وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول علي اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بناء علي المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمن يخالف أحكامه وكذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم. وأوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة «26» بالقانون الخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي «في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة. وأشار الوزير إلي أن المشرع حرص علي أن يتضمن النص المقترح إعفاءً كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة في أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها، خاصة أن النص السابق كان يعفي المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأشار إلي تعديل نص المادة 22 من القانون الخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة. وأوضح الوزير أنه تم أيضًا تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية كما تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب» والتي تنص علي تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة «10» حيث نصت علي أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدني عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطي 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.