان المستشار بالنيابة الإدارية: نظام مبارك تعمد إضعاف النيابة الإدارية
نشر في صباح الخير يوم 07 - 02 - 2012

مع توالى حالات الانحراف والفساد التى شهدها المجتمع على مدار السنوات الماضية أصبح السؤال المطروح؛ لماذا انتظرنا طوال هذه السنوات؟ ولماذا صمتت الجهات القضائية المختصة بمكافحة هذا الفساد؟؛ وهو الأمر الذى زاد من إحساس الناس بأن هناك تكاسلا وتخاذلا وغلا لليد أحيانا من محاسبة المتسببين فى هذا الفساد؛ ولذا نحن فى صباح الخير نطرح سؤالنا الأول للنيابة الإدارية؛ وهو لماذا لم تتمكن النيابة الإدارية من القضاء على الفساد المالى والإدارى الذى شهدته البلاد؛ خاصة أنها صاحبة السبق فى مكافحة الفساد فى العديد من قضايا الرأى العام مثل قضايا «عبارة السلام 98» وقضية صفر المونديال؛ وحريق قطار الصعيد؛ وقضية النقل العام مع كريم غبور؛ وزهرة الخشخاش؛ و أكياس الدم «هايدلينا» والتى كشفت فيها النيابة الإدارية عن قباحة وجه الفساد الذى انتشر فى المجتمع. .ولذا تحدثنا مع محمد رضوان المستشار بالنيابة الإدارية ليوضح لنا ما هو دور النيابة الإدارية؛ ولماذا لم تتمكن من القضاء على الفساد؛ ولماذا تعمد النظام السابق إضعافها؛ وكيف تم ذلك؟؛ كما كشف لنا أن تلاعب النظام السابق بالتشريعات وإفساده لها قد بلغ درجة عالية.
∎ هناك سؤال يتناقل بين أوساط المثقفين وقوى الثورة هو لماذا لم تتمكن النيابة الإدارية من القضاء على الفساد المالى والإدارى؟
كان للنيابة الإدارية دور واضح فى العديد من قضايا الفساد إلا أنها وقفت عاجزة أمام الغالب الأعم من الفساد الذى انتشر فى أجهزة الدولة ونفذ منها إلى القطاع الخاص والمنظمات الأهلية نظراً لأن النظام تعمد إضعافها وكان خير وسيلة لذلك هو إفساد تشريعها عن طريق إضعاف آليات النيابة الادارية فى الكشف عن الفساد حيث سلبت الحكومة منها إدارات الرقابة الإدارية وهى التى كانت (معاونها الأمين) حيث كانت الرقابة الإدارية تتولى الكشف عن الفساد وتتولى جمع التحريات لها؛ ويكلف بالفحص من قبلها إلا أنه مع ظهور خطورة تبعية الرقابة الإدارية للنيابة الإدارية فى الكشف عن الفاسدين وأعوانهم أسرعت الحكومة فى إصدار قانون بمقتضاه تم فصل الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية وإلحاقها بالسلطة التنفيذية فأضحت تابعا لمن تتولى النيابة الإدارية مساءلته فلا يتحرك إلا بأمر منها ولا إبلاغ عن فساد إلا فى حدود ما تسمح لها الحكومة به ونص قانونها على وجوب موافقة رئيس الوزراء قبل الإبلاغ عن شاغلى الوظائف العليا أو ممن يتقاضون راتبا قدره 2500جنيه ؛ ثم تبعها إلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون النيابة الإدارية والتى كانت تمنح النيابة الادارية الحق فى الإذن للرقابة الإدارية بإجراء المراقبات الفردية فى المخالفات المالية والإدارية وترتب على إلغاء هذه المادة أن أصبحت الرقابة الادارية تحصل على الإذن من النيابة العامة ؛ والتى لا تختص قانونا سوى بجرائم العدوان على فانتشر الفساد مع صعوبة كشفه إذ أن جرائم الفساد الإدارى التى ترتكب من الوظائف العليا أو أى من المخالفات المالية التى لم ينص عليها بقانون العقوبات؛ وهى الغالب الأعم أصبحت لا يمكن الكشف عنها جيدا لسلب آلية النيابة الإدارية فى ذلك دون مبرر.
