استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم    لتر الزيت ب 83 جنيها.. قائمة أسعار السلع الأساسية اليوم 29-4-2024    «الضرائب» تؤكد عدم صدور تعليمات بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية    مدبولي: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينين للضغط على مصر لعبور الحدود    رضا عبدالعال يكشف مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    خبير: مركز الحوسبة السحابية يحفظ بيانات الدولة وشعبها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين    كلية إعلام بني سويف تنظم ورشة عمل عن الصحافة الاستقصائية    أبو الغيط يدعو أسواق المال العربية لتوطين الذكاء الاصطناعي    الأعاصير تتسبب في مقتل أربعة أشخاص بولاية أوكلاهوما الأمريكية    مدبولي: أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية لغزة كانت من مصر    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    رئيس كوريا الجنوبية يعتزم لقاء زعيم المعارضة بعد خسارة الانتخابات    "عشماوي": الإطار الوطني للمؤهلات يسهم في الاعتراف بخريجي المؤسسات التعليمية    أول رد فعل لاتحاد العاصمة بعد تأهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية    بفرمان من تشافي.. برشلونة يستقر على أولى صفقاته الصيفية    قبل مشادته مع كلوب.. 5 وقائع مثيرة بطلها محمد صلاح في ليفربول    سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة    «الأرصاد»: منخفض جوي وكتل هوائية أوروبية وراء انخفاض الحرارة اليوم    انطلاق اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بالقاهرة    مصرع عامل وإصابة آخرين في انهيار جدار بسوهاج    مش عايزة ترجعلي.. التحقيق مع مندوب مبيعات شرع في قتل طليقته في الشيخ زايد    درس الطب وعمل في الفن.. من هو المخرج الراحل عصام الشماع؟    سور الأزبكية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب    جيش الاحتلال: هاجمنا أهدافا لحزب الله في جبل بلاط ومروحين جنوبي لبنان    أكلة فسيخ وسؤال عن العوضي.. أبرز لقطات برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة"    من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟.. جندي مجهول في حياة عمرو دياب لمدة 11 سنة    لأول مرة.. تدشين سينما المكفوفين في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة    أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب    ختام فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في مدارس الغربية    "استمتع بالطعم الرائع: طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا في المنزل"    مفاوضات الاستعداد للجوائح العالمية تدخل المرحلة الأخيرة    سيد معوض عن احتفالات «شلبي وعبد المنعم»: وصلنا لمرحلة أخلاقية صعبة    البحوث الفلكية: غرة شهر ذي القعدة فلكيًا الخميس 9 مايو    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 أبريل 2024    اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة    أموك: 1.3 مليار جنيه صافي الربح خلال 9 أشهر    تساقط قذائف الاحتلال بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة    اتحاد الكرة : عدم أحقية فيتوريا فى الحصول على قيمة عقده كاملا ومن حقه الشرط الجزائى فقط والأمور ستحل ودياً    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    يعيش في قلق وضغط.. هل تُصدر المحكمة الجنائية مذكرة باعتقال نتنياهو؟    المندوه: كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف أمام دريمز.. ولماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون حماية المنافسة
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 27 - 09 - 2011

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول علي اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بناء علي المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمن يخالف أحكامه وكذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم.
وأوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة «26» بالقانون الخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي «في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
وأشار الوزير إلي أن المشرع حرص علي أن يتضمن النص المقترح إعفاءً كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة في أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها، خاصة أن النص السابق كان يعفي المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
وأشار إلي تعديل نص المادة 22 من القانون الخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية كما تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب» والتي تنص علي تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة «10» حيث نصت علي أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدني عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطي 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.