في تصريحات تشير إلي امكانية مراجعة موقف الأزهر الشريف من عقوبة الزني للرجل والمرأة قال د.عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية ان المساواة في العقوبات أصل من أصول الشريعة الاسلامية والقرآن يقول صراحة «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..» وحسب القانون فإن عقوبة الرجل الذي يقتل زوجته بعد ضبطها متلبسة بالزني هي الحبس بينما قد تنال المرأة عقوبة السجن 15 عاما إذا أقدمت علي نفس الفعل. الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع يذهب الي عدم مشروعية نص قانون العقوبات في جريمة الزني ويؤكد أن المسألة يجب أن تناقش من زاوية أن القانون المطبق فرنسي، ولا يوجد في الشريعة ما يمنح الزوج علي سبيل المثال حق التنازل عن عقاب زوجته في جريمة الزني، ولايوجد بها ما يمنحه حق اخراجها من السجن إذا حكم عليها كعقاب. والشرع حسب عثمان ليس فيه امتياز للزوج علي زوجته ولا اقلال عقوبة أحد علي الآخر. كان المجمع قد رفض في 2002 مشروع القانون المقترح من مجلس الشعب باعتبار المرأة التي تقتل زوجها عند ارتكابه جريمة الزني مدافعة عن شرفها وتستحق الرأفة أسوة بالرجل الذي يقتل لنفس السبب، ونص قرار الرفض علي أن الرجل في هذه الحالة يدافع عن عرضه وشرفه الذي لا يشاركه فيه أحد بينما الموقف مختلف بالنسبة للمرأة لأنها لاتدافع عن عرضها وشرفها. وحسب نص القانون يوقع علي الزوج عقوبة مخففة تصل الي الحبس ثلاث سنوات كحد اقصي و24 ساعة كحد أدني وللمحكمة أن توقف التنفيذ إذا قلت مدتها عن عام، بينما توقع علي الزوجة عقوبة القتل العمد التي تتراوح بين 3 أعوام و15 عاما، كما أن من حق الزوج اقامة دعوي الزني ضد زوجته، ويشترط اتيان الزوج فعل الزني داخل منزل الزوجية بالنسبة للمرأة.