∎ كيف تتصرف النيابة الإدارية فى بلاغات الفساد الإدارى المقدمة إليها؟
- النيابة الإدارية هى الجهة المختصة بالأمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية ومراجعة صحة الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم التأديبية والطعن على هذه الأحكام لصالح القانون والمصلحة العامة كما أنها تقوم بتسليم المتهم إلى المحاكم الجنائية من خلال إبلاغ النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين إذا كان هناك مواءمة لذلك إذ إن تحقيقات النيابة الإدارية فى هذه الجرائم هى الأصل ويكون للنيابة العامة استيفاء التحقيق إن كان هناك داعٍ فإذا كانت العقوبات الإدارية والمالية كافلة لذلك فإن النيابة الإدارية تنتهى إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة ؛ وفى هذه الحالة يكون تصرف النيابة العامة إذا عرضت عليها الواقعة بحفظ الأوراق لسابقة توقيع جزاء إدارى طبقا للتعليمات القضائية للنيابة العامة؛ وأخيراً تقوم النيابة الإدارية بإحالة الأوراق للجهة التابع لها المتهم للتصرف إذا كان الأمر لا يستوجب عقابا أكثر مما تملكه هذه الجهة أو الحفظ والهدف من هذا عدم إزحام ساحات المحاكم بالوقائع هينة الأثر والوقائع التى تنتهى إلى الحفظ وسرعة التصرف فى مثل هذه الوقائع حتى لا تبقى الأمور معلقة داخل هذه الجهات.
∎ هل هذا يعنى أن القانون قد أتاح للنيابة الإدارية السلطة التقديرية فى تحديد نوع العقاب ومقداره؟
- بالتأكيد؛ ويستند المشرع فى ذلك إلى قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى المواد من 12حتى 14 منه حيث قرر للنيابة الإدارية الخيار بين إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية وبين إرسال الأوراق للسلطة المختصة إذا كانت العقوبة الملائمة فى حدود ما تملكه السلطة المختصة كما قرر لها ذات القانون الحق فى الإحالة للمحاكمة التأديبية إذا كان لديها مبرر لذلك وذلك باعتبار أن النيابة الإدارية هى النائب القضائى عن المجتمع والممثل للحق والمصلحة العامة فيما يعد انتهاكا للحقوق والحريات العامة للمواطنين المرتكب من كبار المسئولين والموظفين القائمين على تنفيذ القانون بالإضافة إلى المبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا بشأن مضمون العدالة فيما يخص العقاب
∎ ما هى أوجه القصور الموجودة فى القانون الخاص بالنيابة الإدارية بشكله الجديد بعد أن أدخلت عليه هذه التعديلات؟
- يعاب على القانون فى هذا الشأن أنه لم يمنح النيابة الإدارية سلطة التعقيب والرقابة على قرار الجهة فى هذه الحالة وهو ما يخالف الأساس الذى قام عليه القانون إذ كفل هذا الحق للنيابة الإدارية بالنسبة لأحكام المحاكم التأديبية وهى أحكام نهائية فلها أن تراقب صحة هذه الأحكام والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنه لم يكفل هذا الحق للنيابة فى مواجهة القرارات التى تصدرها جهات السلطة التنفيذية ؛ والغريب فى الأمر هو أن المحكمة الإدارية العليا فى حكم لها لم يعرض حتى تاريخه على دائرة توحيد المبادئ قد أيدت حق الجهة فى مخالفة رأى النيابة مبررة ذلك فى أن للمتهم الحق فى اللجوء إلى المحكمة التأديبية والطعن على القرار الصادر ضده؛ وبذلك فإن المحكمة قد أهدرت حق المجتمع ؛ إذ أن النيابة الإدارية هى التى تمثل المجتمع والحق العام للمواطنين وقد يكون المتهم هو أحد المستويات القيادية فيسقط بذلك الحق العام للمجتمع ويستشرى الفساد بما يهدر حق المواطن فى القصاص ممن انتهك حقوقه.
∎ هل هذا يعنى أن السلطة التنفيذية تدخلت فى أعمال النيابة الإدارية ؟
- بالتأكيد فتفسير المحكمة لنص المادة 12من قانون النيابة الإدارية قد فتح المجال أمام السلطة التنفيذية إلى انتهاك الضمانة القضائية التى أعطاها القانون للموظفين ضمانا لهم من جور رؤسائهم إذ أن النيابة إذا انتهت إلى الحفظ للمتهم جاز للجهة مجازاته ؛ بل إن الأمور طالت أكثر من ذلك حيث شرعت السلطة التنفيذية بتوقيع عقوبات على المتهمين حتى ولو حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة؛ أو انعدام الجريمة ؛ وأضحت لا تنفذ ما تنتهى إليه النيابة الإدارية حال كشفها عن أوجه قصور؛ أو خلل فى النظم والإجراءات التى تساعد على انتشار الفساد؛ وتعمد هذه الجهات الالتفات عنها وهذا كان دأب النظام السابق مع القرارات والأحكام القضائية (إذ لم تكن أحكام مجلس الدولة تنفذ ولم تكن قرارات الإفراج عن السياسيين تنفذ أيضا). إلا أن القرارات التى تصدر عن النيابة الادارية بمناسبة إجراءات التحقيق والاتهام مثل استدعاء الشهود، ندب اللجان الفنية والخبراء، ضبط وإحضار الشهود، وقف المتهمين عن العمل احتياطيا وإقصاؤهم عن الوظائف المالية لحين انتهاء التحقيق وتفتيش مساكن المتهمين وأماكن عملهم وأشخاصهم والأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة ؛ وهذه السلطات ملزمة للجميع؛ إلا أنه يؤخذ عدم منح سلطة ضبط المتهمين وإحضارهم سواء للنيابة الإدارية أو المحاكم التأديبية فالمتهمون لهم الحق فى عدم تلبية استدعاء النيابة الإدارية بما يفوت الفرصة على النيابة فى معرفة المسئول الأكبر الذى يقف خلف المتهم وهو ما يتنافى أيضا ومعقولية الأمور؛ فإذا كانت النيابة الإدارية تملك تفتيش المتهم؛ ومسكنه ؛ ومكان عمله ؛ وتملك ضبط وإحضار الشاهد إلا أنها لا تملك ضبط وإحضار المتهم.
∎ كيف يتم إصلاح القصور التشريعى فى قانون النيابة الإدارية؟
إصلاح القصور التشريعى يتم بتعديل تصرف النيابة الإدارية وذلك بأن تتولى إصدار قرار بالعقوبة الملائمة فى حدود ما تملكه الجهة الإدارية ويكون للمتهم حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة دون أن يكون لاعتراضه أثر فى تنفيذ العقوبة لحين صدور حكم المحكمة فى اعتراضه أو أن ينص القانون صراحة على حق النيابة الإدارية فى التعقيب ومراقبة قرارات الجهة الإدارية التى تصدر فى هذا الشأن فإذا ما جانبها الصواب أو الحياد لحساب المحسوبية والوساطة وغيرهما من مسببات الفساد جاز للنيابة فى مثل هذه الأحوال إحالة الأوراق الى المحكمة التأديبية.
∎ كيف يمكن للنيابة الإدارية أن تقوم بدورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى وضمان حقوق المواطن فى المرحلة المقبلة خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة؟
- لن يكون ذلك إلا بتعديل بسيط فى قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على النحو التالى:
تعديل المادة 64 بقصر الاستثناء على القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية كما كان عليه الأمر حال إنشاء النيابة الإدارية؛ إعادة الفقرة الثانية من المادة (5) بأن «تجرى المراقبات الفردية لمرتكبى المخالفات المالية والإدارية بإذن من النيابة الإدارية» إذ ترتب على حذفها دون مبرر إضعاف وسائل الكشف عن الفساد.. إعادة تبعية الرقابة الادارية للمجلس الأعلى للنيابة الادارية بما يضمن عملها فى شفافية ونزاهة وسد المجال أمام التلفيقات وإخفاء وقائع الفساد منح الحق للنيابة الإدارية فى الطلب من النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بدلا من إبلاغ النيابة العامة بما يحقق انفراد النيابة الادارية بالتحقيق القضائى فى جرائم الموظف العام على نحو يحقق الغاية من تخصصها ويمنع الازدواجية فى المعايير المتخذة أساسا للمساءلة والتى ترتب عليها إفلات الفاسدين بجرمهم لعدم تخصص النيابة العامة؛ نقل صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باعتباره الهيئة القضائية العليا للنيابات الإدارية «دعما لاستقلال القضاء وحصانته» بما يضمن استقلالها كما كان عليه الحال وقت إنشاء النيابة الإدارية.
وأخيراً إضافة عبارة «والبرلمان» لنص المادة (44) وذلك حتى تقدم النيابة الإدارية تقريرها السنوى عن الفساد وأوجه القصور والخلل والتعديلات المطلوبة للقضاء على الفساد لكل من البرلمان ورئيس الجمهورية بدلا من اقتصارها فى القانون الحالى على رئيس الجمهورية بما يدعم دور البرلمان فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.