أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكم «اسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات» التي أودعتها أمس أن حكم القضاء الاداري الصادر بإلزام مجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أن الموقف القانوني مصري المتزوج من إسرائيلية من عرب 48 يختلف عن المتزوج بإسرائيلية يهودية، واضافت إنها ألزمت وزارة الداخلية بعرض تلك الحالات علي مجلس الوزراء ليتخذ قراره باسقاط الجنسية من عدمه حسب كل حالة علي حدة حتي لا يعتبر ذلك تدخلا من القضاء في عمل جهة الادارة. وأكدت المحكمة أن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمر هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة، إلا أن الدولة لها حق الانفراد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية أو سحبها أو اسقاطها والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الأمر الوطني الطارئ وفقا لضرر تقدره الجهة الادارية وأن قانون الجنسية المصرية تضمنت أحكامه قواعد لمنع الجنسية المصرية والهدف من تلك القواعد هو المحافظة علي الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري. وقد منح المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة اسقاط الجنسية دون سواه باعتباره يمثل جميع الوزراء وبالتالي فهو الاقدر علي حفظ مفهوم الامن القومي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشناوي ومجدي العجرودي ود.سامي عبده وصلاح الجرواني وبسكرتارية جمال نجيب. وتعود وقائع المنازعة الي دعوي أقامها المحامي نبيه الوحش ضد وزيري الداخلية والخارجية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصري الذي تزوج من فتيات إسرائيليات وذلك لكون الكيان الصهيوني «إسرائيل» مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية «30 ألف شاب تقريبا» وأن هذا الزواج يخالف الشرع والدستور وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الداخلية بالامتناع عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية من المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات علي مجلس الوزراء لاسقاط هذه الجنسية إلا أن الداخلية طعنت علي الحكم أمام الادارية العليا والتي أصدرت حكمها السابق. المحكمة الادارية العليا وهي أعلي درجات التقاضي في مجلس الدولة أوضحت في حيثيات الحكم أنها كلفت وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 1948 أم من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الجهة علي قرار المحكمة بأن الوزارة ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 1975/26، وأكدت المحكمة أنه لابد من بيان اختلاف المركز القانوني للمتزوجين بإسرائيليات من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الاسرائيلية وبين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح لابنائها تلك الجنسية ومع ذلك فإن كلتا الحالتين تمسان مباشرة الامن القومي المصري مما يتبين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية من الزوج المصري من عدمه. وأشارت الي أنها تقدر حرص وزارة الداخلية علي اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا في هذا الشأن إلا أنها أغفلت أنها ليست جهة فصل في اسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخري، وأن ما يصدر عنها من قرارات لاتخرج عن كونها قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء علي اسقاط الجنسية وأن دورها يقتصر علي عرض هذا الامر ورفعه الي مجلس الوزراء بمختلف تخصصاته. وانتقدت المحكمة تقصير الوزارة في توفير قاعدة بيانات عن موضوع النزاع وعدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات موضحة أن تقاعس الوزارة عن تقديم تلك المستندات يعد قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن ما قدمته الوزارة من مستندات تمثلت في حالات تم فيها اسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الاسرائيلية بما يؤكد التقاعس ولا ينفيه لأن الامر الواجب عرضه علي مجلس الوزراء هو زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثر ذلك علي الأمن القومي. وشددت المحكمة أن ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات سواء كانوا يهودا أو أي ديانة أخري في حاجة إلي تدخل من السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لايراعي إلا وجه المصلحة العامة للوطن وواضعا نحن ناظريه المادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة وهذا الحكم الدستوري الملزم لجميع سلطات الدولة يؤكد حقائق منها أن الدستور العام للشعب المصري قومي الاتجاه والاحساس بهموم الامة العربية وفي قلبها الصراع العربي الاسرائيلي ومشكلة فلسطين وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والاسري في الحروب العسكرية، وفي مجال الطعن الماثل ما صدر عنها من تشريعات انتهت بصدور قانون الجنسية الاسرائيلية رقم 1952/5712 وقصره منح الجنسية الاسرائيلية علي العودة والاقامة والميلاد والعقيدة وهذا الاساس العقائدي لمنح الجنسية الاسرائيلية يمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدي في حالة الزواج منها إلي خلق جيل مزدوج الجنسية مما يحتاج بالضرورة الي تدخل عاجل من السلطة المختصة. وأضافت المحكمة أن اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الاجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والاقامة بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لاحكام القانون وما يفرضه المشرع من بنود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام.