قررت وزارة التضامن الاجتماعي وضع قواعد جديدة لبحث تظلمات أصحاب المخابز وذلك لتطوير منظومة رغيف الخبز. وتضمنت القواعد الجديدة تأجيل البت في المخالفات التي تحررها مباحث التموين ضد المخابز البلدية المتعاقدة مع الوزارة لحين الفصل فيها بمعرفة القضاء ولا يتم تحصيل الغرامة المالية المقررة وفقاً لبنود العقد وفي حالة صدور حكم بالإدانة يتم تحصيل الغرامات وتضمنت أيضا ضرورة تقديم التظلمات بالمديريات خلال ثلاثة أيام من تحرير المخالفة وتمتد إلي 7 أيام في المحافظات المترامية. وأكد الوزير د.علي المصيلحي أنه تقرر إعادة تشكيل لجان التظلمات في جميع المحافظات بهدف تسهيل فحص التظلمات، مشيراً إلي أنه في حالة ثبوت أي تصعيد أو تجاوزات من اللجان التي حررت المخالفة ستتم إحالتها للتحقيق ومجازاتهم، وأوضح المصيلحي أن فحص التظلمات بالمديريات يتم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم وكشف الوزير ضرورة مراعاة لجان التظلمات لبعض الملاحظات عند التقدير الجزافي للمخالفة غير القابلة للإثبات بالدليل المادي والأخذ في الاعتبار كميات الدقيق المستخدم في حالة العجين والطوايل الخشبية، وكذلك مراعاة الخبز المنتج والمباع للمواطنين والمسلم من منافذ البيع. وأكدت القواعد الجديدة ضرورة تنسيق لجان التظلمات بالمديريات مع اللجنة العليا بالوزارة للاطلاع أولاً بأول علي ما يتخذ من إجراءات لتوحيد معايير فحص التظلمات. وألزمت القواعد الجديدة لجان التظلمات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في عقد إنتاج المخابز ومنها إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين مع الإنذار بسحب الترخيص في حالة: إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراماً في الرغيف الواحد. بيع الخبز البلدي المنتج بأزيد من السعر المقرر. تعدي أصحاب المخبز أو المسئول عنه أو أحد العاملين به علي اللجنة المسئولة عن مراقبة المخبز أو منعهم من التفتيش. بيع الخبز المنتج للمطاعم أو القري السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمي. ويتم إلغاء الحصة التموينية للمخبز عند تقديم تقرير من إحدي الجهات الرقابية يفيد تصرف المخبز في حصة الدقيق المنصرف له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة، مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر.