قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه أصبح من الضروري زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا والمنصوص عليها في المادة السابعة من قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، وإضافة حالات أخري إليها بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا وبما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية. ويسري هذا القرار بأثر فوري من تاريخ صدوره، حيث يرتب مجلس الدولة علي المرجعية في القرار الإداري ببطلان القرار ذاته، مضيفة: إنه بخصوص المساهمة الدورية لعضو الصندوق نص التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 في المادة الثالثة من قرار تأسيس الصندوق علي: ويجوز لمجلس إدارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه في ضوء أوضاع السوق. ولكن الواقع العملي الآن يشير إلي ضرورة إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التي يقوم عضو الصندوق بأدائها في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه، وذلك في ضوء عدة عوامل، يأتي في مقدمتها أن النسبة حددت في أوضاع مغايرة للظروف الحالية في سوق المال من حيث «عدد المستثمرين النشطين، وعدد شركات الوساطة وفروعها، وعدد الأسهم النشطة، حجم التداول الحر للأسهم، قيمة التداولات اليومية علي الأسهم، درجة المخاطر غير التجارية في التعاملات اليومية. بينما يأتي في المرتبة الثانية أن الواقع العملي يؤكد أيضًا أن هناك العديد من العمليات التي يتم سداد مساهمات من الأعضاء للصندوق عنها لا تتوافق وعنصر المخاطرة الذي يسعي الصندوق لتغطيته، وعلي رأسها: عمليات البيع والشراء في ذات الجلسة T+0، وعمليات التسليم مقابل الدفع DVP، والصفقات التطبيقية «العمليات المحمية». وبخصوص مرجعية أموال الصندوق قالت الجمعية إنه نظرا لأن قرار الإنشاء والقرارات المكملة والمنظمة واللاحقة لم تنظم حالات إلغاء أو تصفية أو حل الصندوق فإننا نقترح إضافة مادة جديدة برقم «المادة السابعة عشرة مكرر» يكون نصها كما يلي: «إذا صدر أي قانون أو قرار يلغي أو يحل الصندوق، فإن هذا القانون هو الذي يحدد الجهة التي تؤول إليها أموال وموجودات الصندوق». وتشير صياغة هذه المادة إلي مشكلة قانونية حيث إنها جعلت موضع التعويض هو «كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو»، بما يعني أنه إذا تكررت حالات تتعلق بذات الورقة المالية لعدة عملاء لذات العضو فإن التعويض سيكون لهم مجتمعين هو 100.000 جنيه بحد أقصي وهو ما يخالف التطبيق العملي الحالي، لذلك فإننا «الجمعية» نقترح تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة علي النحو التالي «وتكون وحدة التغطية بحد أقصي مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها عميل العضو. وفي جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أي خسائر مالية تنتج عن تغيير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو، ويؤخذ في الاعتبار أنه تم تصحيح هذا الخطأ فعليا في المادة رقم «16» من اللائحة التنفيذية للصندوق، كما أنه لا بد من قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الالكتروني له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، وضرورة تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق وآلياته وأسس عمله وأهدافه ونتائج أعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يسهم في تدعيم استقرار البورصة.