في محاولة للتصدي لظاهرة الأخطاء الطبية ومواجهة الأطباء المستغلين، تقدمت نقابة الأطباء للبرلمان بمشروع قانون "المسئولية الطبية" تنفرد "روزاليوسف" بنشر ملامحه. ويحظر القانون القبض علي الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ويجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا بناء علي أمر النائب العام إذا اقتضت مصلحة التحقيق. ويعاقب القانون المقترح الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يجري عمليات استنساخ للكائنات البشرية كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري لا يجوز إجراء التقنية المساعدة علي الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً علي موافقتها علي ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقوم بإجراء أبحاث أو تجارب طبية علي الإنسان إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبعًا للشروط التي تقررها تلك اللائحة. وطالبت المادة 27 من فصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد علي 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يقوم بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء علي طلب أو بموافقة الزوجين كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً علي رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن 3 أطباء تؤكد أن في الحمل أو الولادة خطرًا محققًا علي حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج. كما يعاقب القانون المقترح بالحبس مدة لا تزيد علي عامين وبغرامة 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يجري عملية إجهاض أو أن يتخذ أي إجراء من شأنه إجهاض امرأة إلا في حالتين الأولي إذا كان في استمرار الحمل خطر علي حياة الحامل والثانية إذا ثبت تشوه الجنين. وتطالب المواد 29 و30 و31 بالتزام مزاولي المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه وضرورة تطبيق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون علي المخالفين وأن يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتحظر المادة الرابعة معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً. كما تحظر الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب ويحظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض. وتطالب المادة الخامسة في حالة اشتباه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابعة لها فورًا، وعلي هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت الاشتباه، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والابلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنًا. وتنص المادة السادسة علي ما يلي: "فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة مايلي: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية وأن تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة وأن تجري قبل الجراحة الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة وضرورة أخذ موافقة كتابية من المريض أن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول علي موافقته ويعتبر أهلاً للموافقة علي كل من أتم الثامنة عشرة سنة. وأكدت المواد "7" و"8" و"9" و"10" و"11" علي عدم جواز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقي فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو بناء علي رغبته في الخروج رغم علمه بعواقب الخروج علي أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه كما لا يجوز إنهاء حياة المريض أي كان السبب ولو بناءً علي طلب الولي. ويطالب الفصل الثاني المكون من المادة "12" و"13" و"14" و"15" و"16" و"17" و"18" و"19" من ضرورة إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون أعضاؤها هم وزير الصحة المختص أو من ينوب عنه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة ونقيب الأطباء أو من ينيبه ورئيس إحدي الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي وعميد كلية الطب ورئيس الطب الشرعي. ويتيح القانون المقترح إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا وتختص اللجنة بتقديم الرأي بناء علي طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة في الحالات التالية: وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه ومخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية. وتناول الفصل الرابع التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية من خلال 3 مواد تحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدي إحدي شركات التأمين المرخص لها في الدولة. وكانت "روزاليوسف" قد أعدت حملة تحت عنوان "الطب في غرفة الانعاش" مع الخبراء وعمداء كليات الطب لمعرفة أسباب تدني مستوي الأطباء ومعرفة أسباب أخطائهم وتقديم الحلول للنهوض بالطب وتشابه ما توصلت إليه حملة "روزاليوسف" مع مشروع القانون.